انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاريكتاب الوصايا

لو أن الناس غَضُّوا من الثلث إلى الربع

باب الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

صحيح من أحاديث صحيح البخاري متفق عليه صحيح البخاري ⁦2743⁩

الراوي:ابن عباس رضي الله عنه

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ

لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ، لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ ‏"

رواه البخاري (2743)، مسلم (1629) والنسائي (3634).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليت الناس نقصوا في الوصية من الثلث إلى الربع، وعلل لما اختاره من النقصان عن الثلث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الثلث، والثلث كثير)، وكأن ابن عباس رضي الله عنهما أخذ ذلك من وصفه صلى الله عليه وسلم الثلث بالكثرة.

من فوائد الحديث

  • استحباب النقص عن الثلث في الوصية، وإن كان ورثته أغنياء يستحب الإيفاء بالثلث، وإلا فيستحب النقص منه، فيوصي بالربع أو الخمس مثلًا.

معاني الكلمات

غضوا
أنقصوا.
شرح آخر

لقدْ أوضَحَ الإسلامُ أحكامَ الوَصيَّةِ وبيَّن كَيفيَّتَها، وما يَجوزُ الوصيَّةُ به وما لا يَجوزُ.

وفي هذا الحديثِ يَحكي سَعدُ بنُ أبي وقَّاصٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جاءه يَعودُه مِن وَجَعٍ قارَبَ منه على الموتِ، وكان ذلك بمكَّةَ في حَجَّةِ الوَداعِ في العام العاشر من الهجرة، كما في رواية الصحيحين، وكان سَعدٌ رَضيَ اللهُ عنه يَكرَهُ أنْ يَموتَ بالأرضِ الَّتي هاجَر منها، كما صرَّحَت رِوايةُ مُسلمٍ: «قدْ خَشِيتُ أنْ أموتَ بالأرضِ التي هاجرْتُ منها»، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «يَرْحَمُ اللهُ ابنَ عَفْراءَ»، يَقصِد سَعْدَ ابنَ خَوْلةَ رَضيَ اللهُ عنه، وكان قدْ مات بمكَّةَ، وكان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَكرَهُ لمَن هاجَرَ مِن مكَّةَ أنْ يَرجِعَ إليها أو يُقيمَ بها أكثَرَ مِن انقضاءِ نُسكِه.

فسَأَلَ سَعدٌ رَضيَ اللهُ عنه النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هلْ يُوصي بمالِه كلِّه؟ أي: يُخرِجُ هذا المالَ في أعمالِ البِرِّ بعْدَ مَوتِه، فنَهاهُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: فالشَّطْرُ؟ وهو النِّصفُ، فنَهاهُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: الثُّلُثُ؟ فأجابَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَكفِيكَ الوصيَّةُ بالثُّلثِ، وهو كَثيرٌ، تَرغيبًا مِنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لسَعدٍ لِيُقلِّلَ عن الثُّلثِ. ثمَّ بيَّنَ له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ الأفضَلَ له أنْ يَترُكَ وَرَثتَه أغنياءَ، فيكونُ هذا المالُ سَببًا في إغناءِ الوَرَثةِ؛ فهو خَيرٌ مِن أنْ يَترُكَهم فُقراءَ «يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ في أيدِيهم» فيَسْأَلونَهم بأكُفِّهم أنْ يَبْسُطوها للسُّؤالِ، أو يَسْأَلون ما يَكُفُّ عنهم الجُوعَ، وأخْبَرَه أنَّه إنْ عاش فما أنْفَقَه مِن نَفَقةٍ ابتغاءَ وَجْهِ اللهِ، فإنَّها صَدَقةٌ، فالأجرُ حَاصلٌ له حيًّا وميِّتًا، حتَّى اللُّقمةُ تَرفَعُها إلى فَمِ امرأتِك، وهذا مُبالَغةٌ في بَيانِ أوجُهِ الإنفاقِ التي يُثابُ ويُؤجَرُ عليها الإنسانُ؛ لأنَّ زَوجةَ الإنسانِ هي مِن أخصِّ حُظوظِه الدُّنيويَّةِ وشَهواتِه ومَلاذِّه المباحةِ.

ثمَّ دعَا له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «عَسى اللهُ أنْ يَرفَعَكَ»، أي: يُطيلَ عُمرَك، فَيَنتفِعَ بكَ ناسٌ مِن المسلمين بالغَنائمِ ممَّا سيَفتَحُ اللهُ على يَدَيك مِن بِلادِ الشِّركِ، «ويُضَرَّ بكَ آخَرون» مِن المشركينَ الذين يَهلِكون على يَدَيك.

