صحيح
من أحاديث صحيح البخاري
متفق عليه صحيح البخاري 2438
الراوي:زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ أَعْرَابِيًّا، سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ " عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِفَاصِهَا وَوِكَائِهَا، وَإِلاَّ فَاسْتَنْفِقْ بِهَا ". وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ فَتَمَعَّرَ وَجْهُهُ، قَالَ "
مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، دَعْهَا حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا ". وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ. فَقَالَ " هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ "
رواه البخاري (2438، 91، 2372، 2427، 2428، 2429، 2436، 5292)، مسلم (1722a، 1722b، 1722e)، أبو داود (1704، 1705)، الترمذي (1372)، ابن ماجه (2504)، مالك (1449) وأحمد (16422، 16435، 16443).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري 91
أحكام العلماء
الحكم مأخوذ من مكانة الكتاب (صحيح البخاري).
روايات أخرى
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 91
الراوي: زيد بن خالد الجهني مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 2372
الراوي: زيد بن خالد الجهني مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 2427
الراوي: زيد بن خالد الجهني مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 2428
الراوي: زيد بن خالد الجهني مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 2429
الراوي: زيد بن خالد الجهني مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 2436
الراوي: زيد بن خالد الجهني مشروح
عرض الروايات (21)
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 5292
الراوي: زيد بن خالد الجهني مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 6112
الراوي: زيد بن خالد الجهني مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 1722a
الراوي: زيد بن خالد الجهني مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 1722b
الراوي: زيد بن خالد الجهني مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 1722e
اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ " . وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ فَقَالَ " مَا لَكَ وَلَهَا دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى…
الراوي: زيد بن خالد الجهني مشروح
صحيح
متفق عليه سنن أبي داود 1704
الراوي: زيد بن خالد الجهني مشروح
صحيح
متفق عليه سنن أبي داود 1705
صحيح
متفق عليه جامع الترمذي 1372
الراوي: زيد بن خالد الجهني مشروح
صحيح
متفق عليه سنن ابن ماجه 2504
الراوي: زيد بن خالد الجهني مشروح
صحيح
متفق عليه موطأ مالك 1449
الراوي: زيد بن خالد الجهني مشروح
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 16422
الراوي: زيد بن خالد الجهني
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 16435
الراوي: زيد بن خالد الجهني
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 16443
الراوي: زيد بن خالد الجهني
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 940
الراوي: زيد بن خالد الجهني
صحيح
متفق عليه مشكاة المصابيح 3033
الراوي: زيد بن خالد الجهني
وأخرجه أيضًا… (25)
- السنن الصغير للبيهقي (1020)اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلا فَشَأْنَكَ بِهَا ، قَالَ : فُضَالَةُ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ . قَالَ : فُضَالَةُ الإِبِلِ ؟ قَالَ : مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُ
- السنن الكبرى للبيهقي (11140)عَنِ اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، وَإِلا فَشَأْنَكَ بِهَا ، قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : لَكَ ، أَوْ لأَخِيكَ ، أَوْ لِلذِّئْبِ ، قَالَ : فَضَالَّةُ الإِبِلِ ؟ قَالَ : مَا لَكَ وَلَهَا ، مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذ
- السنن الكبرى للبيهقي (11141)عَنِ اللُّقَطَةِ ؟ فَقَالَ : عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، وَإِلا فَاسْتَنْفِقْهَا
- السنن الكبرى للبيهقي (11142)عَنِ اللُّقَطَةِ الذَّهَبِ ، أَوِ الْوَرِقِ ؟ فَقَالَ : اعْرِفْ وِكَاءَهَا ، وَعِفَاصَهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا ، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ ، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ
- السنن الكبرى للبيهقي (11154)عَنِ اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، وَإِلا فَشَأْنَكَ بِهَا ، قَالَ : فَضَالَّةُ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : لَكَ ، أَوْ لأَخِيكَ ، أَوْ لِلذِّئْبِ ، قَالَ : فَضَالَّةُ الإِبِلِ ؟ قَالَ : مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا ، وَتَرِدُ
- السنن الكبرى للبيهقي (11155)عَنِ اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : عَرِّفْهَا سَنَةً ، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَضَالَّةُ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : خُذْهَا ، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ ، أَوْ لأَخِيكَ ، أَوْ لِلذِّئْبِ ، قَالَ : يَا
- السنن الكبرى للبيهقي (11156)عَنِ اللُّقَطَةِ الذَّهَبِ ، أَوِ الْوَرِقِ ، فَقَالَ : اعْرِفْ وِكَاءهَا وَعِفَاصَهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا ، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ، وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ ، فَقَال
- السنن الكبرى للبيهقي (11172)عَنِ اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلا فَشَأْنَكَ بِهَا
- السنن الكبرى للبيهقي (11198)جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِلُقَطَةٍ ، فَقَالَ : عَرِّفْهَا سَنَةً ، ثُمَّ اعْرِفْ عِفَاصَهَا ، وَوِكَاءَهَا ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِهَا ، وَإِلا فَاسْتَنْفِقْهَا
