لم يُحكم عليه
متفق عليه سنن الدارمي 2446
الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه
أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
رواه الدارمي (2446)، البخاري (2126، 2133، 2136)، مسلم (1526a، 1526b، 1526c، 1526d)، أبو داود (3492)، النسائي (4595، 4596)، ابن ماجه (2226، 2229)، مالك (1332، 1333) وأحمد (373، 4506، 4820، 4984، 5057، 5169، 5243، 5596).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري 2133
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 2126
الراوي: عبد الله بن عمر
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 2133
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 2136
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ "
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 1526a
الراوي: عبد الله بن عمر
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 1526b
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 1526c
الراوي: عبد الله بن عمر
عرض الروايات (25)
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 1526d
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ "
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه سنن أبي داود 3492
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه سنن النسائي 4595
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه سنن النسائي 4596
الراوي: عبد الله بن عمر
صحيح
متفق عليه سنن ابن ماجه 2226
الراوي: عبد الله بن عمر
صحيح
متفق عليه سنن ابن ماجه 2229
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
لم يُحكم عليه
متفق عليه موطأ مالك 1332
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
لم يُحكم عليه
متفق عليه موطأ مالك 1333
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 373
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 4506
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 4820
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 4984
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 5057
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 5169
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 5243
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 5596
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 5634
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 5993
الراوي: عبد الله بن عمر
صحيح
متفق عليه مشكاة المصابيح 2844
وأخرجه أيضًا… (25)
- السنن الكبرى للبيهقي (9882)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
- السنن الكبرى للبيهقي (9883)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
- السنن الكبرى للبيهقي (9885)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
- السنن الكبرى للنسائي (5974)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
- السنن الكبرى للنسائي (5975)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
- السنن الكبرى للنسائي (5976)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ
- السنن الكبرى للنسائي (5979)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
- المنتقى من السنن المسندة (599)فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ
- صحيح ابن حبان (5086)مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
- صحيح ابن حبان (5087)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
- صحيح ابن حبان (5090)نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جُزَافًا ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ
- صحيح ابن حبان (5094)مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ، قَالَ : وَنَهَى أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُحَوِّلَهُ مِنْ مَكَانِهِ أَوْ يَنْقُلَهُ
- مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1095)“ مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ “
- مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1096)“ مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ “
- مستخرج أبي عوانة (3959)مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ . وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جُزَافًا ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ
- مستخرج أبي عوانة (3963)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلا يَبِيعْهُ ، حَتَّى يَقْبِضَهُ . وَقَالَ أَبُو قِلابَةَ : حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
- مستخرج أبي عوانة (3964)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلا يَبِيعْهُ ، حَتَّى يَقْبِضَهُ
- مستخرج أبي عوانة (3965)مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلا يَبِيعْهُ ، حَتَّى يَقْبِضَهُ
- مستخرج أبي عوانة (3966)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلا يَبِيعْهُ ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
- مستخرج أبي عوانة (3969)مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلا يَبِيعْهُ ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
- مستخرج أبي عوانة (3973)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلا يَبِيعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ
- مستخرج أبي عوانة (3974)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِيعْهُ ، حَتَّى يَقْبِضَهُ
- مستخرج أبي عوانة (3976)مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلا يَبِيعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ
- مستخرج أبي عوانة (3977)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِيعْهُ ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
- مستخرج أبي عوانة (3983)أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