انتقل إلى المحتوى
السبيل

بلوغ المرام من أدلة الأحكامكتاب النكاح

لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد، إذا توفي عنها سيدها، أربعة أشهر وعشر

صحيح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1112⁩

الراوي:عمرو بن العاص رضي الله عنه

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: { لَا تُلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا, عِدَّةُ أُمِّ اَلْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } .‏ رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, وَأَعَلَّهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ بِالِانْقِطَاعِ 1‏ .‏
‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه أحمد (403)‏، وأبو داود (2308)‏، وابن ماجه (2083)‏، والحاكم (208)‏ من طريق قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو، به.‏ وعلته قول الدارقطني في "السنن" (3 /309)‏: "قبيصة لم يسمع من عمرو".‏ قلت: وروي موقوفا وصحح الوقف غير واحد، وأيضا استنكره الإمام أحمد.‏

رواه مالك (1256، 1257) وأحمد (17135). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (1112).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح

في هذا الأثر أنكر الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه على من يتكلم في مسألة عدة أم الولد التي توفي سيدها من دون حجة وبرهان، وبين أن السنة في ذلك أن تمكث أربعة أشهر وعشرة أيام؛ كعدة الزوجة الحرة، سواء بسواء، والأثر وإن كان دل صراحة على هذا المعنى، ورجح كثير من أهل العلم أن عدة أم الولد التي توفي سيدها حيضة مثل بقية الإماء؛ لأدلة أخرى، وهو مذهب الجمهور.

من فوائد الحديث

  • إذا مات سيد أم الولد، فحديث الباب يدل على أنَّها تعتد وتحد أربعة أشهر وعشرة أيام؛ كالزوجة الحرة.
  • أنَّ أمَّ الولد من حيث الخدمة والاستمتاع كالأمَة، ومن حيث نقل الملك بها كالحُرَّة، فيجوز وطؤها، وخدمتها، وتأجيرها، ولا يجوز بيعها، ولا هبتها، ولا وقفها، ونحو ذلك ممَّا ينقل الملك، أو يسبب نقل الملك؛ كالرهن.

معاني الكلمات

لا تُلَبِّسوا علينا
لا تخلطوا علينا، وتشبهوا عَلينا ما عرفناه من سنة نبيِّنا -صلى الله عليه وسلم-.
عدة أم الولد
أي من الْمَوْلَى، وهي الأمة التي وطئها السيد فأتت بولد.

أحكام العلماء

لفظ الحكم كما ورد، دون نسبة إلى عالم معيّن: صحيح

روايات أخرى

صحيح موطأ مالك ⁦1257⁩

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِمَّنْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ ‏.‏

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦17135⁩

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَن قَتَادَةَ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

الراوي: عمرو بن العاص

وأخرجه أيضًا… (3)
  • المستدرك على الصحيحين (2762)أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
  • مسند أبي يعلى الموصلي (7294)عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (4132)أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا : عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

في الموضوع نفسه

الموضوعات

الجمعة، 16 أكتوبر 2026 5 جمادى الأولى 1448 هـ