الراوي:أنس بن مالك رضي الله عنه
وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "
لاَ تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَلاَ فِي الْمُزَفَّتِ "
رواه البخاري (5587).
باب الْخَمْرُ مِنَ الْعَسَلِ وَهْوَ الْبِتْعُ
الراوي:أنس بن مالك رضي الله عنه
وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "
لاَ تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَلاَ فِي الْمُزَفَّتِ "
رواه البخاري (5587).
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صنع النبيذ في القرع، والنبيذ أن يطرح شيءٌ في الماء ليغير مذاقه، كالعسل أو التمر أو غيرهما، ونهى عنه في الإناء الذي طُلي بالزفت، وهو نوعٌ من القار، وكان أبو هريرة في روايته لهذا الحديث يضيف إليها الجِرَار الخضراء، والنَّقير وهو أصل النخلة، ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر، وخصت هذه الآنية بالنهي لأن الشراب فيها قد يصير مسكرًا.
وهذا الحكم منسوخ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فِي ظُرُوفِ الْأَدَمِ، فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا» رواه مسلم.
ابن حجر العسقلاني — فتح الباري
قَوْله : ( وَعَنْ الزُّهْرِيِّ ) هُوَ مِنْ رِوَايَة شُعَيْب أَيْضًا عَنْ الزُّهْرِيِّ , وَهُوَ مَوْصُول بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور. وَقَدْ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُسْنَد الشَّامِيِّينَ " وَأَفْرَدَهُ عَنْ أَبِي زُرْعَة الدِّمَشْقِيّ عَنْ أَبِي الْيَمَان شَيْخ الْبُخَارِيّ بِهِ , وَأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْم فِي " الْمُسْتَخْرَج " عَنْ الطَّبَرَانِيّ. قَوْله : ( وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَة يُلْحِق مَعَهُمَا الْحَنْتَم وَالنَّقِير ) الْقَائِل هَذَا هُوَ الزُّهْرِيُّ , وَقَعَ ذَلِكَ عِنْد شُعَيْب عَنْهُ مُرْسَلًا , وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق اِبْن عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَة بِلَفْظِ " لَا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاء وَلَا فِي الْ…
الحكم مأخوذ من مكانة الكتاب (صحيح البخاري).