الراوي:أبو سعيد الخدري رضي الله عنه
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ
اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَىْءٌ .
رواه النسائي (5341، 5340)، البخاري (367، 5820، 5822، 6284)، أبو داود (3377، 3378)، ابن ماجه (3559) وأحمد (10599، 10600، 10672، 10998، 10999).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري 367
أحكام العلماء
| العالم | الحكم | المحكوم عليه | المصدر |
| الألبانيت 1420 هـ |
صحيحSahih |
الحديث |
رقم 5341 |
| زبير علي زئيت 1435 هـ |
صحيحSahih Bukhari |
الحديث |
رقم 5341 |
| عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ |
صحيحSahih |
الحديث |
رقم 5341 |
روايات أخرى
صحيح
صحيح البخاري 367
الراوي: أبو سعيد الخدري مشروح
صحيح
صحيح البخاري 5820
الراوي: أبو سعيد الخدري مشروح
صحيح
صحيح البخاري 5822
الراوي: أبو سعيد الخدري مشروح
صحيح
صحيح البخاري 6284
الراوي: أبو سعيد الخدري مشروح
صحيح
سنن أبي داود 3377
الراوي: أبو سعيد الخدري
صحيح
سنن أبي داود 3378
الراوي: أبو سعيد الخدري مشروح
عرض الروايات (15)
صحيح
سنن النسائي 5340
الراوي: أبو سعيد الخدري مشروح
صحيح
سنن ابن ماجه 3559
الراوي: أبو سعيد الخدري
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 10599
الراوي: أبو سعيد الخدري
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 10600
الراوي: أبو سعيد الخدري
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 10672
الراوي: أبو سعيد الخدري
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 10998
الراوي: أبو سعيد الخدري
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 10999
الراوي: أبو سعيد الخدري
لم يُحكم عليه
الأدب المفرد 1175
صحيح
مشكاة المصابيح 2853
الراوي: أبو سعيد الخدري
وأخرجه أيضًا… (14)
- الأدب المفرد للبخاري (1155)عَنْ لِبْسَتَيْنِ , وَبَيْعَتَيْنِ : نَهَى عَنِ الْمُلامَسَةِ ، وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ , الْمُلامَسَةُ : أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ ، وَالْمُنَابَذَةُ : يَنْبُذُ الآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ , وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمْ عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ ، وَاللِّبْسَتَيْنِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ , وَالص
- التمهيد لابن عبد البر (1883)لِبْسَتَيْنِ : اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ ,وَالصَّمَّاءُ أَنْ يَجْعَلَ طَرَفَيْ ثَوْبِهِ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ وَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ ، وَاللِّبْسَةُ الْأُخْرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبٍ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ
- السنن الكبرى للبيهقي (2942)اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهُ مِنْهُ شَيْءٌ
- السنن المأثورة رواية المزني (228)نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ أَمَا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُلامَسَةُ ، وَالْمُنَابَذَةُ وَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ ، وَالاحْتِبَاءُ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ
- المعجم الأوسط للطبراني (117)وَعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ
- المعجم الأوسط للطبراني (972)لِبْسَتَيْنِ ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ : أنْ يَمْشِي الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، ثُمَّ يَرْفَعُهُ عَلَى مَنْكِبِهِ ، وَعَنِ الْمُلامَسَةِ وَالإِلْقَاءِ
- المعجم الأوسط للطبراني (9442)نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ
- المنتقى من السنن المسندة (584)عَنْبَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ ، فَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ : فَالْمُلامَسَةُ ، وَالْمُنَابَذَةُ ، وَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ : فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ ، وَالاحْتِبَاءُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ
- شعب الإيمان للبيهقي (7251)نَهَى عَنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ ، وَالْمُلامَسَةُ : مَسُّ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخِرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَلا يُقَلِّبُهُ إِلا بِذَلِكَ ، وَالْمُنَابَذَةُ : أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ثَوْبَهُ ، وَيَنْبِذَ الآخَرُ ثَوْبَهُ ، وَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَهُم
- صحيح ابن حبان (5541)نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
- عوالي مالك بن أنس لأبي أحمد الحاكم (206)نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ
- مصنف ابن أبي شيبة (24633)نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ ، فَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ : فَالْمُلامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ , وَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ : فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَالاحْتِبَاءُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ
- معرفة السنن والآثار للبيهقي (3087)نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ ، فَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالملامسة والمنابذة ، وَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ : فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ ، وَالاحْتِبَاءُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ
- موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (1036)عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ : عَنِ الْمُلَامَسَةِ ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ ، وَعَنْ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَعَنْ أَنْ يَشْتَمِلَ الرَّجُلُ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 10037
الراوي: أبو هريرة + 9 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 13607
الراوي: جابر بن عبد الله + 9 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 9603
الراوي: أبو هريرة + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 9214
الراوي: أبو هريرة + 3 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 11468
الراوي: أبو سعيد الخدري + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 11474
الراوي: أبو سعيد الخدري + رواية أخرى