لم يُحكم عليه
الأدب المفرد 1142
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُرَاتُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ، إِلا بِإِذْنِهِمَا.
رواه أبو داود (4845)، الترمذي (2752) وأحمد (6704). ذكره في الأدب المفرد (1142).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود 4845
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
مختلف في الحكم عليه
سنن أبي داود 4845
الراوي: عبد الله بن عمرو مشروح
مختلف في الحكم عليه
جامع الترمذي 2752
الراوي: عبد الله بن عمرو مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 6704
الراوي: عبد الله بن عمرو
لم يُحكم عليه
رياض الصالحين 828
وأخرجه أيضًا… (6)
- أدب الإملاء والاستملاء لابن السمعاني (136)لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلا بِإِذْنِهِمَا . يَعْنِي فِي الْمَجْلِسِ
- الأدب المفرد للبخاري (1124)لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، إِلا بِإِذْنِهِمَا
- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب (275)لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلا بِإِذْنِهِمَا
- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب (276)لا يُجْلَسْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلا بِإِذْنِهِمَا
- مساوئ الأخلاق للخرائطي (511)لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلا بِإِذْنِهِمَا
- مساوئ الأخلاق للخرائطي (514)لا يُفَرَّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلا بِإِذْنِهِمَا
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 5679
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 5947
الراوي: عبد الله بن عمر
حسن
سنن أبي داود 4844
لاَ يُجْلَسُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا "
الراوي: عبد الله بن عمرو مشروح