ثمَّ بيَّن الرَّاوي أنَّه في وقْتِ مَرَضِ سَعدٍ هذا لم يكُنْ له إلَّا ابنةٌ واحدةٌ، ومعنى ذلك: أنَّه لا يَرِثُني مِن الولَدِ، أو مِن خَواصِّ الوَرَثةِ، أو مِن النِّساءِ؛ وإلَّا فقدْ كان لسَعدٍ عَصَباتٌ؛ لأنَّه مِن بَني زُهْرةَ، وكانوا كَثيرًا، وقيل: مَعناهُ: لا يَرِثُني مِن أصحابِ الفروضِ، أو خصَّها بالذِّكرِ على تَقديرِ: لا يَرِثُني ممَّن أخاف عليه الضَّياعَ والعجْزَ إلَّا هي، أو ظنَّ أنَّها تَرِثُ جَميعَ المالِ، أو استَكثَرَ لها نِصفَ التَّركةِ.

قيل: إنَّ قولَه في الحديثِ: «ابْنَ عَفْراءَ» وهَمٌ مِن أحَدِ الرُّواةِ، والمحفوظُ: ابنُ خَوْلةَ، وقيل: يَحتمِلُ أنْ يكونَ «ابنُ عَفْراءَ» لَقَبًا له أو اسمًا آخَرَ لأُمِّه.

وفي الحديثِ: بَيانُ أنَّ الوَرَثةَ أحقُّ النَّاسِ بتَرِكةِ الميِّتِ.

وفيه: أنَّ النَّفقةَ على الأهْلِ مِن الأعْمالِ الصَّالحةِ.

وفيه: أنَّ المُباحَ إذا قُصِدَ بِه وجْهُ اللهِ تعالَى صارَ طاعةً ويُثابُ عليه.

وفيه: عَلَمٌ مِن أعلامِ نُبوَّتِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ إذ وقَعَ كما أخْبَرَ؛ فقدْ عاشَ سَعدٌ بعْدَ حَجَّةِ الوداعِ سِنينَ، وانتَفَعَ به ناسٌ، وضُرَّ به آخَرون.

وفيه: عِيادةُ المريضِ.

وفيه: بيانُ ما كان عندَ الصَّحابةِ مِن حِرصٍ على فِعلِ الخَيرِ.

وفيه: الوصيَّةُ والمبادَرةُ إليها معَ عَلاماتِ الموتِ؛ كمرَضٍ ونحوِه.

وفيه: أنَّ الوصيَّةَ تكونُ في ثُلثِ المالِ أو أقلَّ ولا تَزيدُ عن ذلك.

الشرح القديم

ابن حجر العسقلاني — فتح الباري

قَوْله : ( حَدَّثَنَا سُفْيَان ) هُوَ اِبْن عُيَيْنَة فَإِنَّ قُتَيْبَة لَمْ يَلْحَق الثَّوْرِيّ. قَوْله : ( عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة ) وَفِي رِوَايَة الْحُمَيْدِيِّ فِي مُسْنَده عَنْ سُفْيَان " حَدَّثَنَا هِشَام " وَلَيْسَ لِعُرْوَةَ بْن الزُّبَيْر عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي الْبُخَارِيّ سِوَى هَذَا الْحَدِيث الْوَاحِد. قَوْله : ( لَوْ غَضَّ النَّاس ) بِمُعْجَمَتَيْنِ أَيْ نَقَصَ , وَ " لَوْ " لِلتَّمَنِّي فَلَا يَحْتَاج إِلَى جَوَاب , أَوْ شَرْطِيَّة وَالْجَوَاب مَحْذُوف , وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَة اِبْن أَبِي عُمَر فِي مُسْنَده عَنْ سُفْيَان بِلَفْظِ " كَانَ أَحَبّ إِلَيَّ " أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيقه وَمِنْ طَرِيق أَحْمَد بْن عَبْدَةَ أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيق الْعَبَّا…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
البخاريت 256 هـ صحيحصحيح الحديث صحيح البخاري رقم 2743
أحكام على روايات أخرى (1)
  • صحيحابن عبد البر صحيح — الاستذكار (6/283)

