حَدِيث الْمِسْوَر فِي خِطْبَة عَلِيٍّ بِنْتَ أَبِي جَهْل قَدْ تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَة إِلَيْهِ فِي النِّكَاح , وَاعْتَرَضَهُ اِبْن التِّين بِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ دَلَالَة عَلَى مَا تَرْجَمَ بِهِ , وَنَقَلَ اِبْن بَطَّالٍ قَبْله عَنْ الْمُهَلَّب قَالَ : إِنَّمَا حَاوَلَ الْبُخَارِيّ بِإِيرَادِهِ أَنْ يَجْعَل قَوْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَلَا آذَن " خُلْعًا وَلَا يَقْوَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَالَ فِي الْخَبَر " إِلَّا أَنْ يُرِيد اِبْن أَبِي طَالِب أَنْ يُطَلِّق اِبْنَتِي " فَدَلَّ عَلَى الطَّلَاق , فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَدِلّ بِالطَّلَاقِ عَلَى الْخُلْع فَهُوَ ضَعِيف وَإِنَّمَا يُؤْخَذ مِنْهُ الْحُكْم بِقَطْعِ الذَّرَائِع. وَقَالَ اِبْن الْمُنَيِّرِفِي الْحَاشِيَة : يُم…