لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 111b
وَعَنْ أَنَسِ]بْنِ مَالِكٍ] - رضى الله عنه - قَالَ: { قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم --فِي اَلْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى اَلرَّجُلُ- قَالَ: "تَغْتَسِلُ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 .
1 - عزوه للمتفق عليه وهم الحافظ -رحمه الله- إذا الحديث لم يروه البخاري.
ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (111b).