انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاريكتاب النكاح

لا يَحِلُّ للمرأة أن ‌تصوم ‌وزوجها شاهد إلا بإذنه

باب لاَ تَأْذَنُ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا لأَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ

صحيح من أحاديث صحيح البخاري صحيح البخاري ⁦5195⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏

لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ ‏"

رواه البخاري (5195).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح

لا يجوز للمرأة أن تصوم نفلًا أو واجبًا على التراخي وزوجها موجود عندها إلا بإذنه، لأن من حقه الاستمتاع بها في كل وقت، ولا يجوز لها أن تأذن لأحد رجل أو امرأة أن يدخل في بيته إلا بإذنه، فلو علمَتْ رضاه جاز، وما أنفقت من نفقة من ماله قدرًا يعلم رضاه به عن غير إذنه الصريح في ذلك القدر المعين، بل عن إذن عام سابق يتناول هذا القدر وغيره، فإنه يكتب له من أجر ذلك القدر نصفَه.

من فوائد الحديث

  • وجوب أخذ الإذن من الزوج في صيام زوجته غير رمضان، والواجب المضيق، كالقضاء.
  • عدم إدخال الناس في بيت الزوج إلا بعد أخذ إذنه.
  • إنفاق الزوجة من مال زوجها بالمعروف يثمر تساويهما في الأجر.

معاني الكلمات

شطره
نصفه، أو جزء منه.

الشرح القديم

ابن حجر العسقلاني — فتح الباري

قَوْله ( عَنْ الْأَعْرَج ) كَذَا يَقُول شُعَيْب عَنْ أَبِي الزِّنَاد , وَقَالَ اِبْن عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَاد " عَنْ مُوسَى بْن أَبِي عُثْمَان عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة " وَقَدْ بَيَّنَهُ الْمُصَنِّف بَعْد. قَوْله ( لَا يَحِلّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُوم وَزَوْجهَا ) يَلْتَحِق بِهِ السَّيِّد بِالنِّسْبَةِ لِأَمَتِهِ الَّتِي يَحِلّ لَهُ وَطْؤُهَا , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة هَمَّام " وَبَعْلهَا " وَهِيَ أَفْيَد لِأَنَّ اِبْن حَزْم نَقَلَ عَنْ أَهْل اللُّغَة أَنَّ الْبَعْل اِسْم لِلزَّوْجِ وَالسَّيِّد , فَإِنْ ثَبَتَ وَإِلَّا أُلْحِقَ السَّيِّد بِالزَّوْجِ لِلِاشْتِرَاكِ فِي الْمَعْنَى. قَوْله ( شَاهِد ) أَيْ حَاضِر. قَوْله ( إِلَّا بِإِذْنِهِ ) يَعْنِي فِي غَيْر صِيَام أَيَّام رَمَضَا…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
البخاريت 256 هـ صحيحصحيح الحديث صحيح البخاري رقم 5195

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (9)
  • السنن الكبرى للنسائي (2871)لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ
  • المعجم الأوسط للطبراني (290)لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ ، إِلا بِإِذْنِهِ ، وَلا تَأْذَنُ لِرَجُلٍ فِي بَيْتِهَا وَهُوَ كَارِهٌ ، وَمَا تَصَدَّقَتْ مِمَّا كَسَبَتْ ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ صَدَقَتِهَا
  • تاريخ دمشق لابن عساكر (54832)لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ ، أَوْ تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهَا تُؤَدِّي إِلَيْهِ شَطْرَهُ
  • تغليق التعليق لابن حجر (1756)لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ . . .
  • تغليق التعليق لابن حجر (1757)لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تَصُومُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ
  • شرح السنة (1694)لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ ، وَلا تأْذَنُ فِي بَيْتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ ، فَإِنَّهُ يُؤدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ
  • صحيح ابن حبان (4259)لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ ، وَلا تَأْذَنُ لِرَجُلٍ فِي بَيْتِهَا وَهُوَ لَهُ كَارِهٌ ، وَمَا تَصَدَّقَتْ مِنْ صَدَقَةٍ فَلَهُ نِصْفُ صَدَقَتِهَا ، وَإِنَّمَا خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ
  • مستخرج أبي عوانة (2345)لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تَصُومُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ
  • مسند الشاميين للطبراني (3279)لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ ، وَلا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهَا تُؤَدِّي إِلَيْهِ شَطْرَهُ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦7841⁩

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ

الراوي: أبو هريرة + 7 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦11335⁩

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةُ صَفْوَانَ بْنِ الْمُعَطَّلِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ…

الراوي: أبو سعيد الخدري + 3 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦7040⁩

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ وَالسِّوَاكِ مَعَ الصَّلَاةِ وَلَا تَصُومُ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا غَيْرَ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَقُرِئَ عَلَيْهِ هَذَا…

الراوي: أبو هريرة + 3 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦10090⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَ زَوْجُهَا شَاهِدًا إِلَّا بِإِذْنِهِ

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه سنن الدارمي ⁦1656⁩

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَةٍ لَا تَصُومِي إِلَّا بِإِذْنِهِ

الراوي: أبو سعيد الخدري

الموضوعات