انتقل إلى المحتوى
السبيل

الأدب المفردكتاب الاسْتِئْذَانُ

الأدب المفرد ⁦1092⁩

بَابُ النَّظَرِ فِي الدُّورِ

لم يُحكم عليه الأدب المفرد ⁦1092⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ التُّجِيبِيِّ قَالَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ‏:‏ مَنْ مَلَأَ عَيْنَيْهِ مِنْ قَاعَةِ بَيْتٍ، قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَقَدْ فَسَقَ‏.‏

ذكره في الأدب المفرد (1092).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2026 9 جمادى الأولى 1448 هـ