انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلمكتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ

صحيح مسلم ⁦548a⁩

باب النَّهْىِ عَنِ الْبُصَاقِ، فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا ‏‏

صحيح من أحاديث صحيح مسلم متفق عليه صحيح مسلم ⁦548a⁩

الراوي:أبو سعيد الخدري رضي الله عنه

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ ثُمَّ

نَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ أَمَامَهُ وَلَكِنْ يَبْزُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ‏.‏

رواه مسلم (548a)، البخاري (408، 410، 414)، أبو داود (480)، النسائي (725)، أحمد (10601، 11410، 11445) والدارمي (1362).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري ⁦408⁩

الشرح القديم

النووي — المنهاج شرح صحيح مسلم

قَوْله : ( إِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبْزُق الرَّجُل عَنْ يَمِينه وَأَمَامه , وَلَكِنْ يَبْزُق عَنْ يَسَاره أَوْ تَحْت قَدَمه الْيُسْرَى ) وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى : ( إِذَا كَانَ أَحَدكُمْ فِي الصَّلَاة فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبّه , فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْن يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينه ; وَلَكِنْ عَنْ شِمَاله تَحْت قَدَمه ) فِيهِ : نَهْي الْمُصَلِّي عَنْ الْبُصَاق بَيْن يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينه , وَهَذَا عَامّ فِي الْمَسْجِد وَغَيْره. وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَلْيَبْزُقْ تَحْت قَدَمه وَعَنْ يَسَاره ) هَذَا فِي غَيْر الْمَسْجِد أَمَّا الْمُصَلِّي فِي الْمَسْجِد فَلَا يَبْزُق إِلَّا فِي ثَوْبه لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

الحكم مأخوذ من مكانة الكتاب (صحيح مسلم).

روايات أخرى

صحيح متفق عليه سنن أبي داود ⁦480⁩

أَيَسُرُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يُبْصَقَ فِي وَجْهِهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَإِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ جَلَّ وَعَزَّ وَالْمَلَكُ عَنْ يَمِينِهِ فَلاَ يَتْفُلْ عَنْ يَمِينِهِ وَلاَ فِي قِبْلَتِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنْ عَجِلَ بِهِ أَمْرٌ فَلْيَقُلْ هَكَذَا ‏"‏ ‏.‏ وَوَصَفَ لَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ ذَلِكَ…

الراوي: أبو سعيد الخدري مشروح

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦10601⁩

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْصُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ لِيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

الراوي: أبو سعيد الخدري

عرض الروايات (9)
لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦11410⁩

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي الزُّهْرِيَّ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي حَائِطِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ…

الراوي: أبو سعيد الخدري

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦11445⁩

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَهُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ نُخَامَةً فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا…

