انتقل إلى المحتوى
السبيل

الأدب المفردكتاب موت الأولاد

الأدب المفرد ⁦152⁩

بَابُ مَنْ مَاتَ لَهُ سَقْطٌ

لم يُحكم عليه الأدب المفرد ⁦152⁩

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ، وَكَانَ لاَ يُولَدُ لَهُ، فَقَالَ‏:‏ لأَنْ يُولَدَ لِي فِي الإِسْلاَمِ وَلَدٌ سَقْطٌ فَأَحْتَسِبَهُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يكُونَ لِيَ الدُّنْيَا جَمِيعًا وَمَا فِيهَا وَكَانَ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ‏.‏

ذكره في الأدب المفرد (152).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

السبت، 17 أكتوبر 2026 6 جمادى الأولى 1448 هـ