انتقل إلى المحتوى
السبيل

بلوغ المرام من أدلة الأحكامكتاب النكاح

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1089⁩

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1089⁩

الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه

وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَقَفَ اَلْمُؤْلِ ي 1‏ حَتَّى يُطَلِّقَ, وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ اَلطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ } .‏ أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيّ ُ 2‏ .‏
‏1 ‏- كذا في "الأصلين"، وفي "البخاري": "يوقف حتى يطلق".‏
‏2 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (5291)‏.‏

ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (1089).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

الجمعة، 16 أكتوبر 2026 5 جمادى الأولى 1448 هـ