انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاريكتاب الزكاة

صحيح البخاري ⁦1404⁩

باب مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

لم يُحكم عليه موقوف معلق صحيح البخاري ⁦1404⁩

الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ أَخْبِرْنِي قَوْلَ اللَّهِ، ‏‏{‏وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ‏}‏ قَالَ ابْنُ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ

مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللَّهُ طُهْرًا لِلأَمْوَالِ‏.‏

رواه البخاري (1404) وابن ماجه (1787).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن ابن ماجه ⁦1787⁩

الشرح القديم

ابن حجر العسقلاني — فتح الباري

قَوْله : ( وَقَالَ أَحْمَد بْن شَبِيب ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ , وَفِي رِوَايَة أَبِي ذَرّ " حَدَّثَنَا أَحْمَد " وَقَدْ وَصَلَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي " كِتَاب النَّاسِخ وَالْمَنْسُوخ " عَنْ مُحَمَّد بْن يَحْيَى وَهُوَ الذُّهْلِيُّ , عَنْ أَحْمَد بْن شَبِيب بِإِسْنَادِهِ. وَوَقَعَ لَنَا بِعُلُوٍّ فِي جُزْء الذُّهْلِيِّ وَسِيَاقه أَتَمّ مِمَّا فِي الْبُخَارِيّ وَزَادَ فِيهِ سُؤَال الْأَعْرَابِيّ " أَتَرِثُ الْعَمَّة ؟ قَالَ اِبْن عُمَر : لَا أَدْرِي. فَلَمَّا أَدْبَرَ قَبَّلَ اِبْن عُمَر يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ : نِعْمَ مَا قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَن - يَعْنِي نَفْسه - سُئِلَ عَمَّا لَا يَدْرِي فَقَالَ : لَا أَدْرِي. وَزَادَ فِي آخِره - بَعْد قَوْله : طُهْرَة لِلْأَمْوَالِ - ثُمَّ اِلْتَفَتَ إِلَيَّ…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

الآيات المذكورة