بلوغ المرام من أدلة الأحكامالكتاب 8
كتاب النكاح
في هذا الكتاب 222 حديثًا.
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 967
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 968
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -حَمِدَ اَللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : " لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ اَلنِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 . 1 - صحيح . رواه البخاري ( 5063 ) ، ومسلم ( 1401 ) عن…
لم يُحكم عليه
رقم 969
وَعَنْهُ قَالَ : { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا , وَيَقُولُ :" تَزَوَّجُوا اَلْوَدُودَ اَلْوَلُودَ . إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ اَلْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 1 . 1 - صحيح . رواه أحمد ( 3 / 158 و 245 ) ، وابن حبان…
لم يُحكم عليه
رقم 970
وَلَهُ شَاهِدٌ : عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيِّ , وَابْنِ حِبَّانَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ 1 . 1 - رواه أبو داود ( 2050 ) ، والنسائي ( 6 / 65 - 66 ) ، وابن حبان ( 1229 ) ولفظه : عن معقل بن يسار قال : جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال : إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال ، وإنها لا تلد ، أفأتزوجها ؟ قال : " لا " . ثم…
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 971
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ : { تُنْكَحُ اَلْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَاظْفَرْ بِذَاتِ اَلدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ اَلسَّبْعَةِ 1 . 1 - صحيح . رواه البخاري ( 5090 ) ، ومسلم ( 1466 ) ، وأبو داود (…
لم يُحكم عليه
رقم 972
وَعَنْهُ ; أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -كَانَ إِذَا رَفَّأَ إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ : { بَارَكَ اَللَّهُ لَكَ , وَبَارَكَ عَلَيْكَ , وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ , وَابْنُ خُزَيْمَةَ , وَابْنُ حِبَّانَ 1 . 1 - صحيح . رواه أحمد ( 2 / 381 ) ، وأبو داود ( 2130 )…
لم يُحكم عليه
رقم 973
" إِنَّ اَلْحَمْدَ لِلَّهِ , نَحْمَدُهُ , وَنَسْتَعِينُهُ , وَنَسْتَغْفِرُهُ , وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا , مَنْ يَهْدِهِ اَللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ , وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ , وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ"
لم يُحكم عليه
رقم 974
وَعَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ , فَإِنْ اِسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا , فَلْيَفْعَلْ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ 1 . 1 - صحيح . رواه أحمد ( 3 / 334 و 360 ) ، وأبو…
لم يُحكم عليه
رقم 975
وَلَهُ شَاهِدٌ : عِنْدَ اَلتِّرْمِذِيِّ , وَالنَّسَائِيِّ ; عَنِ الْمُغِيرَةِ. 1 . 1 - صحيح . ولفظه : عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه- قال : "خطبت امرأة ، فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " أنظرت إليها ؟ " قال : قلت : لا . قال : " انظر إليها ؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" . فأتيتها وعندها أبواها ، وهي في خدرها . فقلت : إن رسول الله -صلى…
لم يُحكم عليه
رقم 976
وَعِنْدَ اِبْنِ مَاجَهْ , وَابْنِ حِبَّانَ : مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ 1 . 1 - ولفظه : عن ابن أبي حثمة قال : رأيت محمد بن مسلمة يطارد امرأة ببصره على إجار يقال لها : ثبيتة بنت الضحاك ، فقلت : أتفعل هذا ، وأنت صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ؟ فقال : نعم . قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " إذا ألقى الله في قلب رجل خطبة امرأة…
لم يُحكم عليه
رقم 977
" قَالَ : لَا . قَالَ : "
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 978
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ , حَتَّى يَتْرُكَ اَلْخَاطِبُ قَبْلَهُ , أَوْ يَأْذَنَ لَهُ اَلْخَاطِبُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1 . 1 - صحيح . رواه البخاري ( 5142 ) ، ومسلم ( 1412 ).
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 979
وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَلسَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : { جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي , فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -فَصَعَّدَ اَلنَّظَرَ فِيهَا , وَصَوَّبَهُ , ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله…
لم يُحكم عليه
رقم 980
" . قَالَ : سُورَةَ اَلْبَقَرَةِ , وَاَلَّتِي تَلِيهَا . قَالَ : "
لم يُحكم عليه
رقم 981
وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلزُّبَيْرِ , عَنْ أَبِيهِ ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ : { أَعْلِنُوا اَلنِّكَاحَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ 1 . 1 - حسن . رواه أحمد (4 /5 ) ، والحاكم (283 ) بسند حسن ، وله شواهد أخرى مذكورة "بالأصل".
