انتقل إلى المحتوى
السبيل

الأدب المفردكتاب الاسْتِئْذَانُ

الأدب المفرد ⁦1089⁩

بَابُ النَّظَرِ فِي الدُّورِ

لم يُحكم عليه الأدب المفرد ⁦1089⁩

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِذَا دَخَلَ الْبَصَرُ فَلا إِذْنَ‏.‏

رواه أبو داود (5173) وأحمد (8431). ذكره في الأدب المفرد (1089).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود ⁦5173⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (5)
  • أحكام القرآن للجصاص (593)إذا دخل البصر فلا إذن
  • الأدب المفرد للبخاري (1074)إِذَا دَخَلَ الْبَصَرُ فَلا إِذْنَ
  • الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب (223)إِذَا دَخَلَ الْبَصَرُ فَلا إِذْنَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (16232)إِذَا دَخَلَ الْبَصَرُ فَلا إِذْنَ
  • المعجم الأوسط للطبراني (1395)إِذَا دَخَلَ الْبَصَرُ فَلا إِذْنَ
الثلاثاء، 20 أكتوبر 2026 9 جمادى الأولى 1448 هـ