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (25)
  • البحر الزخار بمسند البزار (1040)أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ وَإِنَّمَا لِي ابْنَةٌ ، قُلْتُ : أُوصِي بِالنِّصْفِ ؟ قَالَ : النِّصْفُ كَثِيرٌ ، قُلْتُ : فَالثُّلُثُ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ ، شَكَّ زَكَرِيَّا قَالَ : فَأَوْصَى النَّاسُ بِالثُّلُثِ فَجَازَ ذَلِكَ
  • البحر الزخار بمسند البزار (1071)أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : النِّصْفُ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : الثُّلُثُ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
  • السنة للمروزي (217)أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ فَقَالَ : لا قُلْتُ : فَبِالشَّطْرِ ؟ قَالَ : لا ، قُلْتُ : فَبِالثُّلُثِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ
  • السنة للمروزي (220)أَفَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي وَأَتْرُكُ لَهَا الثُّلُثَ ؟ قَالَ : لا قُلْتُ : فَأُوصِي بِنِصْفِ مَالِي وَأَتْرُكُ لَهَا النِّصْفَ ؟ قَالَ : لا قُلْتُ : أَفَأُوصِي بِالثُّلُثِ وَأَتْرُكُ لَهَا الثُّلُثَيْنِ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ثَلاثًا
  • السنن الصغير للبيهقي (1045)قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى ، وَأَنَا ذُو مَالٍ ، وَلا يَرِثُنِي إِلا ابْنَةٌ لِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي ؟ قَالَ : لا ، قُلْتُ : فَالشَّطْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : لا ، الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
  • السنن الكبرى للبيهقي (11641)لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَرْفَعَكَ ، فَيَنْفَعَ بِكَ نَاسًا ، فَقُلْتُ : أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ ، وَإِنَّمَا لِيَ ابْنَةٌ أَفَأُوصِي بِالنِّصْفِ ؟ قَالَ : النِّصْفُ كَثِيرٌ ، قَالَ : قُلْتُ : فَالثُّلُثُ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، أَوْ كَبِيرٌ ، قَالَ : فَأُوصِي بِالثُّلُثِ , فَجَازَ ذَل
  • السنن الكبرى للبيهقي (11645)لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ فِي الْوَصِيَّةِ لَكَانَ أَفْضَلَ ، لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ،أَوْ كَبِيرٌ
  • السنن الكبرى للنسائي (6229)أَوْصَيْتَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : بِكَمْ ؟ ، قُلْتُ : بِمَالِي كُلِّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ : فَمَا تَرَكْتَ لِوَلَدِكَ ؟ ، قُلْتُ : هُمْ أَغْنِيَاءُ ، قَالَ : أَوْصِ بِالْعُشْرِ ، فَمَا زَالَ يَقُولُ وَأَقُولُ ، حَتَّى قَالَ : أَوْصِ بِالثُّلُثِ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، أَوْ كَبِيرٌ
  • السنن الكبرى للنسائي (6230)أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَالشَّطْرُ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَالثُّلُثُ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، أَوْ كَبِيرٌ
  • السنن الكبرى للنسائي (6231)أُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَأُوصِي بِالنِّصْفِ ؟ ، قَالَ : لا ، قَالَ : فَأُوصِي بِالثُّلُثِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، أَوْ كَبِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ فُقَرَاءَ يَتَكَفَّفُونَ
  • السنن الكبرى للنسائي (6232)لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبُعِ ؛ لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، أَوْ كَبِيرٌ
  • المعجم الكبير للطبراني (10578)وَدِدْتُ لَوْ أَنَّ النَّاسَ عَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، أَوْ كَبِيرٌ
  • المنتقى من السنن المسندة (934)الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، أَوْ كَبِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَتْرُكْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً
  • حديث أبي الفضل الزهري (79)أَوْصَيْتَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : بِكَمْ ؟ قُلْتُ : بِمَالِي كُلِّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْفُقَرَاءِ ، فَقَالَ لِي : أَوْصِ بِالْعُشْرِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ مَالِي كَثِيرٌ , وَعِيَالِي أَغْنِيَاءُ ، قَالَ : فَلَمْ يَزَلْ يُنَاقِصْنِي ، وَأُنَاقِصُهُ ، قَالَ : أَوْصِ ب
  • سنن سعيد بن منصور (332)أَوْصَيْتَ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ أَوْصَيْتُ بِمَالِي كُلِّهِ لِلْفُقَرَاءِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَوْصِ بِالْعُشْرِ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ,إِنَّ مَالِي كَثِيرٌ وَوَرَثَتِي أَغْنِيَاءُ , فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنَاقِصُنِي ، وَأُنَاقِصُهُ حَتَّى قَالَ
  • سنن سعيد بن منصور (333)الثُّلُثُ , وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
  • صحيح ابن حبان (6159)الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ ، إِنَّكَ إِنْ تَذَرْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَكُونُوا عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلا أُجِرْتَ بِهَا ، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ
  • مستخرج أبي عوانة (4589)أَوْصِي بِالثُّلُثِ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
  • مسند أبي داود الطيالسي (189)هَلْ أَوْصَيْتَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، أَوْصَيْتُ بِمَالِي كُلِّهِ ، قَالَ : فَمَا تَرَكْتَ لِوَلَدِكَ ؟ قُلْتُ : هُمْ أَغْنِيَاءُ بِخَيْرٍ ، قَالَ : أَوْصِ بِالْعُشْرِ ، فَمَا زَالَ يُنَاقِصُنِي وَأُنَاقِصُهُ حَتَّى قَالَ : أَوْصِ بِالثُّلُثِ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (767)أَوْصِ بِالثُّلُثِ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
  • مسند الحميدي (506)لَوْ غَضَّ النَّاسُ فِي الْوَصِيَّةِ إِلَى الرُّبْعِ لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : الثُّلُثُ , وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
  • مسند الموطأ للجوهري (120)بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى ، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلا يَرِثُنِي إِلا ابْنَةٌ لِي ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي ؟ قَالَ : لا . قُلْتُ : فَالشَّطْرُ ؟ قَالَ : لا . قُلْتُ : فَالثُّلُثُ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، أَوْ كَبِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَذَرْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْ
  • مصنف ابن أبي شيبة (30280)لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّاابْنَةٌ لِي , أَفَأَتَصَدَّقُ بِالثُّلُثَيْنِ ؟ قَالَ : لَا , قَالَ : الشَّطْرُ ؟ قَالَ : لَا , قُلْتُ : فَالثُّلُثُ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
  • موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (1402)بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى ، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي ؟ قَالَ : لا . فَقُلْتُ : فَالشَّطْرُ ؟ قَالَ : لا . ثُمَّ قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ ، خَيْرٌ مِنْ أَ
  • موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (659)بَلَغَ مِنِّي الْوَجَعُ مَا تَرَى ، وَأَنَا ذُو مَالٍ ، وَلا يَرِثُنِيإِلا ابْنَةٌ لِي ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَبِالشَّطْرِ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَبِالثُّلُثِ ؟ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الثُّلُثَ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، أَوْ كَبِيرٌ ، إِنَّكَ إِنْ تَذَرْ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه الأدب المفرد ⁦499⁩

