انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاريكتاب الرهن

صحيح البخاري ⁦2511⁩

باب الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ

صحيح من أحاديث صحيح البخاري صحيح البخاري ⁦2511⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ‏"‏

الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ، وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ‏"

رواه البخاري (2511).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح

ضَبَط الإسلامُ عُقودَ المُعامَلاتِ بيْن النَّاسِ؛ حتَّى يَحفَظَ علَيهم أموالَهُم ومَصالِحَهم، فلا يَبْغي أحدٌ على أحدٍ.

وفي هذا الحديثِ يَذكُرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حالَ الدَّابَّةِ والأنعامِ المَرهونةِ، والرَّهْنُ هو استِيثاقٌ للدَّيْنِ بالعَينِ المَرهونةِ، فمَثلًا إذا اقتَرَض إنسانٌ مالًا، فللدَّائِنِ أنْ يَطلُبَ رَهْنًا يكونُ ضَمانًا لهذا الدَّينِ، بحيثُ إذا لم يُؤَدِّ المَدِينُ الدَّيْنَ أخَذَ الدائنُ دَيْنَه مِن هذا الرَّهْنِ.

فيُبيِّنُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ الدَّابَّةَ إذا رُهِنَتْ، فإنَّه يَجُوزُ لِلمُرتَهِنِ أنْ يَركَبَها، ولكنْ عليه أجْرُ هذا الانتِفاعِ، وكذلك يَشرَبُ مِن لَبَنِ الدَّابَّةِ المَرهونةِ مُقابِلَ النَّفقَةِ، والمرادُ بالنَّفقةِ: عَلْفُها وما تَحتاجُ إليه فتْرةَ بَقائِها عنده.

وقولُه: «وعلَى الَّذي يَرْكَبُ ويَشْرَبُ النَّفَقَةُ» يَشمَلُ المُرتهِنَ أو غيرَه ككَونِها وَديعةً؛ فإنَّ له الرُّكوبَ والحلْبَ إذا أنْفَقَ عليها.

وفي الحديثِ: المُرتَهِنُ يَستفيدُ مِن المَرهونِ في مُقابلِ ما يَحتاجُ إليه مِن النَّفَقةِ.

وفيه: أنَّ ما لا يَحتاجُ إلى نَفَقةٍ لا يَجوزُ الانتفاعُ به، كالثَّوبِ والأرضِ.

الشرح القديم

ابن حجر العسقلاني — فتح الباري

قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ) هُوَ اِبْن أَبِي زَائِدَة. قَوْلُهُ : ( عَنْ عَامِر ) هُوَ الشَّعْبِيّ , وَلِأَحْمَد عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْ زَكَرِيَّا " حَدَّثَنِي عَامِر " وَلَيْسَ لِلشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة فِي الْبُخَارِيّ سِوَى هَذَا الْحَدِيث وَآخَر فِي تَفْسِير الزُّمَر وَعَلَّقَ لَهُ ثَالِثًا فِي النِّكَاح. قَوْلُهُ : ( الرَّهْن يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ ) كَذَا لِلْجَمِيعِ بِضَمِّ أَوَّل يُرْكَبُ عَلَى الْبِنَاء لِلْمَجْهُولِ , وَكَذَلِكَ " يُشْرَبُ " وَهُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى الْأَمْر , لَكِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ فِيهِ الْمَأْمُور , وَالْمُرَاد بِالرَّهْنِ الْمَرْهُون , وَقَدْ أَوْضَحَهُ فِي الطَّرِيق الثَّانِيَة حَيْثُ قَالَ : " الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَان…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
البخاريت 256 هـ صحيحصحيح الحديث صحيح البخاري رقم 2511
أحكام على روايات أخرى (1)
  • صحيحالألباني صحيح — صحيح الجامع (3562)

في الموضوع نفسه