انتقل إلى المحتوى
السبيل

بلوغ المرام من أدلة الأحكامكتاب النكاح

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1035⁩

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1035⁩

الراوي:عقبة بن عامر رضي الله عنه

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ خَيْرُ اَلصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ 1‏ .‏
‏1 ‏- صحيح .‏ رواه أبو داود (2117)‏ ، والحاكم (2 / 181 ‏- 182 )‏ ولفظه كما عند الحاكم : عن عقبة بن عامر ‏- رضي الله عنه‏- ؛ أن النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- قال لرجل : " أترضى أن أزوجك فلانة ؟ " قال : نعم .‏ وقال للمرأة : " أترضين أن أزوجك فلانا ؟ " قالت : نعم .‏ فزوج أحدهما صاحبه ، ولم يفرض لها صدقا ولا يعطها شيئا ، وكان ممن شهد الحديبية ‏- وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر ‏- فلما حضرته الوفاة .‏ قال : إن رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏- زوجني فلانة ، ولم أفرض لها صداقا ، ولم أعطها شيئا ، وإني أشهدكم أني أعطيتها صداقها سهمي بخيبر ، فأخذت سهما فباعته بمئة ألف .‏ قال : وقال رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏- : " خير الصداق أيسره ".‏

رواه أبو داود (2117). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (1035).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود ⁦2117⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

الخميس، 15 أكتوبر 2026 4 جمادى الأولى 1448 هـ