لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 900 عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: { قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -" بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ, فَإِذَا وَقَعَتِ اَلْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ اَلطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1 . 1 - صحيح. رواه البخاري ( 2257 ). وصرفت: بينت. الراوي: جابر بن عبد الله + 13 رواية أخرى