انتقل إلى المحتوى
السبيل

الأدب المفردكتاب موت الأولاد

الأدب المفرد ⁦151⁩

بَابُ فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ الْوَلَدُ

لم يُحكم عليه الأدب المفرد ⁦151⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عُمَارَةَ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلاَثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ وَإِيَّاهُمْ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ الْجَنَّةَ‏.‏

ذكره في الأدب المفرد (151).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

الجمعة، 16 أكتوبر 2026 5 جمادى الأولى 1448 هـ