انتقل إلى المحتوى
السبيل

رياض الصالحينكتاب المقدمات

رياض الصالحين ⁦282⁩

- باب حق الزوج على المرأة

لم يُحكم عليه رياض الصالحين ⁦282⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال؛ ‏

"‏ لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه‏"

رواه البخاري (5195). ذكره في رياض الصالحين (282).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري ⁦5195⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

أحكام على روايات أخرى (10)
  • صحيحالألباني صحيح — صحيح الجامع (7647)
  • صحيحالألباني صحيح — صحيح الترغيب (613)
  • الألباني أخرجه البخاري بالرواية الأولى ومسلم بالرواية الثانية، وأبو داود والنسائي ولهما الزيادة، وسنده صحيح على شرط الشيخين — آداب الزفاف (210)
  • شعيب الأرناؤوط فيه] مسلم بن الوليد وأبوه لم يوثقهما غير [ابن حبان] وباقي رجاله ثقات من رجال الصحيح — تخريج صحيح ابن حبان (4170)
  • ابن حجر العسقلاني له متابعة — تغليق التعليق (4/428)
  • إسناده حسنالمنذري إسناده حسن — الترغيب والترهيب (2/144)
  • الطبراني لم يرو هذا الحديث عن مسلم بن الوليد بن رباح إلا يزيد بن عبد الله بن الهاد — المعجم الأوسط (1/93)
  • صحيحابن حبان أخرجه في صحيحه — صحيح ابن حبان (4170)
  • الإمام الشافعي محفوظ — الأم (3/408)
  • إسناده حسنالهيتمي المكي إسناده حسن — الزواجر عن اقتراف الكبائر (1/196)

روايات أخرى

صحيح صحيح البخاري ⁦5195⁩

لا يَحِلُّ للمرأة أن ‌تصوم ‌وزوجها شاهد إلا بإذنه

لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ ‏"

الراوي: أبو هريرة مشروح

صحيح مشكاة المصابيح ⁦2031⁩

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» . رَوَاهُ مُسلم

الراوي: أبو هريرة

وأخرجه أيضًا… (9)
  • السنن الكبرى للنسائي (2871)لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ
  • المعجم الأوسط للطبراني (290)لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ ، إِلا بِإِذْنِهِ ، وَلا تَأْذَنُ لِرَجُلٍ فِي بَيْتِهَا وَهُوَ كَارِهٌ ، وَمَا تَصَدَّقَتْ مِمَّا كَسَبَتْ ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ صَدَقَتِهَا
  • تاريخ دمشق لابن عساكر (54832)لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ ، أَوْ تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهَا تُؤَدِّي إِلَيْهِ شَطْرَهُ
  • تغليق التعليق لابن حجر (1756)لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ . . .
  • تغليق التعليق لابن حجر (1757)لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تَصُومُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ
  • شرح السنة (1694)لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ ، وَلا تأْذَنُ فِي بَيْتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ ، فَإِنَّهُ يُؤدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ
  • صحيح ابن حبان (4259)لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ ، وَلا تَأْذَنُ لِرَجُلٍ فِي بَيْتِهَا وَهُوَ لَهُ كَارِهٌ ، وَمَا تَصَدَّقَتْ مِنْ صَدَقَةٍ فَلَهُ نِصْفُ صَدَقَتِهَا ، وَإِنَّمَا خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ
  • مستخرج أبي عوانة (2345)لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تَصُومُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ
  • مسند الشاميين للطبراني (3279)لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ ، وَلا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهَا تُؤَدِّي إِلَيْهِ شَطْرَهُ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦7841⁩

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ

الراوي: أبو هريرة + 7 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦11335⁩

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةُ صَفْوَانَ بْنِ الْمُعَطَّلِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ…

الراوي: أبو سعيد الخدري + 3 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦7040⁩

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ وَالسِّوَاكِ مَعَ الصَّلَاةِ وَلَا تَصُومُ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا غَيْرَ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَقُرِئَ عَلَيْهِ هَذَا…

الراوي: أبو هريرة + 3 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦10090⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَ زَوْجُهَا شَاهِدًا إِلَّا بِإِذْنِهِ

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه سنن الدارمي ⁦1656⁩

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَةٍ لَا تَصُومِي إِلَّا بِإِذْنِهِ

الراوي: أبو سعيد الخدري

الموضوعات

الاثنين، 12 أكتوبر 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