- السنن الكبرى للنسائي (5569)عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ ، فَغَضِبَ واحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ ، فَقَالَ : مَا لَكَ وَلَهَا ؟ مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ ، تَرِدُ الْمَاءَ ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا ، وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ ، فَقَالَ : خُذْهَا ، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ ، أَوْ لأَخِيكَ ، أَوْ لِلذِّئْبِ
- السنن الكبرى للنسائي (5571)ضَالَّةُالْغَنَمِ ؟ ، قَالَ : خُذْهَا ، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ ، أَوْ لأَخِيكَ ، أَوْ لِلذِّئْبِ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَضَالَّةُ الإِبِلِ ؟ ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : مَا لَكَ وَلَهَا ؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا
- السنن الكبرى للنسائي (5603)ضَالَّةِ الإِبِلِ ، فَغَضِبَ حَتَّى احْمَارَّتْ وَجْنَتَاهُ ، فَقَالَ : مَا لَكَ وَلَهَا ؟ مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ ، تَرِدُ الْمَاءَ ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا ، وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ ؟ ، فَقَالَ : خُذْهَا ، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ ، أَوْ لأَخِيكَ ، أَوْ لِلذِّ
- السنن الكبرى للنسائي (5604)ضَالَّةُ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : خُذْهَا ، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ ، أَوْ لأَخِيكَ ، أَوْ لِلذِّئْبِ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَضَالَّةُ الإِبِلِ ؟ فَغَضِبَ ، فَقَالَ : مَا لَكَ وَلَهَا ؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا ، دَعْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا
- السنن الكبرى للنسائي (5613)اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : اعْرِفْ عِفَاصَهَا ، وَوِكَاءَهَا ، وَعَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنِ اعْتُرِفَتْ ، وَإِلا فَاخْلِطْهَا بِمَالِكَ
- السنن الكبرى للنسائي (5614)اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : اعْرِفْ عِفَاصَهَا ، وَوِكَاءَهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، وَإِلا فَشَأْنُكَ بِهَا
- السنن الكبرى للنسائي (5615)اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : عَرِّفْهَا سَنَةً ، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا ، وَعِفَاصَهَا ، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ
- المنتقى من السنن المسندة (657)اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلا فَشَأْنُكَ بِهَا ، قَالَ : فَضَالَةُ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : لَكَ ، أَوْ لأَخِيكَ ، أَوْ لِلذِّئْبِ ، قَالَ : فَضَالَةُ الإِبِلِ ؟ قَالَ : مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى
- صحيح ابن حبان (4998)عَنِ اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلا فَشَأْنَكَ بِهَا ، قَالَ : فَضَالَّةُ الْغَنَمِ ، قَالَ : لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ ، قَالَ : فَضَالَّةُ الإِبِلِ ، قَالَ : مَا لَكَ ، وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا ، وَحِذَا
- صحيح ابن حبان (5007)عَنِ اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، وَإِلا فَشَأْنَكَ بِهَا ، قَالَ : فَضَالَّةُ الْغَنَمِ ، قَالَ : هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ ، قَالَ : فَضَالَّةُ الإِبِلِ ، قَالَ : مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِ
- مستخرج أبي عوانة (5091)عَرِّفْهَا سَنَةً ، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا , وَعِفَاصَهَا ، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ مِنْهَا , فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَضَالَّةُ الْغَنَمِ ، قَالَ : خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ , أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَضَال
- مستخرج أبي عوانة (5092)اعْرِفْ عِفَاصَهَا , وَوِكَاءَهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا , وَإِلا فَشَأْنُكَ بِهَا ، قَالَ : فَضَالَّةُ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : لَكَ , أَوْ لأَخِيكَ , أَوْ لِلذِّئْبِ ، قَالَ : فَضَالَّةُ الإِبِلِ ، قَالَ : مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا , تَرِدُ الْمَاءَ , وَتَأْكُلُ الشَّ
- مستخرج أبي عوانة (5100)اعْرِفْ عِفَاصَهَا , وَوِكَاءَهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا , وَإِلا فَشَأْنُكَ بِهَا
- مستخرج أبي عوانة (5102)اعْرِفْ وِكَاءَهَا , وَعِفَاصَهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا ، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ , فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ , فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ، وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ ، فَقَالَ : مَا لَكَ وَلَهَا دَعْهَا ، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاء
- مستخرج أبي عوانة (5103)اعْرِفْ عِفَاصَهَا , وَوِكَاءَهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً , فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا , وَإِلا فَشَأْنُكَ بِهَا
- معرفة السنن والآثار للبيهقي (3329)اللقطةِ ، فقال :اعْرِفْ عِفاصها ، ووِكاءها ، ثم عرفْها سنة ، فإِنْ جاء صاحِبها ، وإِلا فشأْنك بِها
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 942
الراوي: عياض بن حمار + 5 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16431
الراوي: زيد بن خالد الجهني + 5 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 20230
الراوي: أبي بن كعب + 4 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 6396
الراوي: عبد الله بن عمرو + روايتان أخريان
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16834
الراوي: عياض بن حمار
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16908
الراوي: يعلى بن مرة الثقفي