انتقل إلى المحتوى
السبيل

الأدب المفردكتاب الْمَشُورَةِ

الأدب المفرد ⁦257⁩

بَابُ الْمَشُورَةِ

لم يُحكم عليه الأدب المفرد ⁦257⁩

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ‏:‏ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ وَشَاوِرْهُمْ فِي بَعْضِ الامْرِ‏.‏

ذكره في الأدب المفرد (257).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2026 9 جمادى الأولى 1448 هـ