الراوي: أبو سعيد الخدري

لم يُحكم عليه متفق عليه سنن الدارمي ⁦1362⁩

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصَاةً وَحَتَّهَا…

الراوي: أبو سعيد الخدري

وأخرجه أيضًا… (25)
  • البحر الزخار بمسند البزار (2546)إِذَا بَصَقَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلا يَبْصُقْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (2612)لَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ أَمَامَهُ فِي صَلاتِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (2659)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (3303)أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَهُ رَجُلٌ وَهُوَ يُصَلِّي فَيَبْزُقَ ، أَوْ يَتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ ؟ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلا يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ، وَإِلا بَزَقَ فِي ثَوْبِهِ فَدَلَّكَهُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (3304)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلا يَبْزُقَنَّ أَمَامَهُ ، فَإِنَّهُ مُسْتَقْبِلٌ رَبَّهُ ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ ، فَلْيَبْزُقْ فِي نَاحِيَةِ ثَوْبِهِ ، ثُمَّ يَرُدَّ ثَوْبَهُ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (3305)الْمَرْءَ إِذَا قَامَ فِي صَلاتِهِ ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ ، أَوْ قَالَ : رَبُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَلْيَبْزُقْ ، عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ فَبَزَقَ فِيهِ ، وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ ، ثُمَّ قَالَ : أَوْ لِيَفْعَلْ هَكَذَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (3306)أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاتِهِ ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ ، وَإِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَلا يَبْصُقَنَّ أَحَدُكُمْ فِي قِبْلَتِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِطَرَفِ رِدَائِهِ ، فَبَصَقَ فِيهِ ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ ، فَقَال
  • السنن الكبرى للنسائي (292)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلا يَبْصُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ، وَإِلا فَبَصَقَ النَّبِيُّ ﷺ هَكَذَا فِي ثَوْبِهِ وَدَلَكَهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (794)وَنَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَقَالَ : يَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى
  • السنن الكبرى للنسائي (11201)نَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِهِ ، أَوْ أَمَامِهِ , وَلَكِنْ يَبْزُقُ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتِ قَدَمِهِ الْيُسْرَى
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (1056)لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (1058)إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ , وَلا عَنْ يَمِينِهِ , وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ , أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (1060)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي مُصَلَّاهُ , فَإِنَّهُ مُسْتَقْبِلٌ رَبَّهُ , وَلا يَبْزُقْ عَنْ أَمَامِهِ , وَلا عَنْ يَمِينِهِ , وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ , أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى , فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَبْزُقْ فِي نَاحِيَةِ ثَوْبِهِ , ثُمَّ لِيَرُدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ
  • المنتقى من السنن المسندة (56)الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ رَبُّهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَإِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ أَوْ يَقُولُ : هَكَذَا وَبَزَقَ فِي ثَوْبِهِ وَدَلَكَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ
  • صحيح ابن حبان (2313)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلا يَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى
  • صحيح ابن حبان (2314)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ ، فَلا يَتْفُلْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ
  • صحيح ابن حبان (2318)لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ، فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ ، فَلْيَجْعَلْهَا فِي ثَوْبِهِ ، وَلْيَقُلْ بِهَا هَكَذَا ، وَأَشَارَ سُفْيَانُ يَدْلُكُ طَرَفَ كُمِّهِ بِإِصْبَعِهِ
  • صحيح ابن خزيمة (851)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلا يَبْصُقْ أَمَامَهُ ؛ فَإِنَّ رَبَّهُ أَمَامَهُ ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَبْصَقًا فَفِي ثَوْبِهِ ، أَوْ نَعْلِهِ ، حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ
  • مستخرج أبي عوانة (921)إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى
  • مستخرج أبي عوانة (930)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلا يَتْفُلَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلا عَنْ يَمِينِهِ , فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ
  • مسند أبي داود الطيالسي (2327)لا يَبْزُقِ الرَّجُلُ أَمَامَهُ ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ
  • مسند الحميدي (702)وَنَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَقَالَ : لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى
  • مسند الحميدي (703)الْعَبْدَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ فَإِنَّمَا يُوَاجِهُ رَبَّهُ ، فَلا يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ، فَإِنْ عَجَّلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَلْيَتْفُلْ فِي ثَوْبِهِ ، وَلَيْقُلْ هَكَذَا , وَدَلَّكَ سُفْ
  • مسند الحميدي (1167)الْعَبْدَ إِذَا أَقَامَ فِي الصَّلاةِ فَإِنَّمَا يُوَاجِهُ رَبَّهُ ، فَلا يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ لِيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ، فَإِنْ عَجَّلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ ، فَلْيَجْعَلْهَا فِي ثَوْبِهِ ، وَلَيْقُلْ بِهَا هَكَذَا ، وَأَشَارَ الْح
  • موطأ عبد الله بن وهب (380)لَا يَتَنَخَّمْ أَحَدُكُمْ فِي الْقِبْلَةِ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَا يَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦245⁩

وَعَنْ أَنَسٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي اَلصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ , فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ , وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري (1214)‏ ، ومسلم (551)‏ .‏

الراوي: أنس بن مالك + 13 رواية أخرى

لم يُحكم عليه رياض الصالحين ⁦651⁩

وعن أنس رضي الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة، فشق ذلك عليه حتى رؤى في وجهه، فقام فحكه بيده فقال‏:‏ “إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجى ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم في القبلة، ولكن عن يساره، أو تحت قدمه” ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال‏:‏ “أو يفعل هكذا” ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

الراوي: أنس بن مالك + 4 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦4280⁩

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَقَامَ فَحَكَّهَا أَوْ قَالَ فَحَتَّهَا بِيَدِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قِبَلَ وَجْهِ أَحَدِكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا…

الراوي: عبد الله بن عمر + 4 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦7291⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَتَّهَا بِمَرْوَةٍ أَوْ بِشَيْءٍ ثُمَّ قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ أَمَامَهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ…

الراوي: أبو هريرة + روايتان أخريان