لم يُحكم عليه
رقم 982
وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ 1 وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْمَدِينِيِّ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ , وَابْنُ حِبَّانَ , وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ 2 . 1 - في " أ " : " رواه الخمسة " وأشار الناسخ في الهامش إلى نسخة أخرى…
لم يُحكم عليه
رقم 983
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا اَلْمَهْرُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا, فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ } أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا…
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 984
" قَالُوا : يَا رَسُولَ اَللَّهِ , وَكَيْفَ إِذْنُهَا ? قَالَ : "
لم يُحكم عليه
رقم 985
وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ { اَلثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا , وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ , وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 . 1 - صحيح . رواه مسلم (1421).
لم يُحكم عليه
رقم 985b
وَفِي لَفْظٍ : { لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ اَلثَّيِّبِ أَمْرٌ, وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 1 . 1 - صحيح . رواه أبو داود ( 2100 ) ، والنسائي ( 6 / 84 ) ، وابن حبان ( 1241 ).
لم يُحكم عليه
رقم 986
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا تُزَوِّجُ اَلْمَرْأَةُ اَلْمَرْأَةَ, وَلَا تُزَوِّجُ اَلْمَرْأَةُ نَفْسَهَا } رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ , وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ 1 . 1 - صحيح . رواه ابن ماجه (1882) ، والدارقطني (327).
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 987
وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ : { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَنِ الشِّغَارِ ; وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ اَلرَّجُلُ اِبْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ اَلْآخَرُ اِبْنَتَهُ , وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 . 1 - صحيح . رواه البخاري ( 5112 ) ، ومسلم (1415).
لم يُحكم عليه
رقم 987b
وَاتَّفَقَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَلَى أَنَّ تَفْسِيرَ اَلشِّغَارِ مِنْ كَلَامِ نَافِعٍ 1 . 1 - البخاري ( 6960 ) ، ومسلم ( 1415 ) ( 58 ) وفيه : " قال عبيد الله : قلت لنافع : ما الشغار ؟ " زاد البخاري : "قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق ، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق".
لم يُحكم عليه
رقم 988
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- { أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -فَذَكَرَتْ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ , فَخَيَّرَهَا اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -} رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهْ , وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ 1 . 1 - صحيح . رواه أحمد (2469) ، وأبو داود…
لم يُحكم عليه
رقم 989
وَعَنْ اَلْحَسَنِ , عَنْ سَمُرَةَ , عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ : { أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ , فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ 1 . 1 - ضعيف . رواه أحمد ( 5 / 8 و 11 و 12 و 18 ) ، وأبو داود ( 2088 ) ، والنسائي ( 7 / 314 ) ، والترمذي ( 1110 ) ، من طريق…
لم يُحكم عليه
رقم 990
وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ , فَهُوَ عَاهِرٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ , وَكَذَلِكَ اِبْنُ حِبَّانَ 1 . 1 - حسن . رواه أحمد ( 3 / 301 و 377 ) ، وأبو داود ( 2078 ) ، والترمذي ( 1111 و 1112 ) من طريق…
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 991
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ : { لَا يُجْمَعُ بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا , وَلَا بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 . 1 - صحيح . رواه البخاري ( 5109 ) ، ومسلم ( 1408 ).
لم يُحكم عليه
رقم 992
وَعَنْ عُثْمَانَ - رضى الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا يَنْكِحُ اَلْمُحْرِمُ , وَلَا يُنْكَحُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : { وَلَا يَخْطُبُ } 1 . 1 - تقدم برقم ( 733 ).
لم يُحكم عليه
رقم 992b
وَزَادَ اِبْنُ حِبَّانَ : { وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ } 1 . 1 - ابن حبان ( 1274 ).
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 993
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : { تَزَوَّجَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 . 1 - صحيح . رواه البخاري (1837) ، ومسلم (1410) . قلت: وهذا الحديث في كونه مع "الصحيحين" إلا أن الناس قد أكثروا فيه الكلام لمخالفة ابن عباس غيره ، فقال الحافظ في "الفتح" (965) : " قال الأثرم…
لم يُحكم عليه
رقم 994
وَلِمُسْلِمٍ : عَنْ مَيْمُونَةَ نَفْسِهَا { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ } 1 . 1 - صحيح . رواه مسلم ( 1411 ).
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 995
وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضى الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ إِنَّ أَحَقَّ اَلشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ , مَا اِسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ اَلْفُرُوجَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 . 1 - صحيح . رواه البخاري (2271 و5151) ، ومسلم (1418) ، واللفظ لمسلم.
لم يُحكم عليه
رقم 996
وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضى الله عنه - قَالَ : { رَخَّصَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَامَ أَوْطَاسٍ فِي اَلْمُتْعَةِ , ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ , ثُمَّ نَهَى عَنْهَا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 . 1 - صحيح . رواه مسلم (1405) (18) . وأوطاس : واد بالطائف ، وعام أوطاس هو عام الفتح.
