لم يُحكم عليه
الأدب المفرد 257
حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَشَاوِرْهُمْ فِي بَعْضِ الامْرِ.
ذكره في الأدب المفرد (257).
بَابُ الْمَشُورَةِ
حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَشَاوِرْهُمْ فِي بَعْضِ الامْرِ.
ذكره في الأدب المفرد (257).
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.