لم يُحكم عليه
الأدب المفرد 1089
حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا دَخَلَ الْبَصَرُ فَلا إِذْنَ.
رواه أبو داود (5173) وأحمد (8431). ذكره في الأدب المفرد (1089).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود 5173
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
ضعيف
سنن أبي داود 5173
الراوي: أبو هريرة مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 8431
الراوي: أبو هريرة
وأخرجه أيضًا… (5)
- أحكام القرآن للجصاص (593)إذا دخل البصر فلا إذن
- الأدب المفرد للبخاري (1074)إِذَا دَخَلَ الْبَصَرُ فَلا إِذْنَ
- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب (223)إِذَا دَخَلَ الْبَصَرُ فَلا إِذْنَ
- السنن الكبرى للبيهقي (16232)إِذَا دَخَلَ الْبَصَرُ فَلا إِذْنَ
- المعجم الأوسط للطبراني (1395)إِذَا دَخَلَ الْبَصَرُ فَلا إِذْنَ