انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاريكتاب الجهاد والسير

لا يَخْلُوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ، ولا تسافِرَنَّ امرأةٌ إلا ومعها محرمٌ

باب مَنِ اكْتُتِبَ فِي جَيْشٍ فَخَرَجَتِ امْرَأَتُهُ حَاجَّةً وَكَانَ لَهُ عُذْرٌ هَلْ يُؤْذَنُ لَهُ

صحيح من أحاديث صحيح البخاري متفق عليه صحيح البخاري ⁦3006⁩

الراوي:ابن عباس رضي الله عنه

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلاَ تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ ‏"‏‏.‏ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً‏.‏ قَالَ ‏"‏ اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ ‏"

رواه البخاري (3006، 1862، 3061، 5233)، مسلم (1341a)، ابن ماجه (2900) وأحمد (1833، 3062).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح

نهى الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يخلو رجل بامرأة أجنبية عنه، فإن الشيطان ثالثهما إن خلا بها، ونهى أن تسافر المرأة سفرًا طويلًا أو قصيرًا وليس معها محرم أو زوج لها؛ لتأمن على نفسها، فقال رجل: يا رسول الله، كتبت اسمي في جملة من يخرج في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي لتحج، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يحج مع امرأته، فقدم الأهم لأن الغزو يقوم غيره فيه مقامه بخلاف الحج معها وليس لها محرم غيره.

وقوله صلى الله عليه وسلم للرجل انطلق فحج مع امرأتك هو فسخ لما كان التزم من المضي للجهاد، ويدل على تأكد أمر صيانة النساء في الأسفار، وعلى أن الزوج أحق بالسفر مع زوجته من ذوي رحمها، فهو لم يسأله: هل لها محرم أم لا؟ ولكن الشرط أن يكون معها زوج أو محرم، فلا يجب الحج على امرأة ليس لها من يحج بها.

من فوائد الحديث

  • النهي عن سفر المرأة بدون محرم لحج أو غيره.
  • تحريم الخلوة بالأجنبية.
  • جواز الخلوة بالمرأة إذا كان معها زوج أو محرم.
  • فيه تقديم الأهم فالأهم، من الأمور المتعارضة، فإنه لما عرض له الغزو والحج رجح الحج؛ لأن امرأته لا يقوم غيره مقامه في السفر معها، بخلاف الغزو.
  • الحج في حق مثله أفضل من الجهاد؛ لأنه اجتمع له مع حج التطوع في حقه تحصيل حج الفرض لامرأته، وكان اجتماع ذلك له أفضل من الجهاد الذي يحصل المقصود منه بغيره.
  • مشروعية كتابة من يشارك في الجيش.
  • نظر الإمام لرعيته بالمصلحة.

معاني الكلمات

لا يخلون
لا ينفرد بها.
محرم
المحرم من لا يحل له نكاحها من الأقارب، كالأب والابن والأخ والعم ومن يجري مجراهم.
اكتتبت
أي: كتب اسمي في جملة الغزاة.
شرح آخر

للمَرأةِ مَكانةٌ عَظيمةٌ في الإسلامِ، وقدْ رفَعَ قدْرَها، وحافظَ عليْها، وأمَرَ برعايتِها في كلِّ الأحوالِ؛ في الحَضرِ والسَّفرِ.

وفي هذا الحَديثِ صُورةٌ مِن صُوَرِ حِفْظِ الإسلامِ للمرأةِ ورَعايتِه لها، حيث يقولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «لا تُسافِرِ المرأةُ إلَّا مع ذي محرَمٍ»، والمحرَمُ للنِّساءِ هو كلُّ مَن حرُمَ نِكاحُها عليه على وجْهِ التَّأبيدِ بسَببٍ مباحٍ، مِثلُ الأبِ والابنِ، وابنِ الأخِ وابنِ الأختِ، والعمِّ والخالِ، ونحْوِ ذلك. فكلُّ ما يُسمَّى سَفَرًا تُنهَى عنه المرأةُ بغَيرِ زوجٍ أو مَحْرمٍ.

ثمَّ قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «ولَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إلَّا ومعهَا مَحْرَمٌ»، فلا يَحِلُّ أنْ يخلُوَ بها رجلٌ أجنبيٌّ عنها، إلَّا ومعها أحدُ مَحارمِها؛ لأنَّ سَدَّ الذَّرائعِ مَقصدٌ شَرعيٌّ. وفي مَنْعِ السَّفرِ والخَلْوةِ بالنِّساءِ الأجنبياِت سَدٌّ لذرائعَ لا تُحصَى، ومنْعٌ لفِتنةِ النِّساءِ، التي هي أَشدُّ فِتنةٍ على الرِّجالِ.

ولَمَّا سَمِعَ أحدُ الصَّحابةِ هذا النَّهيَ -وكان يُريدُ الغزوَ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قال للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ امرأتَه تُريدُ الحجَّ وهو يُريدُ الخروجَ للجهادِ، فأيِّ الأمرينِ يَفعَلُ؟ فأمَرَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالخروجِ مع زَوجتِه للحجِّ؛ ليكونَ مَحرَمًا لها، ولتَستطيعَ أداءَ الفريضةِ الواجبةِ عليها، وهذا إذا كان الجِهادُ فرْضَ كِفايةٍ، أمَّا إذا كان فرْضَ عَينٍ، فإنَّه مُقدَّمٌ على الخروجِ معها، كما يُفهَمُ ذلك مِن صَحيحِ السُّنةِ.

وفي الحديثِ: أنَّ دَرْءَ المفاسدِ مُقدَّمٌ على جلْبِ المصالحِ.

