انتقل إلى المحتوى
السبيل

بلوغ المرام من أدلة الأحكامكتاب النكاح

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1149⁩

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1149⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! عِنْدِي دِينَارٌ? قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ".‏ قَالَ: عِنْدِي آخَرُ? قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ".‏ قَالَ: عِنْدِي آخَرُ? قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ".‏ قَالَ: عِنْدِي آخَرُ, قَالَ: "أَنْفِقُهُ عَلَى خَادِمِكَ".‏ قَالَ عِنْدِي آخَرُ, قَالَ: "أَنْتَ أَعْلَمَ".‏ } أَخْرَجَهُ اَلشَّافِعِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ بِتَقْدِيمِ 1‏ .‏ اَلزَّوْجَةِ عَلَى اَلْوَلَدِ 2‏ .‏
‏1 ‏- في "أ": "بتقدم" وجاء في الهامش: هكذا هنا في الأصل، وفي النسخة الصحيحة المقروءة على مشايخ بلفظ الحديث: "بتقديم" فتدبر.‏
‏2 ‏- حسن.‏ رواه الشافعي (2 /63 ‏- 64/ رقم 209)‏، وأبو داود (1691)‏، والنسائي (5 /62)‏، والحاكم (1 /415)‏ من طريق محمد بن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة، به.‏ "تنبيه" هذا لفظ الشافعي.‏ وزاد وحده أيضا: قال المقبري: ثم يقول أبو هريرة: إذا حدث بهذا الحديث: يقول ولدك: أنفق علي إلى من تكلني، تقول زوجتك: أنفق علي أو طلقني.‏ يقول خادمك: أنفق علي أو بعني.‏ وأما قول الحافظ في رواية النسائي والحاكم بتقديم الزوجة وعلى الولد فليس كذلك وإنما هذا للنسائي فقط، وأما الحاكم فهو كغيره بتقديم الولد على الزوجة.‏

ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (1149).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

الجمعة، 16 أكتوبر 2026 5 جمادى الأولى 1448 هـ