لم يُحكم عليه
رقم 997
وَعَنْ عَلَيٍّ - رضى الله عنه - قَالَ : { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَنْ اَلْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 . 1 - صحيح . رواه البخاري ( 5115 ) ، ومسلم ( 1407).
لم يُحكم عليه
رقم 998
وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضى الله عنه - قَالَ : { لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -اَلْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالنَّسَائِيُّ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ 1 . 1 - صحيح . رواه أحمد (1 / 448 و 462) ، والنسائي (649) ، والترمذي (1120) واللفظ للترمذي قال : " حديث حسن صحيح ".
لم يُحكم عليه
رقم 999
وَفِي اَلْبَابِ : عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ 1 . 1 - صحيح بشواهده . رواه أبو داود (2076) ، والترمذي (1119) ، وابن ماجه ( 1935 ) وفي سنده الحارث الأعور ، وهو ضعيف . لكن يشهد له ما قبله ، وأيضا له شواهد أخرى مذكورة "بالأصل".
لم يُحكم عليه
رقم 1000
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا يَنْكِحُ اَلزَّانِي اَلْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ 1 . 1 - صحيح . رواه أحمد (2 /324) ، وأبو داود ( 2052 ).
لم يُحكم عليه
رقم 1001
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا , قَالَتْ : { طَلَّقَ رَجُلٌ اِمْرَأَتَهُ ثَلَاثًا , فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ , ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , فَأَرَادَ زَوْجُهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا , فَسُئِلَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ : "لَا . حَتَّى يَذُوقَ اَلْآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ اَلْأَوَّلُ }…
لم يُحكم عليه
رقم 1002
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ اَلْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ , وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ , إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ } رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ , وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ , وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ 1 . 1 - موضوع . وقد سأل ابن أبي حاتم…
لم يُحكم عليه
رقم 1003
وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ اَلْبَزَّارِ : عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ 1 . 1 - موضوع كسابقه.
لم يُحكم عليه
رقم 1004
وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ; أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ لَهَا : { اِنْكِحِي أُسَامَةَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 . 1 - صحيح . رواه مسلم ( 1480 ).
لم يُحكم عليه
رقم 1005
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ : { يَا بَنِي بَيَاضَةَ , أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ , وَانْكِحُوا إِلَيْهِ" وَكَانَ حَجَّامًا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالْحَاكِمُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ 1 . 1 - حسن . رواه أبو داود (2102) ، والحاكم ( 2 / 164) من طريق محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، به .…
لم يُحكم عليه
رقم 1006
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : { خُيِّرَتْ بَرِيرَةُ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ 1 . 1 - صحيح . رواه البخاري ( 5097 ) ، ومسلم ( 1504 ) ( 14 ) واللفظ لمسلم.
لم يُحكم عليه
رقم 1006b
وَلِمُسْلِمٍ عَنْهَا : { أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ عَبْدًا } 1 . 1 - رواه مسلم (1504) (11) و (13 ) . وفي أخرى (9) : " ولو كان حرا لم يخيرها ".
لم يُحكم عليه
رقم 1006c
وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا : { كَانَ حُرًّا } . وَالْأَوَّلُ أَثْبَتُ 1 . 1 - ليس هذا عن عائشة كما يدل عليه قول الحافظ ، إنما هذا رواه مسلم (1504) (12) من قول عبد الرحمن بن القاسم : وكان زوجها حرا . قال شعبة : ثم سألته عن زوجها ؟ فقال : لا أدري.
لم يُحكم عليه
رقم 1006d
وَصَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ اَلْبُخَارِيِّ ; أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا 1 . 1 - صحيح . رواه البخاري (9 / 406 - 408/ فتح).
لم يُحكم عليه
رقم 1007
وَعَنِ اَلضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : { قُلْتُ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ , فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -" طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ , وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ , وَالْبَيْهَقِيُّ…
لم يُحكم عليه
رقم 1008
وَعَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ , { أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ , فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ , فَأَمَرَهُ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ , وَالْحَاكِمُ ، وَأَعَلَّهُ اَلْبُخَارِيُّ , وَأَبُو زُرْعَةَ , وَأَبُو حَاتِمٍ 1 .…
صحيح
رقم 1009
رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحًا
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : { رَدَّ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -اِبْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ اَلرَّبِيعِ , بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ اَلْأَوَّلِ , وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ 1 إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ , وَالْحَاكِمُ 2 . 1 - وفي " أ "…
لم يُحكم عليه
رقم 1010