بلوغ المرام من أدلة الأحكامالكتاب 10
كتاب الحدود
في هذا الكتاب 57 حديثًا.
لم يُحكم عليه
رقم 1205b
لم يُحكم عليه
رقم 1206b
وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ اَلصَّامِتِ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ خُذُوا عَنِّي, خُذُوا عَنِّي, فَقَدْ جَعَلَ اَللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً, اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ, وَنَفْيُ سَنَةٍ, وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ, وَالرَّجْمُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 1 . 1 - صحيح. رواه مسلم (1690).
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 1207b
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: { أَتَى رَجُلٌ مِنْ اَلْمُسْلِمِينَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم --وَهُوَ فِي اَلْمَسْجِدِ- فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي زَنَيْتُ, فَأَعْرَضَ عَنْهُ, فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي زَنَيْتُ, فَأَعْرَضَ عَنْهُ, حَتَّى ثَنَّى ذَلِكَ…
لم يُحكم عليه
رقم 1208b
"لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ, أَوْ غَمَزْتَ, أَوْ نَظَرْتَ?"
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 1209b
وَعَنْ عُمَرَ بْنِ اَلْخَطَّابِ - رضى الله عنه - { أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: إِنَّ اَللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ, وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ اَلْكِتَابَ, فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اَللَّهُ عَلَيْهِ آيَةُ اَلرَّجْمِ. قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا, فَرَجَمَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ, فَأَخْشَى إِنْ طَالَ…
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 1210b
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَقُولُ: { "إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ, فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا, فَلْيَجْلِدْهَا اَلْحَدَّ, وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا, ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا اَلْحَدَّ, وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا, ثُمَّ إِنْ زَنَتِ اَلثَّالِثَةَ, فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا, فَلْيَبِعْهَا…
لم يُحكم عليه
رقم 1211b
"مُسْلِمٍ"
لم يُحكم عليه
رقم 1212b
وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصِينٍ - رضى الله عنه - { أَنَّ اِمْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم --وَهِيَ حُبْلَى مِنْ اَلزِّنَا-فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اَللَّهِ! أَصَبْتُ حَدًّا, فَأَقِمْهُ عَلَيَّ, فَدَعَا نَبِيُّ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -وَلِيَّهَا. فَقَالَ: "أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَائْتِنِي…
لم يُحكم عليه
رقم 1213b
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { رَجَمَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -رَجُلًا مَنْ أَسْلَمَ, وَرَجُلًا مِنْ اَلْيَهُودِ, وَاِمْرَأَةً } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 . 1 - صحيح. رواه مسلم (1701) وفي رواية عنده: "وامرأته" والمراد بذلك: المرأة التي زنا بها، وليست زوجته.
لم يُحكم عليه
رقم 1214b
"اَلصَّحِيحَيْنِ"
لم يُحكم عليه
رقم 1215b
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عِبَادَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رُوَيْجِلٌ ضَعِيفٌ, فَخَبَثَ بِأَمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ, فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدٌ لِرَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -فَقَالَ: "اِضْرِبُوهُ حَدَّهُ". فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّهُ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ, فَقَالَ: "خُذُوا عِثْكَالًا فِيهِ…
لم يُحكم عليه
رقم 1216
وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ, فَاقْتُلُوا اَلْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ, وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ, فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا اَلْبَهِيمَةَ } ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ, 1 وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ, إِلَّا…
لم يُحكم عليه
رقم 1217
وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ. } رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ, وَوَقْفِهِ 1 . 1 - صحيح. رواه الترمذي (1438)، وزاد: "وأن عمر ضرب وغرب". وسنده صحيح،، ولا يضر من رفعه -وهو ثقات-…
لم يُحكم عليه
رقم 1218
وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -اَلْمُخَنَّثِينَ مِنْ اَلرِّجَالِ, وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ اَلنِّسَاءِ, وَقَالَ: { أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1 . 1 - صحيح. رواه البخاري (6834).
لم يُحكم عليه
رقم 1219
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ اِدْفَعُوا اَلْحُدُودَ, مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفَعًا } أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ, وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ 1 1 - ضعيف. رواه ابن ماجه (2545).
لم يُحكم عليه
رقم 1220
وَأَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَالْحَاكِمُ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا بِلَفْظِ { ادْرَأُوا اَلْحُدُودَ عَنْ اَلْمُسْلِمِينَ مَا اِسْتَطَعْتُمْ } " وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا 1 . 1 - ضعيف جدا. رواه الترمذي (1424)، والحاكم (4 /384)، وتمامه: "فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة". قلت: وفي…
لم يُحكم عليه
رقم 1221
وَرَوَاهُ اَلْبَيْهَقِيُّ: عَنْ عَلِيٍّ - رضى الله عنه - (مِنْ) قَوْلِهِ بِلَفْظِ: { ادْرَأُوا اَلْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ } 1 1 - ضعيف جدا أيضا. رواه البيهقي (838).
