لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 942
الراوي:عياض بن حمار رضي الله عنه
وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ - رضى الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ , وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا , ثُمَّ لَا يَكْتُمْ , وَلَا يُغَيِّبْ , فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا , وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اَللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ , وَابْنُ اَلْجَارُودِ , وَابْنُ حِبَّان َ 1 .
1 - صحيح . رواه أحمد ( 4 / 261 - 262 و 266 - 267 ) ، وأبو داود ( 1709 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 3 / 418 ) ، وابن ماجه ( 2505 ) ، وابن حبان ( 1169 موارد ) ، وابن الجارود ( 671 ).
رواه أبو داود (1709)، ابن ماجه (2505) وأحمد (17614، 17621). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (942).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود 1709
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
سنن أبي داود 1709
الراوي: عياض بن حمار مشروح
صحيح
سنن ابن ماجه 2505
الراوي: عياض بن حمار مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 17614
الراوي: عياض بن حمار
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 17621
الراوي: عياض بن حمار
لم يُحكم عليه
مشكاة المصابيح 3039
الراوي: عياض بن حمار
وأخرجه أيضًا… (14)
- التمهيد لابن عبد البر (495)مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ ، أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، وَلْيُعَرِّفْ وَلا يَكْتُمْ ، وَلا يُغَيِّبْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
- الجزء الرابع من حديث ابن البختري (97)مَنِ الْتَقَطَ لُقْطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ ، وَلا تَكْتُمُوهُ وَلا تُغَيِّبُوهُ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلا فَإِنَّمَا هُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
- الزيادات على كتاب المزني (300)مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، وَلا يَكْتُمْ وَلا يُغَيِّبْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
- السنن الكبرى للبيهقي (11146)مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً ، فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، أَوْ ذَا عَدْلٍ ، وَلا يَكْتُمْ ، وَلا يُغَيِّبْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
- السنن الكبرى للبيهقي (11177)مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً ، فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ ، أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، وَلا يَكْتُمْ ، وَلا يُغَيِّبْ ، فَإِذَا وَجَدَ صَاحِبَهَا ، فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ ، وَإِلا فَهِيَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
- السنن الكبرى للنسائي (5802)مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً ، فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ ، أَوْ ذَوِي عَدْلٍ ، ثُمَّ لا يُغَيِّرُ وَلا يَكْتُمَنَّ ، فَلإنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلا فَإِنَّمَا هُو مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
- المنتقى من السنن المسندة (662)مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ ، وَلا يَكْتُمْ وَلا يُغَيِّبْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
- غريب الحديث للهروي (114)أشهد ذا عدل أو ذوي عدل ، ثم لا يكتِم ولا يغيب ، فإن جاء صاحبها ، فادفعها إليه وإلا فهو مال اللَّه يؤتيه من يشاء
- مسند أبي داود الطيالسي (1165)مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوِي عَدْلٍ ، أَوْ ذَا عَدْلٍ ، وَلا يَكْتُمْ وَلا يُغَيِّبْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
- مسند ابن الجعد (1093)مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، وَلا يَكْتُمْ ، وَلا يُغَيِّبْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيَهُ مَنْ يَشَاءُ
- مشكل الآثار للطحاوي (4129)مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً ، فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، ثُمَّ لا يَكْتُمْ ، وَلا يُغَيِّبْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ .
- مصنف ابن أبي شيبة (21040)مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوي عَدْلٍ , ثُمَّ لَا يُغَيِّرُ وَلَا يَكْتُمُ , فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
- معرفة السنن والآثار للبيهقي (3335)منِ الْتقط لقطة ، فلْيشْهِدْ ذا عدْلٍ أوْ ذويْ عدْلٍ ، ولْيعرِّفْه ، ولا يكْتمْ ، ولا يغيِّبْ ، فإِنْ جاء صاحِبها فهو أحقّ بِها ، وإِلا فهو مال اللّهِ يؤْتِيهِ منْ يشاء
- معرفة الصحابة لأبي نعيم (4971)مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، أَوْ ذَا عَدْلٍ ، وَلا يَكْتُمْ ، وَلا يُغَيِّبْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 940
الراوي: زيد بن خالد الجهني + 21 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16431
الراوي: زيد بن خالد الجهني + 5 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 20230
الراوي: أبي بن كعب + 4 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 6396
الراوي: عبد الله بن عمرو + روايتان أخريان
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16834
الراوي: عياض بن حمار
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16908
الراوي: يعلى بن مرة الثقفي