لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1077
وَلِلْحَارِثِ اِبْنِ أَبِي أُسَامَةَ : مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ اَلصَّامِتِ رَفَعَهُ : { لَا يَجُوزُ اَللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ : اَلطَّلَاقُ , وَالنِّكَاحُ , وَالْعِتَاقُ , فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدَ وَجَبْنَ } وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ 1 .
1 - انظر ما قبله . وفي " الأصل " تفصيل لطرق وشواهد الحديث.
ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (1077).