انتقل إلى المحتوى
السبيل

بلوغ المرام من أدلة الأحكامكتاب النكاح

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1091⁩

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1091⁩

الراوي:ابن عباس رضي الله عنه

وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { كَانَ إِيلَاءُ اَلْجَاهِلِيَّةِ اَلسَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ, فَوَقَّتَ اَللَّهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ, فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ, فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ } أَخْرَجَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ .‏ 1‏ .‏
‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البيهقي (7 /381)‏.‏

ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (1091).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: أحاديث مشروحة ⁦58153⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

لم يُحكم عليه أحاديث مشروحة ⁦58153⁩

كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين، ثم وقَّت اللهُ الإيلاءَ، فمن كان إيلاؤه دون أربعة أشهر فليس بإيلاء

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين، ثم وَقَّتَ الله الإيلاء فمن كان إيلاؤُه دون أربعة أشهر فليس بإيلاء».

الراوي: ابن عباس مشروح

الموضوعات

الخميس، 15 أكتوبر 2026 4 جمادى الأولى 1448 هـ