انتقل إلى المحتوى
السبيل

بلوغ المرام من أدلة الأحكامكتاب النكاح

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1057⁩

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1057⁩

الراوي:أنس بن مالك رضي الله عنه

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : { مِنَ اَلسُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ اَلرَّجُلُ اَلْبِكْرَ عَلَى اَلثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا , ثُمَّ قَسَمَ , وَإِذَا تَزَوَّجَ اَلثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا , ثُمَّ قَسَمَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيّ ِ 1‏ .‏
‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 5214 )‏ ، ومسلم ( 1461)‏ من طريق أبي قلابة ، عن أنس .‏ وزاد البخاري : " قال أبو قلابة : ولو شئت لقلت : إن أنسا رفعه إلى النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- " .‏ وهي بمعناها عند مسلم أيضا.‏

رواه البخاري (5213، 5214)، مسلم (1461a)، أبو داود (2123، 2124) والترمذي (1139). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (1057).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري ⁦5213⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

صحيح متفق عليه صحيح البخاري ⁦5214⁩

من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا ثم قسم

تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ قَسَمَ‏

الراوي: أنس بن مالك مشروح

صحيح متفق عليه صحيح مسلم ⁦1461a⁩

من السنة إذا تزوج البكرَ على الثيب: أقام عندها سبعا ثم قسم. وإذا تزوج الثيب: أقام عندها ثلاثا ثم قسم

إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ‏.‏

الراوي: أنس بن مالك مشروح

عرض الروايات (7)
وأخرجه أيضًا… (14)
  • الاستذكار (640)إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا , وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1790)السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى امْرَأَتِهِ ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا
  • التمهيد لابن عبد البر (2839)إِذَا تَزَّوَجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا
  • الزيادات على كتاب المزني (459)إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا
  • السنن الكبرى للبيهقي (13671)إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا
  • المجالسة وجواهر العلم للدينوري (619)إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا
  • المحلى بالآثار لابن حزم (1282)إذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا
  • المعجم الأوسط للطبراني (9244)مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ ، عَلَى الثَّيِّبِ ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا
  • المنتقى من السنن المسندة (714)السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا
  • تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (3519)إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا
  • سنن سعيد بن منصور (754)إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، ثُمَّ قَسَمَ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (946)“ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ ؛ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا “
  • مستخرج أبي عوانة (3437)إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا ، وَلَوْ قُلْتُ إِنَّهُ رَفَعَهُ صَدَقْتُ ، وَلَكِنَّهُ قَالَ : السُّنَّةُ كَذَلِكَ
  • مستخرج أبي عوانة (3442)إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1058⁩

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا‏- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا , وَقَالَ : " إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ , إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ , وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه مسلم (1460)‏ (41)‏.‏

الراوي: أم سلمة + 10 روايات أخرى

لم يُحكم عليه سنن الدارمي ⁦2112⁩

أَخْبَرَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ

الراوي: أنس بن مالك

الموضوعات

السبت، 17 أكتوبر 2026 6 جمادى الأولى 1448 هـ