انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاريكتاب الصلاة

صحيح البخاري ⁦451⁩

باب يَأْخُذُ بِنُصُولِ النَّبْلِ إِذَا مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ

صحيح من أحاديث صحيح البخاري صحيح البخاري ⁦451⁩

الراوي:جابر بن عبد الله رضي الله عنه

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ قُلْتُ لِعَمْرٍو أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ سِهَامٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏

أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا ‏"

رواه البخاري (451).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

ابن حجر العسقلاني — فتح الباري

سُفْيَان الْمَذْكُورُ فِي الْإِسْنَادِ هُوَ اِبْن عُيَيْنَة , وَعَمْرو هُوَ اِبْن دِينَار. وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَة فِي هَذَا السِّيَاقِ جَوَاب عَمْرو عَنْ اِسْتِفْهَامِ سُفْيَان , كَذَا فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ ُ وَحُكِيَ عَنْ رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ أَنَّهُ ذَكَرَهُ فِي آخِرِهِ " فَقَالَ نَعَمْ " وَلَمْ أَرَهُ فِيهَا. وَقَدْ ذَكَرَهُ غَيْر قُتَيْبَةَ أَخْرَجَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْفِتَنِ عَنْ عَلِيّ بْن عَبْد اللَّه عَنْ سُفْيَان مِثْلَهُ وَقَالَ فِي آخِرِهِ " فَقَالَ نَعَمْ " وَرَوَاهُ مُسْلِم مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سُفْيَان عَنْ عَمْرو بِغَيْرِ سُؤَال وَلَا جَوَابٍ , لَكِنَّ سِيَاقَ الْمُصَنِّفِ يُفِيدُ تَحَقُّق الِاتِّصَالِ فِيهِ , وَقَدْ أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ س…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

الحكم مأخوذ من مكانة الكتاب (صحيح البخاري).

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (3)
  • مسند أبي يعلى الموصلي (1951)أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا ؟
  • مسند الحميدي (1196)لِرَجُلٍ مِنْهُمْ مَرَّ بِأَسْهُمٍ فِي الْمَسْجِدِ : أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا
  • مصنف ابن أبي شيبة (7879)مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ بِسِهَامٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦14254⁩

حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ لَا يَجِيءَ بِهَا إِلَّا وَهُوَ آخِذٌ بِنُصُولِهَا

الراوي: جابر بن عبد الله + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه سنن الدارمي ⁦631⁩

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ بِسِهَامٍ أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا قَالَ نَعَمْ

الراوي: جابر بن عبد الله + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦18679⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَرْتُمْ بِالسِّهَامِ فِي أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي مَسَاجِدِهِمْ فَأَمْسِكُوا بِالْأَنْصَالِ لَا تَجْرَحُوا بِهَا أَحَدًا

الراوي: أبو موسى الأشعري

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦18724⁩

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِالنَّبْلِ فِي مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى مَشَاقِصِهَا لَا يَعْقِرْ أَحَدًا

الراوي: أبو موسى الأشعري

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦18756⁩

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ مَجْلِسٍ وَبِيَدِهِ نِبَالٌ فَلْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا قَالَ أَبُو مُوسَى فَوَاللَّهِ مَا مِتْنَا حَتَّى سَدَّدَهَا بَعْضُنَا فِي وُجُوهِ بَعْضٍ

الراوي: أبو موسى الأشعري