انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاريكتاب النكاح

من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا ثم قسم

باب إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ

صحيح من أحاديث صحيح البخاري متفق عليه صحيح البخاري ⁦5214⁩

الراوي:أنس بن مالك رضي الله عنه

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، وَخَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا

تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ قَسَمَ‏

رواه البخاري (5214، 5213)، مسلم (1461a)، أبو داود (2123، 2124) والترمذي (1139).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح

يبين هذا الحديث السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن تزوج زوجة جديدة على زوجة أخرى أو أكثر، وأن هذه الزوجة الجديدة إن كانت بكرًا أقام عندها سبع ليال، ثم قسم بينها وبين بقية زوجاته، وإن كانت ثيبًا أقام عندها ثلاث ليال، ثم قسم، وهذه التفرقة بين البكر والثيب؛ لأن البكر بحاجة إلى من يؤنسها ويزيل وحشتها وخجلها؛ لكونها حديثة عهد بالزواج، بخلاف الثيب فهي أقل حاجة لذلك؛ ولأن رغبة الرجل في البكر أكثر من رغبته في الثيب، فأعطاه الشارع هذه المدة حتى تطيب نفسه ويشبع رغبته.

من فوائد الحديث

  • سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- فيمن تزوج وعنده زوجة أو أكثر، أن يقيم عندها سبع ليال إن كانت بكرًا, ثم يقسم بينها وبين غيرها من نسائه، وإن كانت الجديدة ثيبًا، أقام عندها ثلاث ليال، ثم دار على نسائه.
  • إباحة الإقامة عند العروس الجديدة أكثر من ليلة عند أول دخول الزوج بها من الحفاوة بها، ولإكرام مقدمها وإيناسها في المسكن الجديد، وإشعارها بالرغبة فيها.
  • التنبيه على العناية بالقادم؛ بإكرام وفادته، وإيناس وحدته، ومباسطته في الكلام.
  • أن العدل بين الزوجات واجب، والميل إلى إحداهن دون الأخرى ظلم؛ فيجب على الرجل العدلُ ما أمكنه، وأما ما ليس في طوقه، فلا حرج عليه فيه.
  • أن الأوصاف لها تأثير في الحكم بحيث ينزل كل إنسان منزلته.

معاني الكلمات

من السنة
هذا اللفظ يقتضي أن الحديث مرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-, فهو في حكم: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
البكر
هي العذراء التي لم تزُل بكارتها, فلم يسبق لها زواج ولا وطء.
الثيب
هي المرأة التي زالت بكارتها بوطء.
سبعًا
أي سبع ليال.
ثم قسم
أي دار على نسائه ليلة ليلة, أو أكثر على حسب الاتفاق.

الشرح القديم

ابن حجر العسقلاني — فتح الباري

قَوْله ( حَدَّثَنَا يُوسُف بْن رَاشِد ) هُوَ يُوسُف بْن مُوسَى بْن رَاشِد نُسِبَ لِجَدِّهِ. قَوْله ( حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَة عَنْ سُفْيَان ) فِي رِوَايَة نُعَيْم مِنْ طَرِيق حَمْزَة بْن عَوْن عَنْ أَبِي أُسَامَة " حَدَّثَنَا سُفْيَان ". قَوْله ( حَدَّثَنَا أَيُّوب ) هُوَ السِّخْتِيَانِيّ وَخَالِد هُوَ الْحَذَّاء. قَوْله ( عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ) أَيْ أَنَّهُمَا جَمِيعًا رَوَيَاهُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ. لَكِنَّ الَّذِي يَظْهَر أَنَّهُ سَاقه عَلَى لَفْظ خَالِد. قَوْله ( قَالَ مِنْ السُّنَّة ) أَيْ سُنَّة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , هَذَا الَّذِي يَتَبَادَر لِلْفَهْمِ مِنْ قَوْل الصَّحَابِيّ , وَقَدْ مَضَى فِي الْحَجّ قَوْل سَلَام بْن عَبْد اللَّه بْن عُمَر لَمَّا سَأَلَهُ الزُ…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

الحكم مأخوذ من مكانة الكتاب (صحيح البخاري).

روايات أخرى

صحيح متفق عليه صحيح مسلم ⁦1461a⁩

من السنة إذا تزوج البكرَ على الثيب: أقام عندها سبعا ثم قسم. وإذا تزوج الثيب: أقام عندها ثلاثا ثم قسم

إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ‏.‏

الراوي: أنس بن مالك مشروح

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1057⁩

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : { مِنَ اَلسُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ اَلرَّجُلُ اَلْبِكْرَ عَلَى اَلثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا , ثُمَّ قَسَمَ , وَإِذَا تَزَوَّجَ اَلثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا , ثُمَّ قَسَمَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيّ ِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 5214 )‏ ، ومسلم ( 1461)‏ من طريق أبي قلابة ، عن أنس .‏ وزاد…

الراوي: أنس بن مالك

عرض الروايات (7)
وأخرجه أيضًا… (14)
  • الاستذكار (640)إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا , وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1790)السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى امْرَأَتِهِ ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا
  • التمهيد لابن عبد البر (2839)إِذَا تَزَّوَجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا
  • الزيادات على كتاب المزني (459)إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا
  • السنن الكبرى للبيهقي (13671)إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا
  • المجالسة وجواهر العلم للدينوري (619)إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا
  • المحلى بالآثار لابن حزم (1282)إذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا
  • المعجم الأوسط للطبراني (9244)مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ ، عَلَى الثَّيِّبِ ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا
  • المنتقى من السنن المسندة (714)السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا
  • تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (3519)إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا
  • سنن سعيد بن منصور (754)إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، ثُمَّ قَسَمَ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (946)“ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ ؛ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا “
  • مستخرج أبي عوانة (3437)إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا ، وَلَوْ قُلْتُ إِنَّهُ رَفَعَهُ صَدَقْتُ ، وَلَكِنَّهُ قَالَ : السُّنَّةُ كَذَلِكَ
  • مستخرج أبي عوانة (3442)إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1058⁩

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا‏- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا , وَقَالَ : " إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ , إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ , وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه مسلم (1460)‏ (41)‏.‏

الراوي: أم سلمة + 10 روايات أخرى

لم يُحكم عليه سنن الدارمي ⁦2112⁩

أَخْبَرَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ

الراوي: أنس بن مالك

الموضوعات