انتقل إلى المحتوى
السبيل

بلوغ المرام من أدلة الأحكامكتاب النكاح

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1146⁩

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1146⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اَلْيَدِ اَلْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ اَلْيَدِ اَلسُّفْلَى, وَيَبْدَأُ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ.‏ تَقُولُ اَلْمَرْأَةُ: أَطْعِمْنِي, أَوْ طَلِّقْنِي.‏ } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ 1‏
‏1 ‏- رواه الدارقطني (39791)‏ من طريق عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وزاد: "ويقول عبده: أطعمني واستعملني، ويقول ولده: إلى من تكلنا".‏ ونعم هذا إسناد حسن كما قال الحافظ، ولكن قوله: "تقول المرأة.‏.‏.‏" موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، ورفعه خطأ كما بينت ذلك رواية البخاري (5355)‏ ففيه "قالوا: سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا.‏ هذا من كيس أبي هريرة".‏ بل قال الحافظ نفسه ‏-رحمه الله‏- على رواية الدارقطني وجعل هذه الزيادة مرفوعة قال (9 /501)‏: "لا حجة فيه لأن في حفظ عاصم شيئا".‏

ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (1146).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

الجمعة، 16 أكتوبر 2026 5 جمادى الأولى 1448 هـ