انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاريكتاب الشركة

قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة

باب إِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ الدُّورَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَيْسَ لَهُمْ رُجُوعٌ وَلاَ شُفْعَةٌ

صحيح من أحاديث صحيح البخاري صحيح البخاري ⁦2496⁩

الراوي:جابر بن عبد الله رضي الله عنه

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ

قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ‏.‏

رواه البخاري (2496، 2213، 2214، 2257، 2495، 6976)، أبو داود (3514)، الترمذي (1370)، النسائي (4704)، ابن ماجه (2499) وأحمد (13641، 14751).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح

هذه الشريعة الحكيمة جاءت لإحقاق الحق والعدل ودفع الشر والضر، ولهذا فإنه لما كانت الشركة في العقارات يكثر ضررها ويمتد شررها وتشق القسمة فيها، أثبت الشارع الحكيم الشفعة للشريك.

بمعنى أنه إذا باع أحد الشريكين نصيبه من العقار المشترك بينهما، فللشريك الذي لم يبع أخذ النصيب من المشترى بمثل ثمنه، دفعاً لضرره بالشراكة.

هذا الحق، ثابت للشريك ما لم يكن العقار المشترك قد قسم وعرفت حدوده وصرفت طرقه.

أما بعد معرفة الحدود وتميزها بين النصيبين، وبعد تصريف شوارعها فلا شفعة، لزوال ضرر الشراكة والاختلاط الذي ثبت من أجله استحقاق انتزاع المبيع من المشتري.

من فوائد الحديث

  • هذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة وهو مستند الإجماع عليها.
  • تكون الشفعة في العقار المشترك، الذي لم تميز حدوده، ولم تصرف طرقه، لضرر الشراكة التي تلحق الشريك الشفيع.
  • بهذا يعلم أنها لا تثبت للجار، لقيام الحدود وتمييزها.
  • استدل بعضهم بالحديث: على أن الشفعة لا تكون إلا في العقار الذي تمكن قسمته دون ما لا تمكن قسمته، أخذاً من قوله: "في كل ما لم يقسم"؛ لأن الذي لا يقبل القسمة، لا يحتاج إلى نفيه.
  • تثبت الشفعة إزالةً لضرر الشريك، ولذا اختصت بالعقارات لطول مدة الشراكة فيها، وأما غير العقار، فضرره يسير، يمكن التخلص منه بوسائل كثيرة، من المقاسمة التي لا تحتاج إلى كلفة، أو بالبيع ونحو ذلك.

معاني الكلمات

قضى
حكم.
بالشُّفْعة
إذا كان البيت أو الأرض مملوكة لأكثر من شخص فباع أحد الشركاء نصيبه لطرف جديد فيحق للشريك أو الشركاء أن يدفعوا لهذا الطرف الجديد ما دفعه ويكون البيت لهم، فهذا الحق اسمه الشفعة.
في كل ما
في كل مشترك مشاع قابل للقسمة.
وقعت
عينت.
الحدود
جمع حد، وهو هنا: ما تتميز به الأملاك بعد القسمة.
وصرفت الطرق
بينت مصارف الطرق وشوارعها.
فلا شفعة
إذ لا محل لها بعد تميز الحقوق.
شرح آخر

حَرَصتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ على كلِّ ما يَحفَظُ للنَّاسِ مَصالِحَهم، ويُديمُ وُدَّهُم، وخاصَّةً فيما يَكونُ بيْن الشُّرَكاءِ، ولذا جُعِلَت الشُّفعةُ للشَّريكِ في نَصيبِ شَريكِه إذا أراد بَيعَه، وَفْقَ ضَوابطَ مُحدَّدةٍ.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حكَمَ بالشُّفعةِ في كلِّ مالٍ بيْن الشُّركاءِ يَحتمِلُ القِسمةَ، كالعَقارِ والأرضِ ونحْوِهما، ولم يُقْسَمْ، والشُّفْعةُ: هي ضَمُّ نَصِيبٍ إلى نَصيبٍ آخَرَ، وصُورتُها: أنَّه إذا باعَ أحدُ الشُّرَكاءِ في دارٍ أو أرضٍ نَصيبَه لغيرِ الشُّركاءِ، فللشُّرَكاءِ أَخْذُ هذا النَّصيبِ بالثَّمَنِ نفْسِه الَّذي بَاعَه به، ويكونُ حَقُّ الشُّفعةِ في كلِّ مالٍ -أرضًا كان أو عَقَارًا- إذا لم يُقسَمْ، وتُبَيَّنْ حُدودُ نَصيبِ كلِّ شَرِيك فيه، فإذا وُضِعَتِ الحدودُ وظَهَر نَصيبُ كلِّ فرْدٍ مِن الشُّرَكاءِ، وصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، أي: مُيِّزَتْ وبُيِّنت الطُّرقُ والشَّوارعُ لكلِّ نَصيبٍ؛ فلا يكونُ لأيٍّ مِن الشُّركاءِ حقُّ الشُّفعةِ، ويكونُ لأيِّ شَرِيكٍ منهم بَيْعُ نَصِيبِه لِمَن أراد حتَّى لغَيرِ الشُّرَكاءِ.

