لم يُحكم عليه
الأدب المفرد 744
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ الشَّامِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ، فَإِنْ شَاءَ اقْتَضَاهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ.
رواه أبو داود (3750)، ابن ماجه (3677) وأحمد (16565، 16566، 16570). ذكره في الأدب المفرد (744).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود 3750
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
سنن أبي داود 3750
الراوي: المقدام مشروح
صحيح
سنن ابن ماجه 3677
الراوي: المقدام مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16565
الراوي: المقدام
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16566
الراوي: المقدام
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16570
الراوي: المقدام
وأخرجه أيضًا… (6)
- أسد الغابة (1958)ليلة الضيف حق على كل مسلم ، فإن أصبح بفنائه فهو عليه دين ، فإن شاء اقتضى وإن شاء ترك
- الأدب المفرد للبخاري (742)لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، فَمَنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ ، فَإِنْ شَاءَ اقْتَضَاهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ
- المعجم الكبير للطبراني (17039)لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، فَإِنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ ، إِنْ شَاءَ اقْتَضَاهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ
- المعجم الكبير للطبراني (17041)لَيْلَةُ الضَّيْفِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، فَمَنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، إِنْ شَاءَ اقْتَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ
- سير أعلام النبلاء الذهبي (647)ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم ، فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه ، إن شاء اقتضاه ، وإن شاء تركه
- فوائد تمام الرازي (1528)لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ فَمَنْ أَصْبَحَ وَهُوَ بِفِنَائِهِ ، فَهُوَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، إِنْ شَاءَ اقْتَضَى ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