لم يُحكم عليه
الأدب المفرد 1088
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُدْعَانَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ، فَقِيلَ: ادْخُلْ بِسَلاَمٍ، فَأَبَى أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِمْ.
ذكره في الأدب المفرد (1088).