لم يُحكم عليه
رقم 1222
"اَلْمُوْطَّإِ"
لم يُحكم عليه
رقم 1223
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي, قَامَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَلَى اَلْمِنْبَرِ, فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلَا اَلْقُرْآنَ, فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَاِمْرَأَةٍ فَضُرِبُوا اَلْحَدَّ } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ 1 . 1 - ضعيف. رواه احمد (6 /35)، وأبو داود (4474)، والنسائي في…
لم يُحكم عليه
رقم 1224
"اَلْبَيِّنَةَ وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ "
لم يُحكم عليه
رقم 1225
وَهُوَ فِي اَلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ 1 . 1 - روى البخاري (2671) عن ابن عباس؛ أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سمحاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "البينة أو حد في ظهرك" فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل يقول "البينة و إلا حد في ظهرك".
لم يُحكم عليه
رقم 1226
"جَامِعِهِ"
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 1227
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ مِنْ قَذْفَ مَمْلُوكَهُ يُقَامُ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ, إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 . 1 - صحيح. رواه البخاري (6858) ومسلم (1660)، واللفظ لمسلم وزاد: "بالزنا" بعد "مملوكه". واما البخاري فعنده: "وهو برئ مما قال…
لم يُحكم عليه
رقم 1228
"تُقْطَعُ اَلْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا "
لم يُحكم عليه
رقم 1228b
"اِقْطَعُوا فِي رُبُعِ دِينَارٍ, وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ"
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 1229
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : { أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَطَعَ فِي مِجَنٍ، ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . 1 1 - . 1229-وعن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. متفق عليه.
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 1230
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَعَنَ اَللَّهُ السَّارِقَ ؛ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا. 1 1 - . 1230- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق، يسرق البيضة…
لم يُحكم عليه
رقم 1231
" . 1 ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ، فَقَالَ : "
لم يُحكم عليه
رقم 1232
وَعَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ : { لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ ، وِلَا مُخْتَلِسٍ ، قَطْعٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالْأَرْبَعَةُ ، 1 وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ حِبَّانَ . 2 1 - . 146 1232- وعن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب، ولا مختلس…
لم يُحكم عليه
رقم 1233
وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضى الله عنه - ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَقُولُ : : 1 { لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ } رَوَاهُ اَلْمَذْكُورُونَ, وَصَحَّحَهُ أَيْضًا اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّان َ 2 . 1 - كذا "بالأصلين"، وأشار ناسخ "أ" في الهامش إلى نسخة أخرى: "النبي". 2 - صحيح. رواه أحمد (3 /463 و464، 540…
لم يُحكم عليه
رقم 1234
وَعَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ - رضى الله عنه - قَالَ: { أُتِِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -بِلِصٍّ قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -"مَا إِخَالَكَ سَرَقْتَ". قَالَ: بَلَى، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ. وَجِيءَ بِهِ، فَقَالَ…
لم يُحكم عليه
رقم 1235
وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَسَاقَهُ بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ فِيهِ: { اذْهَبُوا بِهِ، فَاقْطَعُوهُ، ثُمَّ احْسِمُوهُ } . وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ أَيْضًا، وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ 1 . 1 - . 1235- وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة، فساقه بمعناه، وقال فيه: "اذهبوا به، فاقطعوه، ثم احسموه". وأخرجه البزار أيضا، وقال: لا…
لم يُحكم عليه
رقم 1236
وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { لَا يَغْرَمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ } رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَبَيَّنَ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هُوَ مُنْكَرٌ 1 . 1 - . 1236- وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال…
لم يُحكم عليه
رقم 1237
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؛ { أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّمْرِ الْمُعَلَّقِ؟ فَقَالَ: "مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ، غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ، فَعَلَيْهِ الْغَرَامَةُ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ خَرَجَ…
لم يُحكم عليه
رقم 1238
وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمِّيَّةٍ - رضى الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ لَهُ لَمَّا أَمَرَ بِقَطْعِ اَلَّذِي سَرَقَ رِدَاءَهُ, فَشَفَعَ فِيهِ: { هَلَّا كَانَ ذَلِكَ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ? } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةَ 1 . وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْجَارُودِ, وَالْحَاكِم ُ 2 . 1 - كذا "بالأصلين" وأشار ناسخ "أ" في…
لم يُحكم عليه
رقم 1239
وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -فَقَالَ: { "اُقْتُلُوهُ". فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّمَا سَرَقَ. قَالَ: "اِقْطَعُوهُ" فَقَطَعَ, ثُمَّ جِيءَ بِهِ اَلثَّانِيَةِ, فَقَالَ "اُقْتُلُوهُ" فَذَكَرَ مِثْلَهُ, ثُمَّ جِيءَ بِهِ اَلرَّابِعَةِ كَذَلِكَ, ثُمَّ جِيءَ بِهِ اَلْخَامِسَةِ فَقَالَ: "اُقْتُلُوهُ" }…
لم يُحكم عليه
رقم 1240
وَأَخْرُجَ مِنْ حَدِيثِ اَلْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ نَحْوَه ُ 1 . وَذَكَرَ اَلشَّافِعِيُّ أَنَّ اَلْقَتْلَ فِي اَلْخَامِسَةِ مَنْسُوخٌ. 1 - رواه النسائي (8.
