لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 111c
زَادَ مُسْلِمٌ: فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْم ٍ 1 { وَهَلْ يَكُونُ هَذَا? قَالَ: "نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ اَلشَّبَهُ? } 2 .
1 - تحرف في "الأصلين" إلى "أم سلمة" وما أثبته من صحيح مسلم.
2 - صحيح. رواه مسلم ( 311 ) وهو بتمامه: عن أنس بن مالك؛ أن أم سليم سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم: عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل" فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك. قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: "نعم. فمن أين يكون الشبه. إن ماء الرجل غليظ أبيض. وماء المرأة رقيق أصفر. فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه".
حَرَكات التشكيل
A−
A+
رواه مسلم (311 ). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (111c).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح مسلم 311
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
صحيح مسلم 311
إِذَا رَأَتْ ذَلِكِ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ " . فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكَ قَالَتْ وَهَلْ يَكُونُ هَذَا فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلاَ أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ…
الراوي: أم سليم مشروح
وأخرجه أيضًا… (4)
السنن الكبرى للبيهقي (736)الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي مَنَامِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ , فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَتْ : وَهَلْ يَكُونُ هَذَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ ؟ إِ المحلى بالآثار لابن حزم (192)إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ، قِيلَ : وَهَلْ يَكُونُ هَذَا ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : نَعَمْ ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ ، فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلا أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ مستخرج أبي عوانة (642)إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : وَاسْتَحْيَيْتُ , وَقَالَتْ : أَوَ يَكُونُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : نَعَمْ , فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ ؟ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ ، فَ مسند أبي يعلى الموصلي (3074)إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ ، قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ : وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ : وَهَلْ يَكُونُ هَذَا ؟ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ : نَعَمْ ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ ؟ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ ، فَمِنْ أَيِّهِمَا عَ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 25367
الراوي: أم سلمة + 3 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 25295
الراوي: أم سلمة + روايتان أخريان
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 11775
الراوي: أنس بن مالك + 3 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 25397
الراوي: أم سلمة + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 13499
الراوي: أنس بن مالك
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 25413
الراوي: أم سلمة
الحديث السابق رقم 111b الحديث التالي رقم 112