انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاريكتاب البيوع

مَن ابتاع طعامًا فلا يَبِعْهُ حتى يستوفيه

باب بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ، وَبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

صحيح من أحاديث صحيح البخاري متفق عليه صحيح البخاري ⁦2136⁩

الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ‏"

رواه البخاري (2136، 2126، 2133)، مسلم (1526a، 1526b، 1526c، 1526d)، أبو داود (3492)، النسائي (4595، 4596)، ابن ماجه (2226، 2229)، مالك (1332، 1333)، أحمد (373، 4506، 4820، 4984، 5057، 5169، 5243، 5596) والدارمي (2446).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح

روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعامًا فلا يبعه لغيره حتى يقبضه من بائعه وافيًا كاملًا، وزنًا أو كيلًا أو بغيرها من طرق القبض المعتبر، وهذا في البيع وما في معناه، أما إذا أعطاه هدية لشخص فلا يشترط أن يقبضه، ذكر ابن عباس أن نص النبي عليه الصلاة والسلام على الطعام ليس للتخصيص به، فإني اعتقد أن غير الطعام يلحق به، وهذا من تفقهه رضي الله عنهما، والحكمة والله أعلم ألا يحصل ربح للمشتري فيحمل البائع على إنكار البيع الأول أو حصول الكراهية بينه وبين المشتري منه، لأنه يرى نفسه أولى بهذا الربح.

من فوائد الحديث

  • النهي عن بيع مالم يتم قبضه كاملًا.
  • فقه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

الشرح القديم

ابن حجر العسقلاني — فتح الباري

قَوْله عَقِب حَدِيث اِبْن عُمَر ( زَادَ إِسْمَاعِيل فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ ) يَعْنِي أَنَّ إِسْمَاعِيلَ اِبْن أَبِي أُوَيْس رَوَى اَلْحَدِيث اَلْمَذْكُور عَنْ مَالِكٍ بِسَنَدِهِ بِلَفْظ " حَتَّى يَقْبِضَهُ " بَدَلَ قَوْلِهِ " حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ " وَقَدْ وَصَلَهُ اَلْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ كَذَلِكَ , وَقَالَ اَلْإِسْمَاعِيلِيّ : وَافَقَ إِسْمَاعِيلَ عَلَى هَذَا اَللَّفْظِ ابْنُ وَهْبٍ وَابْنُ مَهْدِيّ وَالشَّافِعِيُّ وَقُتَيْبَةُ قُلْت : وَقَوْل اَلْبُخَارِيّ " زَادَ إِسْمَاعِيل " يُرِيدُ اَلزِّيَادَةَ فِي اَلْمَعْنَى , لِأَنَّ فِي قَوْلِهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ زِيَادَةً فِي اَلْمَعْنَى عَلَى قَوْلِهِ " حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ " لِأَنَّهُ قَدْ يَسْتَوْفِيه بِالْكَيْلِ بِ…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
البخاريت 256 هـ صحيحصحيح] [قوله: زاد إسماعيل... معلق الحديث صحيح البخاري رقم 2136
أحكام على روايات أخرى (12)
  • صحيحالألباني صحيح — صحيح أبي داود (3492)
  • صحيحالألباني صحيح — صحيح ابن ماجه (1824)
  • صحيحالألباني صحيح — صحيح ابن ماجه (1825)
  • صحيحالألباني صحيح — صحيح الترمذي (1291)
  • إسناده صحيحشعيب الأرناؤوط إسناده صحيح على شرط مسلم — تخريج المسند لشعيب (396)
  • إسناده صحيحأحمد محمد شاكر إسناده صحيح — تخريج المسند لشاكر (1/196)
  • صحيحالبخاري صحيح — صحيح البخاري (2126)
  • صحيحمسلم صحيح — صحيح مسلم (1526)
  • صحيحمسلم صحيح — صحيح مسلم (1525)
  • إسناده صحيحابن عبد البر إسناده صحيح — التمهيد (13/325)
  • ضعيفابن حزم مرسل — المحلى (9/2)
  • عبد الحق الإشبيلي سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته — الأحكام الوسطى (3/ 273)

روايات أخرى

صحيح متفق عليه صحيح مسلم ⁦1526b⁩

مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ‏"‏ ‏.‏ قَالَ وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

الراوي: عبد الله بن عمر مشروح

عرض الروايات (25)
لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦373⁩

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦4506⁩

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦4820⁩

حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦4984⁩

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦5169⁩

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦5243⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦5596⁩

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦5634⁩

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦5993⁩

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنْ الرُّكْبَانِ جُزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

الراوي: عبد الله بن عمر

وأخرجه أيضًا… (25)
  • السنن الكبرى للبيهقي (9882)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9883)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9885)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (5974)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (5975)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (5976)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (5979)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
  • المنتقى من السنن المسندة (599)فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ
  • صحيح ابن حبان (5086)مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
  • صحيح ابن حبان (5087)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
  • صحيح ابن حبان (5090)نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جُزَافًا ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ
  • صحيح ابن حبان (5094)مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ، قَالَ : وَنَهَى أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُحَوِّلَهُ مِنْ مَكَانِهِ أَوْ يَنْقُلَهُ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1095)“ مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ “
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1096)“ مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ “
  • مستخرج أبي عوانة (3959)مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ . وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جُزَافًا ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ
  • مستخرج أبي عوانة (3963)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلا يَبِيعْهُ ، حَتَّى يَقْبِضَهُ . وَقَالَ أَبُو قِلابَةَ : حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
  • مستخرج أبي عوانة (3964)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلا يَبِيعْهُ ، حَتَّى يَقْبِضَهُ
  • مستخرج أبي عوانة (3965)مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلا يَبِيعْهُ ، حَتَّى يَقْبِضَهُ
  • مستخرج أبي عوانة (3966)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلا يَبِيعْهُ ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
  • مستخرج أبي عوانة (3969)مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلا يَبِيعْهُ ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
  • مستخرج أبي عوانة (3973)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلا يَبِيعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ
  • مستخرج أبي عوانة (3974)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِيعْهُ ، حَتَّى يَقْبِضَهُ
  • مستخرج أبي عوانة (3976)مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلا يَبِيعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ
  • مستخرج أبي عوانة (3977)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِيعْهُ ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
  • مستخرج أبي عوانة (3983)أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦2312⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ

الراوي: ابن عباس + 13 رواية أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦4288⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جُزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ

الراوي: عبد الله بن عمر + 7 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦14772⁩

حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي بِشْرٍ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَبِيعُهُ ثُمَّ أَبِيعُهُ مِنْ السُّوقِ فَقَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

+ 8 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦372⁩

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى أَنْبَأَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَتَبَايَعُ الطَّعَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِنَقْلِهِ مِنْ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ

الراوي: عبد الله بن عمر + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦1750⁩

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الطَّعَامُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ

الراوي: ابن عباس + 6 روايات أخرى

الموضوعات