صحيح
من أحاديث صحيح البخاري
متفق عليه صحيح البخاري 410
الراوي: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَأَبَا، سَعِيدٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي حَائِطِ الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَصَاةً فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ "
إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى "
إظهار الإسناد حَرَكات التشكيل
A−
A+
رواه البخاري (410 ، 408 ، 414 )، مسلم (548a )، أبو داود (480 )، النسائي (725 )، أحمد (10601 ، 11410 ، 11445 ) والدارمي (1362 ).
الشرح
يَنبغي للمُسلمِ تَعظيمُ المساجِدِ وتنزيهُها عن الأقذارِ والنَّجاساتِ، وعمَّا لا يَلِيقُ.وفي هذا الحديثِ يَروي أنسُ بنُ مالكٍ رَضيَ الله عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رأى نُخامةً في قِبلةِ المسجِدِ، والنُّخامةُ هي ما يُبصَقُ مِن الفَمِ أو الأنفِ مِن لُعابٍ وبَلغَمٍ ونحوِ ذلك، فتَضايَقَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لذلك وغَضِبَ حتَّى شُوهِدَ أثرُ الغَضبِ في وجهِه، «فقام فحَكَّهُ بيدِه» فأزالَه ونظَّفَه، ثمَّ قال: «إنَّ أحدَكم إذا قام في صَلاتِه فإنَّه يُناجي ربَّه» مِن المُناجاةِ، وأصلُها الكلامُ بيْنَ اثنَينِ سِرًّا، والمرادُ: أنَّه يَنبغي التِزامُ الأدبِ في هذِه الحالِ؛ لأنَّ المُصلِّيَ يُناجِي اللهَ عزَّ وجلَّ، ثمَّ نَهى عن أن يَبصُقَ أحدٌ مِن المُسلِمينَ جِهةَ «قِبْلَتِه»؛ لأنَّه استِخفافٌ عادةً، فلا يَليقُ بتعظيمِ الجِهةِ، ولكنْ إذا اضْطُرَّ للبَصقِ وهو في المسجِدِ فلْيَبصُقْ عن يَسارِه؛ لأنَّها جِهةٌ لمِثلِ هذه القاذوراتِ، أو تحتَ قدمَيْه؛ لِيُواريَها بقدَمِه في ترابِ الأرضِ. ثمَّ أخَذ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ طرَفَ رِدائِه، فبَصَقَ فيه، ثمَّ رَدَّ بعضَه على بعضٍ، فقال: أوْ يَفعَلُ هكذا، وهذا فيه البيانُ بالفِعلِ؛ ليَكونَ أوقَعَ في نفْسِ السَّامعِ، وأيضًا هو إيضاحٌ لِمَن عجَزَتْ به الأسبابُ أن يُواريَ نُخامتَه. والبُصاقُ في المسجِدِ خَطيئةٌ؛ لأنَّ فيه إهانةً لبُيوتِ الله عزَّ وجلَّ الَّتي أمَرَ الله تعالى أن تُرفَعَ ويُذكَرَ فيها اسمُه، ولأنَّه أيضًا إيذاءٌ للمُصَلِّينَ؛ فقد يَسجُدُ المصلِّي عليه وهو لا يَشعُرُ به، وقد يَتقزَّزُ إذا رآهُ وتتكَرَّهُ نفْسُه.وفي هذا الحَديثِ: الإشارةُ إلى حَقيقةِ مَقامِ الإحسانِ، باستِحضارِ العَبدِ قُرْبَ اللهِ تعالى مِنه، ومُشاهدةَ اللهِ إيَّاهُ، واطِّلاعَه عليه.وفيه: إكرامُ القِبلةِ وتَنزيهُها، وفضْلُ المَيمنةِ على المَيسرةِ.وفيه: طَهارةُ البُزاقِ.
