صحيح
من أحاديث صحيح البخاري
متفق عليه صحيح البخاري 2490
الراوي: عبد الله بن عمر رضي الله عنه
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ، قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَأَصَابَتْنَا سَنَةٌ، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ لاَ تَقْرُنُوا فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى
عَنِ الإِقْرَانِ، إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ.
إظهار الإسناد حَرَكات التشكيل
A−
A+
رواه البخاري (2490 ، 2455 ، 5446 )، مسلم (2045a )، أحمد (4794 ، 4819 ، 5178 ، 5274 ، 5540 ) والدارمي (1970 ).
الشرح
ربَّى الإسلامُ أتْباعَه على القَناعةِ والإيثارِ، وعلَّمَهم آدابَ الطَّعامِ، وبيَّن ما يَجوزُ للإنسانِ في حقِّ نفْسِه، وما يَجوزُ في حقِّ غيرِه إذا أكَلَ معه.
وفي هذا الحديثِ يَحكي جَبَلَةُ بنُ سُحَيمٍ أنَّهم كانوا بالمدينةِ ومعهم بَعضٌ مِن أهْلِ العِراقِ، فأصابَهُم سَنَةٌ، أي: غَلاءٌ وجَدْبٌ، فكان عبدُ اللهِ بنُ الزُّبيرِ رَضيَ اللهُ عنهما يُطعِمُهم التَّمرَ، وكان عبدُ اللهِ بنُ عمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنهما يَمرُّ بهم وهمْ يأكُلونَه، فيُخبِرُهم أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عنِ الإقرانِ، وهو أنْ تُقرَنَ تَمْرةٌ بتَمرةٍ يَضَعُهما في فَمِه ويَأكُلُهما معًا، وذلك في حالةِ كَونِه يَأكُلُ مع آخَرَ والطَّعامُ قَليلٌ، يُريدُ بذلك أنْ يَغلِبَ على أكثَرِ الطَّعامِ، وهذا فيه إجْحافٌ برَفيقِه، معَ ما فيه مِن الشَّرَهِ المُزْري بصاحبِه، والدَّالِّ على خِسَّةِ نفْسِه، إلَّا أنْ يَستأذِنَ الرَّجلُ أخاهُ؛ لكونِه على عُجالةٍ مِن أمْرِه ويُريدُ أنْ يَنصرِفَ مَثلًا، فيَأْذَنَ له مَن يَأكُلُ معه، فإنَّه يَجوزُ؛ لأنَّه حَقُّه، فله إسقاطُه، وذلك ليَعلَمَ الإنسانُ أنَّه كما أنَّ له حقًّا في الطَّعامِ، فللَّذي يَأكُلُ معه -أيضًا- حقٌّ في الطَّعامِ.
أحكام العلماء
العالم الحكم المحكوم عليه المصدر
البخاريت 256 هـ
صحيح صحيح
الحديث
صحيح البخاري رقم 2490
أحكام على روايات أخرى (1)
صحيح البخاري صحيح — صحيح البخاري (2455)
روايات أخرى
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 2455
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 5446
الْقِرَانِ. ثُمَّ يَقُولُ إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ.
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 2045a
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 4794
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 4819
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 5178
الراوي: عبد الله بن عمر
عرض الروايات (10)
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 5274
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 5540
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه سنن الدارمي 1970
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه رياض الصالحين 741
وأخرجه أيضًا… (17)
أحاديث عفان بن مسلم (256)نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ الآداب للبيهقي (422)نَهَى عَنِ الْقِرَانِ , ثُمَّ قَالَ : إِلا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهَ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي (462)نَهَى عَنِ الْإِقْرَانِ ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ السنن الكبرى للبيهقي (13548)نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ ، ثُمَّ قَالَ : إِلا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ السنن الكبرى للنسائي (6486)نَهَى عَنِ الْقِرَانِ ، إِلا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ الفصل للوصل المدرج في النقل (27)نَهَى عَنِ الْقِرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الفصل للوصل المدرج في النقل (28)نَهَى عَنِ الْقِرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ الفصل للوصل المدرج في النقل (29)نَهَى عَنِ الْقِرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ الفصل للوصل المدرج في النقل (33)نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ ثُمَّ قَالَ : إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ الفصل للوصل المدرج في النقل (35)نَهَى عَنِ الْقِرَانِ ثُمَّ يَقُولُ : إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ حلية الأولياء لأبي نعيم (10619)الْقِرَانِ بِالتَّمْرِ , إِلا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَصْحَابَهُ صحيح ابن حبان (5343)نَهَى عَنِ الْقِرَانِ ، إِلا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مستخرج أبي عوانة (6610)نَهَى عَنِ الْقِرَانِ , إِلا أَنْ يَسْتَأْذِنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مستخرج أبي عوانة (6611)نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ , إِلا أَنْ يَسْتَأْذِنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مستخرج أبي عوانة (6613)الإِقْرَانِ ، إِلا أَنْ يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ مستخرج أبي عوانة (6614)الإِقْرَانِ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ ، إِلا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلَ صَاحِبَهُ مسند ابن الجعد (618)نَهَى عَنِ الْقِرَانِ ، ثُمَّ يَقُولُ : إِلا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4284
الراوي: عبد الله بن عمر + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 1623
الراوي: سعد
صحيح
سنن ابن ماجه 3332
الراوي: سعد مشروح
الحديث السابق رقم 2489 الحديث التالي رقم 2491