انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاريكتاب الشركة

صحيح البخاري ⁦2490⁩

باب الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ

صحيح من أحاديث صحيح البخاري متفق عليه صحيح البخاري ⁦2490⁩

الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ، قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَأَصَابَتْنَا سَنَةٌ، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ لاَ تَقْرُنُوا فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى

عَنِ الإِقْرَانِ، إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ‏.‏

رواه البخاري (2490، 2455، 5446)، مسلم (2045a)، أحمد (4794، 4819، 5178، 5274، 5540) والدارمي (1970).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح

ربَّى الإسلامُ أتْباعَه على القَناعةِ والإيثارِ، وعلَّمَهم آدابَ الطَّعامِ، وبيَّن ما يَجوزُ للإنسانِ في حقِّ نفْسِه، وما يَجوزُ في حقِّ غيرِه إذا أكَلَ معه.

وفي هذا الحديثِ يَحكي جَبَلَةُ بنُ سُحَيمٍ أنَّهم كانوا بالمدينةِ ومعهم بَعضٌ مِن أهْلِ العِراقِ، فأصابَهُم سَنَةٌ، أي: غَلاءٌ وجَدْبٌ، فكان عبدُ اللهِ بنُ الزُّبيرِ رَضيَ اللهُ عنهما يُطعِمُهم التَّمرَ، وكان عبدُ اللهِ بنُ عمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنهما يَمرُّ بهم وهمْ يأكُلونَه، فيُخبِرُهم أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عنِ الإقرانِ، وهو أنْ تُقرَنَ تَمْرةٌ بتَمرةٍ يَضَعُهما في فَمِه ويَأكُلُهما معًا، وذلك في حالةِ كَونِه يَأكُلُ مع آخَرَ والطَّعامُ قَليلٌ، يُريدُ بذلك أنْ يَغلِبَ على أكثَرِ الطَّعامِ، وهذا فيه إجْحافٌ برَفيقِه، معَ ما فيه مِن الشَّرَهِ المُزْري بصاحبِه، والدَّالِّ على خِسَّةِ نفْسِه، إلَّا أنْ يَستأذِنَ الرَّجلُ أخاهُ؛ لكونِه على عُجالةٍ مِن أمْرِه ويُريدُ أنْ يَنصرِفَ مَثلًا، فيَأْذَنَ له مَن يَأكُلُ معه، فإنَّه يَجوزُ؛ لأنَّه حَقُّه، فله إسقاطُه، وذلك ليَعلَمَ الإنسانُ أنَّه كما أنَّ له حقًّا في الطَّعامِ، فللَّذي يَأكُلُ معه -أيضًا- حقٌّ في الطَّعامِ.

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
البخاريت 256 هـ صحيحصحيح الحديث صحيح البخاري رقم 2490
أحكام على روايات أخرى (1)
  • صحيحالبخاري صحيح — صحيح البخاري (2455)

روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦4794⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمَعْنَى قَالَ حَجَّاجٌ عَنْ جَبَلَةَ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ سَمِعْتُ جَبَلَةَ قَالَ كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ قَالَ وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ جَهْدٌ فَكُنَّا نَأْكُلُ فَيَمُرُّ عَلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ وَنَحْنُ نَأْكُلُ فَيَقُولُ لَا تُقَارِنُوا…

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦4819⁩

حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ وَبِالنَّاسِ يَوْمَئِذٍ جَهْدٌ قَالَ فَمَرَّ بِنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَنَهَانَا عَنْ الْإِقْرَانِ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ…

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦5178⁩

حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا جَبَلَةُ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فِي بَعْثِ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَأَصَابَتْنَا سَنَةٌ فَجَعَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ لَا تُقَارِنُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْقِرَانِ…

الراوي: عبد الله بن عمر

عرض الروايات (10)
لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦5274⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ قَالَ وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ جَهْدٌ فَكُنَّا نَأْكُلُ فَيَمُرُّ عَلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ وَنَحْنُ نَأْكُلُ فَيَقُولُ لَا تُقَارِنُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْإِقْرَانِ إِلَّا…

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦5540⁩

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ جَبَلَةُ أَخْبَرَنِي قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فِي بَعْثِ الْعِرَاقِ فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ لَا تُقَارِنُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْقِرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه متفق عليه سنن الدارمي ⁦1970⁩

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَأَصَابَتْنَا سَنَةٌ فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُ التَّمْرَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا وَيَقُولُ لَا تُقَارِنُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْقِرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ…

الراوي: عبد الله بن عمر

وأخرجه أيضًا… (17)
  • أحاديث عفان بن مسلم (256)نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ
  • الآداب للبيهقي (422)نَهَى عَنِ الْقِرَانِ , ثُمَّ قَالَ : إِلا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهَ
  • الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي (462)نَهَى عَنِ الْإِقْرَانِ ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (13548)نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ ، ثُمَّ قَالَ : إِلا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (6486)نَهَى عَنِ الْقِرَانِ ، إِلا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ
  • الفصل للوصل المدرج في النقل (27)نَهَى عَنِ الْقِرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ
  • الفصل للوصل المدرج في النقل (28)نَهَى عَنِ الْقِرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ
  • الفصل للوصل المدرج في النقل (29)نَهَى عَنِ الْقِرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ
  • الفصل للوصل المدرج في النقل (33)نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ ثُمَّ قَالَ : إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ
  • الفصل للوصل المدرج في النقل (35)نَهَى عَنِ الْقِرَانِ ثُمَّ يَقُولُ : إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ
  • حلية الأولياء لأبي نعيم (10619)الْقِرَانِ بِالتَّمْرِ , إِلا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَصْحَابَهُ
  • صحيح ابن حبان (5343)نَهَى عَنِ الْقِرَانِ ، إِلا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ
  • مستخرج أبي عوانة (6610)نَهَى عَنِ الْقِرَانِ , إِلا أَنْ يَسْتَأْذِنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ
  • مستخرج أبي عوانة (6611)نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ , إِلا أَنْ يَسْتَأْذِنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ
  • مستخرج أبي عوانة (6613)الإِقْرَانِ ، إِلا أَنْ يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ
  • مستخرج أبي عوانة (6614)الإِقْرَانِ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ ، إِلا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلَ صَاحِبَهُ
  • مسند ابن الجعد (618)نَهَى عَنِ الْقِرَانِ ، ثُمَّ يَقُولُ : إِلا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ

في الموضوع نفسه

الموضوعات