انتقل إلى المحتوى
السبيل

بلوغ المرام من أدلة الأحكامكتاب النكاح

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1096⁩

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1096⁩

وَعَنِ أَنَسٍ, أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { أَبْصِرُوهَا, فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا فَهُوَ لِزَوْجِهَا, وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا, فَهُوَ اَلَّذِي رَمَاهَا بِهِ }
مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1‏
‏1 ‏- صحيح.‏ وإن كان الحافظ ‏- رحمه الله‏- وهم في عزوه، وتصرف في لفظه! فالحديث لم يروه البخاري.‏ وإنما رواه مسلم (1496)‏.‏ ولفظه: من طريق محمد بن سيرين قال: سألت أنس بن مالك، وأنا أرى أن عنده منه علما.‏ فقال: إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، وكان أخا البراء بن مالك لأمه.‏ وكان أول رجل لاعن في الإسلام.‏ قال: فلاعنها.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبصروها.‏ فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين، فهو لهلال بن أمية.‏ وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين، فهو لشريك بن سحماء".‏ قال: فأنبئت أنها جاءت به أكحل، جعدا، حمش الساقين.‏

ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (1096).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

الخميس، 15 أكتوبر 2026 4 جمادى الأولى 1448 هـ