لم يُحكم عليه
رقم 256
الأدب المفردالكتاب 13
كتاب الْمَشُورَةِ
في هذا الكتاب 4 أحاديث.
باب 128بَابُ الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌبَابُ الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ
باب 129بَابُ الْمَشُورَةِبَابُ الْمَشُورَةِ
لم يُحكم عليه
رقم 257
حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَشَاوِرْهُمْ فِي بَعْضِ الامْرِ.
لم يُحكم عليه
رقم 258
حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ السَّرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: وَاللَّهِ مَا اسْتَشَارَ قَوْمٌ قَطُّ إِلاَّ هُدُوا لأَفْضَلِ مَا بِحَضْرَتِهِمْ، ثُمَّ تَلاَ: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}.
باب 130بَابُ إِثْمِ مَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِغَيْرِ رُشْدٍبَابُ إِثْمِ مَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِغَيْرِ رُشْدٍ
لم يُحكم عليه
رقم 259