الراوي:عمران بن حصين رضي الله عنه
وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { قَاتَلَ يُعْلَى بْنُ أُمِّيَّةَ رَجُلًا, فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ, فَاخْتَصَمَا إِلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -فَقَالَ:
"أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ اَلْفَحْلُ? لَا دِيَةَ لَهُ"
رواه البخاري (6892)، مسلم (1673a)، الترمذي (1416)، النسائي (4760)، أحمد (18988، 19054) والدارمي (2270). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (1210).