انتقل إلى المحتوى
السبيل

مسند أحمد

مسند أحمد ⁦16565⁩

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦16565⁩

الراوي:المقدام رضي الله عنه

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ الْمِقْدَامُ أَبُو كَرِيمَةَ الشَّامِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَيْلَةُ الضَّيْفِ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ حَقٌّ وَاجِبَةٌ فَإِنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ اقْتَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ

رواه أحمد (16565، 16566، 16570)، أبو داود (3750) وابن ماجه (3677).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود ⁦3750⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦16566⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُورًا يُحَدِّثُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ لَلَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ وَاجِبَةٌ فَإِنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِنْ شَاءَ اقْتَضَى وَإِنْ شَاءَ…

الراوي: المقدام

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦16570⁩

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَيْلَةُ الضَّيْفِ وَاجِبَةٌ فَإِنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ دَيْنٌ لَهُ فَإِنْ شَاءَ اقْتَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ

الراوي: المقدام

لم يُحكم عليه الأدب المفرد ⁦744⁩

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ الشَّامِيِّ قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ، فَإِنْ شَاءَ اقْتَضَاهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ‏.‏

وأخرجه أيضًا… (6)
  • أسد الغابة (1958)ليلة الضيف حق على كل مسلم ، فإن أصبح بفنائه فهو عليه دين ، فإن شاء اقتضى وإن شاء ترك
  • الأدب المفرد للبخاري (742)لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، فَمَنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ ، فَإِنْ شَاءَ اقْتَضَاهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ
  • المعجم الكبير للطبراني (17039)لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، فَإِنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ ، إِنْ شَاءَ اقْتَضَاهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ
  • المعجم الكبير للطبراني (17041)لَيْلَةُ الضَّيْفِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، فَمَنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، إِنْ شَاءَ اقْتَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ
  • سير أعلام النبلاء الذهبي (647)ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم ، فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه ، إن شاء اقتضاه ، وإن شاء تركه
  • فوائد تمام الرازي (1528)لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ فَمَنْ أَصْبَحَ وَهُوَ بِفِنَائِهِ ، فَهُوَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، إِنْ شَاءَ اقْتَضَى ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه الأربعون النووية ⁦15⁩

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ". [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ]…

الراوي: أبو هريرة + 19 رواية أخرى

لم يُحكم عليه الأدب المفرد ⁦742⁩

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي يَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ الضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ‏.‏

+ 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦15776⁩

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَحَدٍ حَتَّى يُؤْثِمَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ…

الراوي: أبو شريح الكعبي + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦16544⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ أَبِي كَرِيمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْلَةُ الضَّيْفِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَإِنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ مَحْرُومًا كَانَ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ…

الراوي: المقدام + رواية أخرى

السبت، 17 أكتوبر 2026 6 جمادى الأولى 1448 هـ