لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1091
الراوي:ابن عباس رضي الله عنه
وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { كَانَ إِيلَاءُ اَلْجَاهِلِيَّةِ اَلسَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ, فَوَقَّتَ اَللَّهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ, فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ, فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ } أَخْرَجَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ . 1 .
1 - صحيح. رواه البيهقي (7 /381).
ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (1091).