صحيح
رقم 1241
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَةٍ نَحوَ أَرْبَعِينَ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ, فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ. قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ, فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اِسْتَشَارَ اَلنَّاسَ, فَقَالَ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفَّ اَلْحُدُودِ ثَمَانُونَ, فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ } مُتَّفَقٌ…
لم يُحكم عليه
رقم 1242
وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ عَلِيٍّ - رضى الله عنه - -فِي قِصَّةِ اَلْوَلِيدِ بْنِ عَقَبَةَ- { جَلَدَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -أَرْبَعِينَ, وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ, وَعُمَرُ ثَمَانِينَ, وَكُلٌّ سُنَّةٌ, وَهَذَا أَحَبُّ }
لم يُحكم عليه
رقم 1242b
إِلَيَّ. وَفِي هَذَا اَلْحَدِيثِ: { أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأْ اَلْخَمْرَ, فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْهَا حَتَّى شَرِبَهَا } 1 . 1 - صحيح رواه مسلم (1707).
لم يُحكم عليه
رقم 1243
وَعَنْ مُعَاوِيَةَ - رضى الله عنه - عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -أَنَّهُ قَالَ فِي شَارِبِ اَلْخَمْرِ: { إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ, ثُمَّ إِذَا شَرِبَ [ اَلثَّانِيَةِ ] فَاجْلِدُوهُ, ثُمَّ إِذَا شَرِبَ اَلثَّالِثَةِ فَاجْلِدُوهُ, ثُمَّ إِذَا شَرِبَ اَلرَّابِعَةِ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَهَذَا لَفْظُهُ, وَالْأَرْبَعَة ُ 1…
لم يُحكم عليه
رقم 1243b
وَذَكَرَ اَلتِّرْمِذِيُّ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَنْسُوخٌ, وَأَخْرَجَ ذَلِكَ أَبُو دَاوُدَ صَرِيحًا عَنْ اَلزُّهْرِيّ ِ 1 . 1 - الاحتجاج بنسخ الحديث مجرد دعوى كما بين ذلك العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في بحثه النفيس على مسند الإمام أحمد عند الحديث رقم ( 6197 ) والذي طبع مفردا بعد ذلك.
لم يُحكم عليه
رقم 1244
" إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ اَلْوَجْهَ"
لم يُحكم عليه
رقم 1245
" لَا تُقَامُ اَلْحُدُودُ فِي اَلْمَسَاجِدِ"
لم يُحكم عليه
رقم 1246
وَعَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ: { لَقَدْ أَنْزَلَ اَللَّهُ تَحْرِيمَ اَلْخَمْرِ, وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يَشْرَبُ إِلَّا مِنْ تَمْرٍ } أَخْرَجَهُ مُسْلِم ٌ 1 . 1 - حسن رواه مسلم ( 1982 ).
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 1247
وَعَنْ عُمَرَ - رضى الله عنه - قَالَ: { نَزَلَ تَحْرِيمُ اَلْخَمْرِ, وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ: مِنْ اَلْعِنَبِ, وَالتَّمْرِ, وَالْعَسَلِ, وَالْحِنْطَةِ, وَالشَّعِيرِ. وَالْخَمْرُ: مَا خَامَرَ اَلْعَقْلَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 . 1 - صحيح. رواه البخاري ( 5581 )، ومسلم ( 3032 ).
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 1248
" كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ, وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ"
لم يُحكم عليه
رقم 1249
" مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ, فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ"
لم يُحكم عليه
رقم 1250
وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يُنْبَذُ لَهُ اَلزَّبِيبُ فِي اَلسِّقَاءِ, فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ, وَالْغَدَ, وَبَعْدَ اَلْغَدِ, فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ اَلثَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ, فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ } أَخْرَجَهُ مُسْلِم ٌ 1 . 1 - صحيح رواه مسلم ( 2004 ) ( 82 ).
لم يُحكم عليه
رقم 1251