انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاريكتاب الحج

صحيح البخاري ⁦1755⁩

باب طَوَافِ الْوَدَاعِ

صحيح من أحاديث صحيح البخاري متفق عليه صحيح البخاري ⁦1755⁩

الراوي:ابن عباس رضي الله عنه

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ

أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ‏.‏

رواه البخاري (1755) ومسلم (1328a).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح

قال اللهُ تعالَى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185] ، وقال سُبحانه: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] ، وقدْ ظَهَرَ هذا جَلِيًّا في مَناسِكِ الحجِّ مِن التَّيسيرِ على النَّاسِ، ورَفْعِ المَشقَّةِ عنهم.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ التَّابعيُّ طاوسُ بنُ كيْسانَ أنَّه كان معَ الصَّحابيِّ عبْدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنهما، وقْتَ أنْ قال له زيدُ بنُ ثابتٍ رَضِي اللهُ عنه: أنتَ تُفتِي أنَّ الحائضَ تُغادِرُ مكَّةَ دونَ أنْ تَطوفَ طَوافَ الوداعِ! فقالَ له ابنُ عباسٍ: «إمَّا لا»، أي: إنْ لم تَقبَلْ قَولي، فاتْرُكْه واذهَبْ، وسَلْ فُلانةَ الأنصاريَّةَ -وهيَ أمُّ سُلَيمٍ بنتُ مِلْحانَ رَضِي اللهُ عنها- هلْ أمَرَها بذلكَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم؟ فذهَبَ زيْدٌ رَضِي اللهُ عنه، فسَألَها، فوافقَتْ كَلامَ ابنِ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنهما، وفي الصَّحيحينِ عن عائشةَ زوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، أنَّ صَفيَّةَ بنتَ حُيَيٍّ زوجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم حاضتْ في حَجَّةِ الوداعِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: «أحابِسَتُنا هي؟!» فقلْتُ: إنَّها قدْ أفاضتْ يا رسولَ اللهِ وطافت بالبيتِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: «فلْتَنفِرْ».

فلمَّا عَلِم زيدُ بنُ ثابتٍ رَضِي اللهُ عنه الحقَّ، رجَعَ إلى ابنِ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنهما يَضحَكُ؛ إذْ وجَدَ كَلامَهُ صَوابًا، ثمَّ قالَ: «ما أراكَ إلَّا قدْ صدَقتَ»، ورجَعَ زيدٌ رَضِي اللهُ عنه إلى ما قالَه ابنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنهما، وهذا هو الواجبُ عندَ حُدوثِ نِزاعٍ في أَمرٍ ما؛ الرُّجوعُ إلى القُرآنِ والسُّنَّةِ، والمُخلِصُ إذا ظهَرَ له دَليلٌ خِلافُ كَلامِه، أخَذَ بهِ وترَكَ التَّعنُّتَ.

وفي الحديثِ: أَدبُ الصَّحابةِ رَضِي اللهُ عنهم، ووَرَعُهم، وحِرصُهم على اتِّباعِ السُّنَّةِ، ورُجوعُهم للحقِّ إذا تَبيَّن.

وفيه: أنَّ المَرأةَ إذا حاضتْ فلها أنْ تَنفِرَ وتَترُكَ طَوافَ الوَداعِ.

وفيه: أنَّه قدْ تَخفَى بعضُ الأحكامِ على بَعضِ العُلماءِ.

الشرح القديم

ابن حجر العسقلاني — فتح الباري

قَوْله : ( أُمِرَ النَّاس ) كَذَا فِي رِوَايَة عَبْد اللَّه بْن طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَى الْبِنَاء لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِله وَالْمُرَاد بِهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَكَذَا قَوْله " خُفِّفَ " وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَان أَيْضًا عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَل عَنْ طَاوُسٍ فَصَرَّحَ فِيهِ بِالرَّفْعِ وَلَفْظه عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ " كَانَ النَّاس يَنْصَرِفُونَ فِي كُلّ وَجْه , فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَنْفِرَنَّ أَحَد حَتَّى يَكُون آخَر عَهْده بِالْبَيْتِ " أَخْرَجَهُ مُسْلِم هُوَ وَالَّذِي قَبْله عَنْ سَعِيد بْن مَنْصُور عَنْ سُفْيَان بِالْإِسْنَادَيْنِ فَرَّقَهُمَا , فَكَأَنَّ طَاوُسًا حَدَّثَ بِهِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ , وَلِهَذَا وَقَ…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
البخاريت 256 هـ صحيحصحيح الحديث صحيح البخاري رقم 1755
أحكام على روايات أخرى (3)
  • صحيحمسلم صحيح — صحيح مسلم (1328)
  • صحيحابن خزيمة أخرجه في صحيحه — صحيح ابن خزيمة (4/ 552)
  • العيني رجاله رجال الصحيح — نخب الافكار (10/123)

روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦778⁩

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { أُمِرَ اَلنَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ, إِلَّا أَنَّهُ خَفَّفَ عَنِ الْحَائِضِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 1755 )‏، ومسلم ( 1328 )‏ ( 380 )‏.‏

الراوي: ابن عباس

صحيح متفق عليه مشكاة المصابيح ⁦2668⁩

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ»

الراوي: ابن عباس

وأخرجه أيضًا… (10)
  • الأم للشافعي (866)أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ ، إلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9021)أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ ، إِلا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ
  • المستدرك على الصحيحين (1686)أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ ، وَرَخَّصَ لِلْحَائِضِ
  • حجة الوداع لابن حزم (210)أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ ، آخِرَ عَهْدِهِمُ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ، إِلا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ
  • صحيح ابن خزيمة (2806)لا يَنْفِرْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (2375)لا يَنْفِرَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ
  • مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (648)لا يَصْدُرَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ
  • مسند الشافعي (581)أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ ، آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ ، إِلا أَنَّهُ رُخِّصَ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ
  • مسند الشافعي (1603)أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ ، إِلا أَنَّهُ رُخِّصَ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (2724)أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ ، إِلا أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦1835⁩

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْفِرُ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ

الراوي: ابن عباس + 4 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦1886⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنْتَ تُفْتِي الْحَائِضَ أَنْ تَصْدُرَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلَا تُفْتِي بِذَلِكَ قَالَ إِمَّا لَا فَاسْأَلْ فُلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ هَلْ أَمَرَهَا…

الراوي: ابن عباس + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦14895⁩

حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبَّادٌ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ فَلْيَكُنْ آخِرَ عَهْدِهِ…

الراوي: الحارث بن عبد الله الثقفي + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦14893⁩

حَدَّثَنَا بَهْزٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ تَحِيضُ قَالَ لِيَكُنْ آخِرَ عَهْدِهَا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ الْحَارِثُ…

الراوي: الحارث بن عبد الله الثقفي

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦14894⁩

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَعَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ…

صحيح سنن أبي داود ⁦2004⁩

لِيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ ‏.‏ قَالَ فَقَالَ الْحَارِثُ كَذَلِكَ أَفْتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ أَرِبْتَ عَنْ يَدَيْكَ سَأَلْتَنِي عَنْ شَىْءٍ سَأَلْتَ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِكَيْمَا أُخَالِفَ ‏.‏

الراوي: عمر بن الخطاب مشروح

الآيات المذكورة

الموضوعات