انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاريكتاب الوكالة

لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم

بَابُ إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي أَوِ الْوَكِيلُ شَاةً تَمُوتُ أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ ذَبَحَ وَأَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ

صحيح من أحاديث صحيح البخاري صحيح البخاري ⁦2304⁩

الراوي:كعب بن مالك رضي الله عنه

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، سَمِعَ الْمُعْتَمِرَ، أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَتْ

لَهُمْ غَنَمٌ تَرْعَى بِسَلْعٍ، فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَقَالَ لَهُمْ لاَ تَأْكُلُوا حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ أُرْسِلَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ يَسْأَلُهُ‏.‏ وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَاكَ، أَوْ أَرْسَلَ، فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا‏.‏

رواه البخاري (2304).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح

روى كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كانت له غنم ترعى في جبل بالمدينة، فرأت جارية من جواري كعب شاةً من غنمهم كادت أن تموت، فكسرت حجرًا حتى أصبح يجرح فذبحت الشاة به، فقال لهم كعب: لا تأكلوا من الشاة حتى اسأل أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله عن ذبح هذه الشاة، فلما سأل أو أرسل من يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يأكلها؛ لأن الحجر محدَّد، والذابح لا يشترط أن يكون ذكرًا.

من فوائد الحديث

  • تصديق الراعي والوكيل على ما اؤتمن عليه، حتى يظهر عليه دليل الخيانة والكذب.
  • جواز ذكاة النساء والإماء إذا أحْسَنَّ الذبح.
  • جواز الذكاة بالحجر المحدد.
  • جواز ذكاة ما أشرف على الموت.
  • صحة ذكاة غير المالك بغير وكالة، وبغير إذن مالكه إذا كان فيه حفظًا لماله.
  • جواز التوكيل في الاستفتاء.
  • جواز أكل المذبوح الذي أشرف على الموت إذا كان فيه حياة مستقرة قبل الذبح، وإلا فلا يجوز.
  • جواز الذبح بكل جارح إلا السن والظفر، فإنهما مستثنيان.

الشرح القديم

ابن حجر العسقلاني — فتح الباري

قَوْله : ( أَنَّهُ سَمِعَ اِبْن كَعْب بْن مَالِك ) جَزَمَ الْمِزِيُّ فِي " الْأَطْرَاف " بِأَنَّهُ عَبْد اللَّه , لَكِنْ رَوَى اِبْن وَهْب عَنْ أُسَامَة بْن زَيْد عَنْ اِبْن شِهَاب عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن كَعْب بْن مَالِك عَنْ أَبِيهِ طَرَفًا مِنْ هَذَا الْحَدِيث فَالظَّاهِر أَنَّهُ عَبْد الرَّحْمَن. قَوْله : ( قَالَ عُبَيْد اللَّه ) هُوَ اِبْن عُمَر الْعُمَرِيّ رَاوِي الْحَدِيث , وَهُوَ مَوْصُول بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور إِلَيْهِ. قَوْله : ( تَابَعَهُ عَبَدَة ) أَيْ اِبْن سُلَيْمَان ( عَنْ عُبَيْد اللَّه ) هُوَ الْعُمَرِيّ الْمَذْكُور بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور , وَسَيَأْتِي مَوْصُولًا فِي كِتَاب الذَّبَائِح وَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ هُنَاكَ وَنَذْكُر الِاخْتِلَاف فِيهِ عَلَى نَافِع و…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
البخاريت 256 هـ صحيحصحيح الحديث صحيح البخاري رقم 2304

روايات أخرى

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦4096⁩

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ أَنَّهُ كَانَ يَرْعَى لِقْحَةً بِشِعْبٍ مِنْ شِعَابِ أُحُدٍ فَرَأَى بِهَا الْمَوْتَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يَنْحَرُهَا بِهِ فَأَخَذَ وَتِدًا فَوَجَأَ بِهِ فِي لَبَّتِهَا حَتَّى أَهْرَاقَ دَمَهَا ثُمَّ أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ…

+ رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦15205⁩

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِسَلْعٍ فَعَدَا الذِّئْبُ عَلَى شَاةٍ مِنْ شَائِهَا فَأَدْرَكَتْهَا الرَّاعِيَةُ فَذَكَّتْهَا بِمَرْوَةٍ فَسَأَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا

الراوي: كعب بن مالك

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦15208⁩

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ سَوْدَاءَ ذَكَّتْ شَاةً لَهُمْ بِمَرْوَةٍ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا

الراوي: كعب بن مالك

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦22539⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ رَجُلًا وَجَأَ نَاقَةً فِي لَبَّتِهَا بِوَتِدٍ وَخَشِيَ أَنْ تَفُوتَهُ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَوْ أَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦25915⁩

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ سَوْدَاءَ ذَبَحَتْ شَاةً بِمَرْوَةٍ فَذَكَرَ كَعْبٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا

الراوي: كعب بن مالك

الموضوعات