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، أَنَّ أَبَاهَا قَالَ‏:‏ اشْتَكَيْتُ بِمَكَّةَ شَكْوَى شَدِيدَةً، فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي، فَقُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَتْرُكُ مَالاً، وَإِنِّي لَمْ أَتْرُكْ إِلاَّ ابْنَةً وَاحِدَةً، أَفَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي…

+ 3 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦1419⁩

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ قَالَ سَعْدٌ فِيَّ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثُّلُثَ أَتَانِي يَعُودُنِي قَالَ فَقَالَ لِي أَوْصَيْتَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ جَعَلْتُ مَالِي كُلَّهُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ…

الراوي: سعد + 4 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦3072⁩

عَن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَرِيضٌ فَقَالَ: «أَوْصَيْتَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «بِكَمْ؟» قُلْتُ: بِمَالِي كُلِّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قَالَ: «فَمَا تَرَكْتَ لِوَلَدِكَ؟» قُلْتُ: هُمْ أَغْنِيَاءُ بِخَيْرٍ. فَقَالَ: «أوص بالعشر» فَمَا زَالَت أُنَاقِصُهُ حَتَّى قَالَ: «أَوْصِ…

+ رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦1513⁩

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ عَنْ عَمِّهِ جَرِيرٍ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَثُلُثَيْهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَنِصْفَهُ قَالَ لَا قُلْتُ فَالثُّلُثَ قَالَ الثُّلُثَ وَالثُّلُثُ…

الراوي: سعد

الموضوعات