وفيه: النهيُ عن الخَلْوةِ بالأجنبيَّةِ.

وفيه: دَلالةٌ على أنَّ حَجَّ الرَّجُلِ مع امرأتِه إذا أرادتْ حَجَّةَ الإسلامِ، أَوْلَى مِن سَفَرِه إلى الغزْوِ.

وفيه: تَقديمُ الأهمِّ فالأهمِّ، مِن الأمورِ المُتعارِضةِ.

وفيه: نظَرُ الإمامِ لرَعيَّتِه بالمَصلحةِ.

الشرح القديم

ابن حجر العسقلاني — فتح الباري

وَفِيهِ قَوْله " اِذْهَبْ فَاحْجُجْ مَعَ اِمْرَأَتك " وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَام عَلَيْهِ فِي أَوَاخِر أَبْوَاب الْمُحْصَر مِنْ الْحَجّ , وَيُسْتَفَاد مِنْهُ أَنَّ الْحَجّ فِي حَقّ مِثْله أَفْضَل مِنْ الْجِهَاد لِأَنَّهُ اِجْتَمَعَ لَهُ مَعَ حَجّ التَّطَوُّع فِي حَقّه تَحْصِيل حَجّ الْفَرْض لِامْرَأَتِهِ وَكَانَ اِجْتِمَاع ذَلِكَ لَهُ أَفْضَل مِنْ مُجَرَّد الْجِهَاد الَّذِي يَحْصُل الْمَقْصُود مِنْهُ بِغَيْرِهِ , وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّة كِتَابَة الْجَيْش وَنَظَر الْإِمَام لِرَعِيَّتِهِ بِالْمَصْلَحَةِ.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
البخاريت 256 هـ صحيحصحيح الحديث صحيح البخاري رقم 3006

روايات أخرى

صحيح متفق عليه صحيح البخاري ⁦5233⁩

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ‏"‏‏.‏ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَاكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا‏.‏ قَالَ ‏"‏ ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ ‏"

الراوي: ابن عباس مشروح

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦1833⁩

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ إِلَى الْحَجِّ وَإِنِّي اكْتَتَبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ انْطَلِقْ…

الراوي: ابن عباس

عرض الروايات (12)
لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦3062⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرْ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي…

الراوي: ابن عباس

لم يُحكم عليه متفق عليه رياض الصالحين ⁦990⁩

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏"‏لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم‏"‏ فقال له رجل‏:‏ يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجّة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏انطلق فحج مع امرأتك‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

الراوي: ابن عباس

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦718⁩

وَعَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَخْطُبُ يَقُولُ: { " لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِاِمْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ, وَلَا تُسَافِرُ اَلْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ " فَقَامَ رَجُلٌ, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ, إِنَّ اِمْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً, وَإِنِّي اِكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا, قَالَ: " اِنْطَلِقْ…

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1120⁩

وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِاِمْرَأَةٍ, إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.‏ } أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (5233)‏، وهو لمسلم أيضا (1341)‏ إلا أنه قال: "إلا ومعها ذو محرم".‏

الراوي: ابن عباس

صحيح متفق عليه مشكاة المصابيح ⁦2513⁩

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ» . فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً قَالَ: «اذهبْ فاحجُجْ مَعَ امرأتِكَ»

وأخرجه أيضًا… (23)
  • الآداب للبيهقي (593)لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1029)ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ
  • السنن الصغير للبيهقي (1069)لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بامرأةٍ ، وَلا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (4982)لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، وَلا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9391)لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ , وَلا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً , وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا , قَالَ : فَانْطَلِقْ ، فَاحْجُجْ مَعَ امْرَأَتِكَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9392)اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا , وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً ؟ قَالَ : ارْجِعْ ، فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (12517)لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، وَلا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ
  • المحلى بالآثار لابن حزم (806)لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
  • المحلى بالآثار لابن حزم (1122)لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، وَلا تُسَافِرِامْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِِنِّي اكْتَتَبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : انْطَلِقْ فَاحْجُجْ مَعَ امْرَأَتِكَ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (2864)لا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ
  • المعجم الكبير للطبراني (12042)ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرأتِكَ
  • المعجم الكبير للطبراني (12044)لا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ ، قَالَ : اخْرُجْ مَعَهَا
  • تاريخ دمشق لابن عساكر (72213)لا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ
  • ذم الهوى لابن الجوزي (319)لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، وَلا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (2241)لا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ
  • شعب الإيمان للبيهقي (5027)لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، وَلا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ
  • صحيح ابن حبان (2797)لا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ
  • صحيح ابن حبان (2799)لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، وَلا تُسَافِرُ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ
  • صحيح ابن حبان (3840)لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ،إِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ، وَانْطَلَقَتِ امْرَأَتِي حَاجَةً ، فَقَالَ : انْطَلِقْ فَحِجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ
  • صحيح ابن خزيمة (2359)أَلا لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ، وَانْطَلَقَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً ، قَالَ : انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (2363)لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، وَلا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ . فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي اكْتَتَبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ، وَانْطَلَقْتِ امْرَأَتِي حَاجَّةٌ . قَالَ : فَانْطَلِقْ ، فَاحْجُجْ مَعَ امْرَأَتِكَ
  • مصنف ابن أبي شيبة (13504)أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ
  • مصنف ابن أبي شيبة (18012)لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ , فَقَامَ رَجُلٌ , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتَتَبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا , فَقَالَ : انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

في الموضوع نفسه

مختلف في الحكم عليه جامع الترمذي ⁦2166⁩

يد الله مع الجماعة

"‏ يَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ ‏"

الراوي: ابن عباس مشروح

الموضوعات