حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "
رواه البخاري (2721، 5151)، مسلم (1418)، أبو داود (2139)، الترمذي (1127)، النسائي (3281، 3282)، ابن ماجه (1954)، أحمد (16664، 16722، 16736) والدارمي (2106).
يُبَيِّنُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ أولى الشروط بالوفاء هو ما كان سببًا في حِلِّ التَّمَتُّعِ بالمرأة، وهي الشروط المباحة التي تطلبها الزوجة في عقد النكاح.
من فوائد الحديث
وجوب الوفاء بالشروط التي التزم بها أحد الزوجين للآخر، إلا شرطًا حَرَّمَ حلالًا أو أَحَلَّ حرامًا.
الوفاء بشروط النكاح آكَدُ من غيرها؛ لأنها في مُقابل استحلال الفروج.
عظم مكانة الزواج في الإسلام، حيث أَكَّدَ على الوفاء بشروطه.
أحكام العلماء
العالم
الحكم
المحكوم عليه
المصدر
البخاريت 256 هـ
صحيحصحيح
الحديث
صحيح البخاريرقم 2721
أحكام على روايات أخرى (8)
صحيحالألبانيصحيح — صحيح الجامع (1547)
صحيحالألبانيصحيح — صحيح أبي داود (2139)
إسناده صحيحشعيب الأرناؤوطإسناده صحيح على شرط الشيخين — تخريج المسند لشعيب (17362)
صحيحالبخاريصحيح — صحيح البخاري (5151)
أبو داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح — سنن أبي داود (2139)
صحيحابن تيميةصحيح — مجموع الفتاوى (32/160)
صحيحابن عثيمينثابت — فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين (10/207)