انتقل إلى المحتوى
السبيل

بلوغ المرام من أدلة الأحكامكتاب البيوع

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦942⁩

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦942⁩

الراوي:عياض بن حمار رضي الله عنه

وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ , وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا , ثُمَّ لَا يَكْتُمْ , وَلَا يُغَيِّبْ , فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا , وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اَللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ , وَابْنُ اَلْجَارُودِ , وَابْنُ حِبَّان َ 1‏ .‏
‏1 ‏- صحيح .‏ رواه أحمد ( 4 / 261 ‏- 262 و 266 ‏- 267 )‏ ، وأبو داود ( 1709 )‏ ، والنسائي في " الكبرى " ( 3 / 418 )‏ ، وابن ماجه ( 2505 )‏ ، وابن حبان ( 1169 موارد )‏ ، وابن الجارود ( 671 )‏.‏

رواه أبو داود (1709)، ابن ماجه (2505) وأحمد (17614، 17621). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (942).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود ⁦1709⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦17614⁩

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ أَخِيهِ مُطَرِّفٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ ثُمَّ لَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّبْ فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِلَّا…

الراوي: عياض بن حمار

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦17621⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدًا يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ أَوْ ذَا عَدْلٍ خَالِدٌ الشَّاكُّ وَلَا…

الراوي: عياض بن حمار

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦3039⁩

وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ وَلَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّبْ فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ

الراوي: عياض بن حمار

وأخرجه أيضًا… (14)
  • التمهيد لابن عبد البر (495)مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ ، أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، وَلْيُعَرِّفْ وَلا يَكْتُمْ ، وَلا يُغَيِّبْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
  • الجزء الرابع من حديث ابن البختري (97)مَنِ الْتَقَطَ لُقْطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ ، وَلا تَكْتُمُوهُ وَلا تُغَيِّبُوهُ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلا فَإِنَّمَا هُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
  • الزيادات على كتاب المزني (300)مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، وَلا يَكْتُمْ وَلا يُغَيِّبْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (11146)مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً ، فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، أَوْ ذَا عَدْلٍ ، وَلا يَكْتُمْ ، وَلا يُغَيِّبْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (11177)مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً ، فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ ، أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، وَلا يَكْتُمْ ، وَلا يُغَيِّبْ ، فَإِذَا وَجَدَ صَاحِبَهَا ، فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ ، وَإِلا فَهِيَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
  • السنن الكبرى للنسائي (5802)مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً ، فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ ، أَوْ ذَوِي عَدْلٍ ، ثُمَّ لا يُغَيِّرُ وَلا يَكْتُمَنَّ ، فَلإنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلا فَإِنَّمَا هُو مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
  • المنتقى من السنن المسندة (662)مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ ، وَلا يَكْتُمْ وَلا يُغَيِّبْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
  • غريب الحديث للهروي (114)أشهد ذا عدل أو ذوي عدل ، ثم لا يكتِم ولا يغيب ، فإن جاء صاحبها ، فادفعها إليه وإلا فهو مال اللَّه يؤتيه من يشاء
  • مسند أبي داود الطيالسي (1165)مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوِي عَدْلٍ ، أَوْ ذَا عَدْلٍ ، وَلا يَكْتُمْ وَلا يُغَيِّبْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
  • مسند ابن الجعد (1093)مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، وَلا يَكْتُمْ ، وَلا يُغَيِّبْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيَهُ مَنْ يَشَاءُ
  • مشكل الآثار للطحاوي (4129)مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً ، فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، ثُمَّ لا يَكْتُمْ ، وَلا يُغَيِّبْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ .
  • مصنف ابن أبي شيبة (21040)مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوي عَدْلٍ , ثُمَّ لَا يُغَيِّرُ وَلَا يَكْتُمُ , فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3335)منِ الْتقط لقطة ، فلْيشْهِدْ ذا عدْلٍ أوْ ذويْ عدْلٍ ، ولْيعرِّفْه ، ولا يكْتمْ ، ولا يغيِّبْ ، فإِنْ جاء صاحِبها فهو أحقّ بِها ، وإِلا فهو مال اللّهِ يؤْتِيهِ منْ يشاء
  • معرفة الصحابة لأبي نعيم (4971)مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، أَوْ ذَا عَدْلٍ ، وَلا يَكْتُمْ ، وَلا يُغَيِّبْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦940⁩

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْجُهَنِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : { جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ ? فَقَالَ : " اِعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا , ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً , فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا" .‏ فِيهِ اَلَّذِي قَبْلَهُ وَمَا أَشْبَهَهُ قَالَ : "هِيَ لَكَ , أَوْ لِأَخِيكَ…

الراوي: زيد بن خالد الجهني + 21 رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦16431⁩

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللُّقَطَةِ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا وَإِلَّا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا…

الراوي: زيد بن خالد الجهني + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦20230⁩

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ و حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعُذَيْبِ الْتَقَطْتُ سَوْطًا فَقَالَا لِي أَلْقِهِ…

الراوي: أبي بن كعب + 4 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦6396⁩

حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ يَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ الضَّالَّةِ مِنْ الْإِبِلِ قَالَ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَأْكُلُ الشَّجَرَ وَتَرِدُ الْمَاءَ…

الراوي: عبد الله بن عمرو + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦16834⁩

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ أَخِيهِ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلَا…

الراوي: عياض بن حمار

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦16908⁩

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى عَنْ جَدَّتِهِ حُكَيْمَةَ عَنْ أَبِيهَا يَعْلَى قَالَ يَزِيدُ فِيمَا يَرْوِي يَعْلَى بْنُ مُرَّةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً يَسِيرَةً دِرْهَمًا أَوْ حَبْلًا أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ…

الراوي: يعلى بن مرة الثقفي

الجمعة، 16 أكتوبر 2026 5 جمادى الأولى 1448 هـ