لم يُحكم عليه
الأدب المفرد 1141
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الطُّفَيْلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ انْتَهَى.
رواه أبو داود (4825) والترمذي (2725). ذكره في الأدب المفرد (1141).