انتقل إلى المحتوى
السبيل

صحيح البخاريكتاب البيوع

صحيح البخاري ⁦2112⁩

باب إِذَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

صحيح من أحاديث صحيح البخاري متفق عليه صحيح البخاري ⁦2112⁩

الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ ‏"‏

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ‏"

رواه البخاري (2112)، مسلم (1531c)، النسائي (4472)، ابن ماجه (2181) وأحمد (5734).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح

البيعُ والشِّراءُ مِن الأُمورِ الحَياتيَّةِ، وقد بيَّنَ الشَّرعُ ضَوابطَ ذلك ووضَّحَها النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، والتَّراضي مِن أهمِّ شُروطِ نَفاذِ البيعِ.

وفي هذا الحديثِ يُخْبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: "إذا تبايَعَ الرَّجلانِ" أي: إذا وقَعَ بين شَخصينِ بَيعٌ، والمُرادُ بهما البائعُ والمُشتري، "فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ"، أي: مُخيَّرٌ في الرُّجوعِ عن بَيعِه، "ما لم يَفْتَرِقَا"، أي: عنِ المَجلِسِ الَّذي وقَعَ فيه البيعُ، "وكانا جَميعًا"، أي: مُجتمعينَ، "أو يُخَيِّرُ أحدُهما الآخرَ"، بينَ إتمامِ البيعِ أو فَسخِه، "فإنْ خيَّرَ أحدُهما الآخَرَ"، أي: خيَّرَه بالرُّجوعِ عن البيعِ أو إتمامِه، "فتبايَعَا على ذلك فقد وجَبَ البيعُ"، أي: وجَبَ نَفاذُ البَيعِ، ولا يحِقُّ لأحدِهما الرَّجعةُ فيه بعدَ هذا التَّخييرِ، "وإنْ تَفرَّقَا بعدَ أنْ تَبايَعا ولم يترُكْ واحدٌ منهما البَيعَ؛ فقد وجَبَ البيعُ"، وكذلك يَنفُذُ البيعُ إنْ تَفرَّقا عنِ المَجلسِ، ومثْلُ هذا البيعِ إنَّما يقَعُ لِمَا في تلك الصُّورِ مِن تأكيدِ معنى التَّراضي بينَ البائعِ والمُشتري، كما أخرَجَ ابنُ ماجَه عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رضِيَ اللهُ عنه: "إنَّما البيعُ عن تَراضٍ".

وفي الحديثِ: ضَرورةُ تَثَبُّتِ طرفَيِ البيعِ مِن إكمالِ البيعِ أو الرُّجوعِ فيه قبْلَ انقضاءِ مَجلسِ البيعِ دونَ احتيالٍ.

وفي الحديثِ: الحثُّ على التَّراضي في البَيعِ والشِّراءِ.

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
البخاريت 256 هـ صحيحصحيح الحديث صحيح البخاري رقم 2112
أحكام على روايات أخرى (9)
  • صحيحالألباني صحيح — صحيح الجامع (422)
  • صحيحالألباني صحيح — صحيح ابن ماجه (1788)
  • صحيحالألباني صحيح — صحيح النسائي (4484)
  • صحيحشعيب الأرناؤوط صحيح — تخريج سنن الدارقطني (2807)
  • إسناده صحيحشعيب الأرناؤوط إسناده صحيح على شرط الشيخين — تخريج صحيح ابن حبان (4917)
  • إسناده صحيحشعيب الأرناؤوط إسناده صحيح على شرط الشيخين — تخريج المسند لشعيب (6006)
  • صحيحمسلم صحيح — صحيح مسلم (1531)
  • الطبراني لم يرو هذا الحديث بهذا التمام عن نافع إلا الليث — المعجم الأوسط (8/308)
  • صحيحابن حبان أخرجه في صحيحه — صحيح ابن حبان (4917)

روايات أخرى

صحيح متفق عليه صحيح مسلم ⁦1531c⁩

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ‏"

الراوي: عبد الله بن عمر مشروح

مختلف في الحكم عليه متفق عليه سنن النسائي ⁦4472⁩

"‏ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا ‏"‏ ‏.‏ وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى ‏"‏ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ فَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ…

الراوي: عبد الله بن عمر مشروح

صحيح متفق عليه سنن ابن ماجه ⁦2181⁩

"‏ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ‏.‏ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ‏"

الراوي: عبد الله بن عمر مشروح

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦5734⁩

حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَكَانَا جَمِيعًا وَيُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ…

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦826⁩

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏-, عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { إِذَا تَبَايَعَ اَلرَّجُلَانِ, فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً, أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ, فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدَ وَجَبَ اَلْبَيْعُ, وَإِنْ…

الراوي: عبد الله بن عمر

وأخرجه أيضًا… (25)
  • البحر الزخار بمسند البزار (3294)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (374)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1255)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1433)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
  • السنن الصغير للبيهقي (855)إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ تَخَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9664)إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا , وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ , وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ ا
  • السنن الكبرى للبيهقي (9668)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (9669)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (9670)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
  • السنن الكبرى للنسائي (5852)إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا ، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى : مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، وَكَانَا جَمِيعًا ، أَوْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرّ
  • السنن المأثورة رواية المزني (232)إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَت
  • المنتقى من السنن المسندة (610)إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، وَكَانَا جَمِيعًا ، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ
  • المنتقى من السنن المسندة (611)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
  • سنن الدارقطني (2463)إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا , أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَيَتَبَايَعَانِ عَلَى ذَلِكَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ
  • صحيح ابن حبان (5021)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
  • صحيح ابن حبان (5025)إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، فَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1053)“ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا “
  • مستخرج أبي عوانة (3913)إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا ، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يُدْرِكْ وَاحِد
  • مستخرج أبي عوانة (3914)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
  • مسند الروياني (767)الْبَيِّعَانُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
  • مسند الروياني (807)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
  • مسند الروياني (1325)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
  • مسند الشافعي (612)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (2913)إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَإِذَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ وَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ م
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (2916)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦6434⁩

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفْقَةَ خِيَارٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ

الراوي: عبد الله بن عمرو + 12 رواية أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦370⁩

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا

الراوي: عبد الله بن عمر + 11 رواية أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦4884⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعُ الْخِيَارِ

الراوي: عبد الله بن عمر + 9 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦19283⁩

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

الراوي: سمرة + 8 روايات أخرى

السبت، 10 أكتوبر 2026 29 ربيع الآخر 1448 هـ