الشرح القديم

ابن حجر العسقلاني — فتح الباري

حَدِيث جَابِر الْمَذْكُور , قَالَ اِبْن الْمُنِير : تَرْجَمَ بِلُزُومِ الْقِسْمَةِ , وَلَيْسَ فِي الْحَدِيث إِلَّا نَفْي الشُّفْعَةِ , لَكِنْ لِكَوْنِهِ يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِهَا نَفْي الرُّجُوعِ - إِذْ لَوْ كَانَ لِلشَّرِيكِ أَنْ يَرْجِعَ لَعَادَتْ مُشَاعَة - فَعَادَتْ الشُّفْعَة. لِكَوْنِهِ يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِهَا نَفْي الرُّجُوعِ - إِذْ لَوْ كَانَ لِلشَّرِيكِ أَنْ يَرْجِعَ لَعَادَتْ مُشَاعَة - فَعَادَتْ الشُّفْعَة.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
البخاريت 256 هـ صحيحصحيح الحديث صحيح البخاري رقم 2496
أحكام على روايات أخرى (3)
  • صحيحالبخاري صحيح — صحيح البخاري (2214)
  • ابن حجر العسقلاني رجاله ثقات — بلوغ المرام (264)
  • صحيحابن باز صحيح لا بأس به — مجموع الشروح الفقهية. (320/10)

روايات أخرى

عرض الروايات (13)
لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦13641⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ

الراوي: جابر بن عبد الله

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦14751⁩

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ

الراوي: جابر بن عبد الله

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦900⁩

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: { قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-" بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ, فَإِذَا وَقَعَتِ اَلْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ اَلطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2257 )‏.‏ وصرفت: بينت.‏

الراوي: جابر بن عبد الله

وأخرجه أيضًا… (25)
  • الإقناع لابن المنذر (95)الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ
  • السنن الصغير للبيهقي (974)الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10678)بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ ، فَلا شُفْعَةَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10679)الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ ، فَلا شُفْعَةَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10689)بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا حُدَّتِ الْحُدُودُ ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ ، فَلا شُفْعَةَ
  • السنن الكبرى للنسائي (6086)الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ ، فَلا شُفْعَةَ
  • السنن الكبرى للنسائي (6087)قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ وَالْجِوَارِ
  • السنن الكبرى للنسائي (11234)قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُفْعَةِ وَالْجِوَارِ
  • المنتقى من السنن المسندة (634)الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ
  • تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (69)جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ ، فَلا شُفْعَةَ
  • تصحيفات المحدثين (113)بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ
  • تغليق التعليق لابن حجر (828)قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ
  • سنن الدارقطني (4000)الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ , فَإِذَا قُسِمَ وَوَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ ، فَلا شُفْعَةَ
  • شرح السنة (2173)قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ ، وَصُرِفَت الطُّرُقُ ، فَلا شُفْعَةَ
  • صحيح ابن حبان (5297)إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ
  • صحيح ابن حبان (5298)الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ
  • صحيح ابن حبان (5299)الشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ
  • صحيح ابن حبان (5300)قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ
  • مسند عبد بن حميد (1087)جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ ، فَلا شُفْعَةَ
  • مصنف ابن أبي شيبة (22111)قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ لِلْجِوَارِ
  • مصنف ابن أبي شيبة (22112)قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ
  • مصنف ابن أبي شيبة (22137)قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ مَا لَمْ يُقْسَمْ , فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ
  • مصنف عبد الرزاق (13966)جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺالشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقَسَّمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ ، فَلا شُفْعَةَ
  • مصنف عبد الرزاق (13999)قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3228)الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦900b⁩

وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: { اَلشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ: أَرْضٍ, أَوْ رَبْعٍ, أَوْ حَائِطٍ, لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ } 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1608 )‏ ( 135 )‏ وزاد: " فيأخذ أو يدع.‏ فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه ".‏

+ 8 روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦903⁩

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اَلْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ, يُنْتَظَرُ بِهَا ‏- وَإِنْ كَانَ غَائِبًا ‏- إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أحمد ( 3 / 303 )‏، وأبو داود ( 3518 )‏، والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " ( 2 / 229…

الراوي: جابر بن عبد الله + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦901⁩

وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اَلْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ } أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ, وَفِيهِ قِصَّةٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2258 )‏ من طريق عمرو بن الشريد قال: " وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي ‏-صلى الله عليه…

الراوي: أبو رافع + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦25927⁩

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ أَوْ سَقَبِهِ

الراوي: أبو رافع + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦18642⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْضٌ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شِرْكٌ وَلَا قَسْمٌ إِلَّا الْجِوَارُ قَالَ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ

الراوي: الشريد بن سويد + 4 روايات أخرى

الموضوعات