انتقل إلى المحتوى
السبيل

بلوغ المرام من أدلة الأحكامكتاب الحدود

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1236⁩

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1236⁩

الراوي:عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { لَا يَغْرَمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ } رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَبَيَّنَ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ.‏ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هُوَ مُنْكَرٌ 1‏ .‏
‏1 ‏- .‏ 1236‏- وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد رواه النسائي، وبين أنه منقطع.‏ وقال أبو حاتم: هو منكر.‏

ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (1236).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

الجمعة، 16 أكتوبر 2026 5 جمادى الأولى 1448 هـ