أحكام العلماء
العالم الحكم المحكوم عليه المصدر
البخاريت 256 هـ
صحيح صحيح
الحديث
صحيح البخاري رقم 410
أحكام على روايات أخرى (3)
صحيح الألباني صحيح — صحيح الجامع (438)
إسناده صحيح شعيب الأرناؤوط إسناده صحيح على شرط البخاري — تخريج المسند لشعيب (11837)
الدارقطني حكى فيه الخلافَ على الزُّهريِّ، ولم يُرجِّحْ]. — علل الدارقطني (1993)
روايات أخرى
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 408
الراوي: أبو سعيد الخدري مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 414
الراوي: أبو سعيد الخدري مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 548a
الراوي: أبو سعيد الخدري مشروح
صحيح
متفق عليه سنن أبي داود 480
الراوي: أبو سعيد الخدري مشروح
صحيح
متفق عليه سنن النسائي 725
الراوي: أبو سعيد الخدري مشروح
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 10601
الراوي: أبو سعيد الخدري
عرض الروايات (9)
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 11410
الراوي: أبو سعيد الخدري
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 11445
الراوي: أبو سعيد الخدري
لم يُحكم عليه
متفق عليه سنن الدارمي 1362
الراوي: أبو سعيد الخدري
وأخرجه أيضًا… (25)
البحر الزخار بمسند البزار (2546)إِذَا بَصَقَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلا يَبْصُقْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (2612)لَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ أَمَامَهُ فِي صَلاتِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (2659)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ السنن الكبرى للبيهقي (3303)أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَهُ رَجُلٌ وَهُوَ يُصَلِّي فَيَبْزُقَ ، أَوْ يَتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ ؟ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلا يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ، وَإِلا بَزَقَ فِي ثَوْبِهِ فَدَلَّكَهُ السنن الكبرى للبيهقي (3304)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلا يَبْزُقَنَّ أَمَامَهُ ، فَإِنَّهُ مُسْتَقْبِلٌ رَبَّهُ ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ ، فَلْيَبْزُقْ فِي نَاحِيَةِ ثَوْبِهِ ، ثُمَّ يَرُدَّ ثَوْبَهُ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ السنن الكبرى للبيهقي (3305)الْمَرْءَ إِذَا قَامَ فِي صَلاتِهِ ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ ، أَوْ قَالَ : رَبُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَلْيَبْزُقْ ، عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ فَبَزَقَ فِيهِ ، وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ ، ثُمَّ قَالَ : أَوْ لِيَفْعَلْ هَكَذَا السنن الكبرى للبيهقي (3306)أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاتِهِ ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ ، وَإِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَلا يَبْصُقَنَّ أَحَدُكُمْ فِي قِبْلَتِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِطَرَفِ رِدَائِهِ ، فَبَصَقَ فِيهِ ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ ، فَقَال السنن الكبرى للنسائي (292)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلا يَبْصُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ، وَإِلا فَبَصَقَ النَّبِيُّ ﷺ هَكَذَا فِي ثَوْبِهِ وَدَلَكَهُ السنن الكبرى للنسائي (794)وَنَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَقَالَ : يَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى السنن الكبرى للنسائي (11201)نَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِهِ ، أَوْ أَمَامِهِ , وَلَكِنْ يَبْزُقُ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتِ قَدَمِهِ الْيُسْرَى المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (1056)لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (1058)إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ , وَلا عَنْ يَمِينِهِ , وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ , أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (1060)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي مُصَلَّاهُ , فَإِنَّهُ مُسْتَقْبِلٌ رَبَّهُ , وَلا يَبْزُقْ عَنْ أَمَامِهِ , وَلا عَنْ يَمِينِهِ , وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ , أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى , فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَبْزُقْ فِي نَاحِيَةِ ثَوْبِهِ , ثُمَّ لِيَرُدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ المنتقى من السنن المسندة (56)الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ رَبُّهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَإِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ أَوْ يَقُولُ : هَكَذَا وَبَزَقَ فِي ثَوْبِهِ وَدَلَكَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ صحيح ابن حبان (2313)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلا يَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى صحيح ابن حبان (2314)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ ، فَلا يَتْفُلْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ صحيح ابن حبان (2318)لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ، فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ ، فَلْيَجْعَلْهَا فِي ثَوْبِهِ ، وَلْيَقُلْ بِهَا هَكَذَا ، وَأَشَارَ سُفْيَانُ يَدْلُكُ طَرَفَ كُمِّهِ بِإِصْبَعِهِ صحيح ابن خزيمة (851)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلا يَبْصُقْ أَمَامَهُ ؛ فَإِنَّ رَبَّهُ أَمَامَهُ ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَبْصَقًا فَفِي ثَوْبِهِ ، أَوْ نَعْلِهِ ، حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مستخرج أبي عوانة (921)إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى مستخرج أبي عوانة (930)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلا يَتْفُلَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلا عَنْ يَمِينِهِ , فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ مسند أبي داود الطيالسي (2327)لا يَبْزُقِ الرَّجُلُ أَمَامَهُ ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ مسند الحميدي (702)وَنَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَقَالَ : لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى مسند الحميدي (703)الْعَبْدَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ فَإِنَّمَا يُوَاجِهُ رَبَّهُ ، فَلا يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ، فَإِنْ عَجَّلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَلْيَتْفُلْ فِي ثَوْبِهِ ، وَلَيْقُلْ هَكَذَا , وَدَلَّكَ سُفْ مسند الحميدي (1167)الْعَبْدَ إِذَا أَقَامَ فِي الصَّلاةِ فَإِنَّمَا يُوَاجِهُ رَبَّهُ ، فَلا يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ لِيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ، فَإِنْ عَجَّلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ ، فَلْيَجْعَلْهَا فِي ثَوْبِهِ ، وَلَيْقُلْ بِهَا هَكَذَا ، وَأَشَارَ الْح موطأ عبد الله بن وهب (380)لَا يَتَنَخَّمْ أَحَدُكُمْ فِي الْقِبْلَةِ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَا يَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 245
الراوي: أنس بن مالك + 13 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
رياض الصالحين 651
الراوي: أنس بن مالك + 4 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه رياض الصالحين 1694
الراوي: عائشة + 3 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه موطأ مالك 461
الراوي: عبد الله بن عمر + 5 روايات أخرى مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4280
الراوي: عبد الله بن عمر + 4 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 7291
الراوي: أبو هريرة + روايتان أخريان
الحديث السابق رقم 408 الحديث التالي رقم 412